السؤال الثالث هل إذا كانت الصلاة للإستسقاء بعد الخطبة هل يبقى الرداء مقلوبا طوال الصلاة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.04-AM.mp3الجواب: الأمر فيه سعة، ولا أعلم شيئا خاصّة في المرويِ عن النبي صلى الله عليه وسلم متى أرجع الرداء لحاله، ولكن يبدو أن ذلك بعد الفراغ من صلاته، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الرابع أخ يسأل هل النبي خطب خطبة العيد في وقت الضحى

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.02-AM.mp3الجواب : نعم، أول وقت الضحى.
يبدو حاجب الشمس، يعني لما تظهر الشمس تظهر بمقدار رمح .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثالث هل الغسل تبردا يجزئ عن الوضوء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/غسل.mp3الجواب : ألح بعض الإخوة على هذا السؤال ، أنا أرى أن السؤال عام والسؤال تندرج تحته صور وعلى طريقة الصور التي تندرج تحته يظهر هل يُجزئ أو لا يُجزئ والمسألة قائمة على كما يقولون على خلاف في بعض أركان الوضوء ، أنا لو تغسلت تبرداً أنا لا أتغسل إلا بنية ولا أتغسل إلا أن أتوضأ تحصيل حاصل أتوضأ ثم أغتسل على الطريقة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون باعثي في التغسيل أني لا أُريد إلا أن أتبرَّد لكن أنا ناوي الصلاة أنه هذا الغسل يستحل الصلاة فيه وأتوضأ ثم أفيض على رأسي ثم اليمين ثم اليسار ثم أُعمم فمن كان هذا حاله غُسله التبرد يكون قد حصل فيه الوضوء وهذا ثابت عن عبدالله بن عمر كما في سنن الدارقطني.
بعض الناس يغتسل تبرداً ولا ينوي ، مافي نية أبداً للوضوء ولا للصلاة ولا للتجهز للصلاة فهذا لا يُجزئ عن الوضوء ، بعض الناس التبرد عنده أن يغسل التبرد مثلا أنه يضرب رأسه في الماء في بركة أو ما شابه يتسبح ويتبرد ثم يخرج هذا ما عنده نية أولاً وما فعل أركان الوضوء مرتبة ثانياً فحينئذ ينظر في حكم الترتيب ترتيب الوضوء ما هو حكمه هل هو سنة ، فلو أن رجل نوى وما رتب، حكم الترتيب ، فبعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى توضأ غير مرتب كما عند أبي داوود وشيخنا الألباني رحمه الله يحسّن الحديث، ولي تفصيل طويل في التعليق على الخلافيات ثبت لدي أنها رواية شاذة وأنَّ الترتيب لا بُدَّ منه فإذا وقع غُسِل بدون ترتيب بأعضاء الوضوء فهذا لا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء ، فإذاً سؤال مجمل تندرج تحته صور ولكل صورة حكم فيختلف الحكم من مكان الى مكان .
مجلس فتاوى الجمعة
20 -10 -2016
رابط الفتوى:
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

إذا دخل أحد المسجد ووجد من يدرس فيه فهل يجلس لاستماع درس العلم أم يصلي…

لا بد من صلاة ركعتي تحية المسجد في كل حال من الأحوال فقبل الجلوس في المسجد يبتدىء فيه الصلاة تعظيماً للمكان وهاتان الركعتان واجبتان فمن دخل المسجد والإمام في صلاة الفجر يصلي معه وقد عظم المكان بهاتين الركعتين ولا داعي للقضاء ، فالمراد من هاتين الركعتين تعظيم المكان فمن دخل المسجد وهنالك درس وقد صلى الفريضة والراتبة لا يحل له أن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في قوله: {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع ركعتين} ومن علامات الساعة ألا تعظم المساجد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تجعل المساجد طرقات ، يدخل من باب ويخرج من آخر توفيراً للمسافات ، ومن علامات الساعة أيضاً أن يجلس في المساجد دون صلاة الركعتين .
 
والراجح عند العلماء وهذا مذهب جماهيرهم سلفاً وخلفاً أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب للجمعة فلا يحل للداخل أن يجلس حتى يركع ركعتين .
 
وأما ما يتناقله الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام} فهذا كلام باطل ومنكر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيجوز للرجل والإمام على المنبر أن يصلي تحية المسجد ويجوز له أن يتكلم والإمام على المنبر في وقت جلوسه بين الخطبتين وقد ثبت ذلك عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام على المنبر حال سكوته بين الخطبتين .
 
وقد ثبت في صحيح مسلم أن صحابياً دخل المسجد واسمه سليك الغطفاني فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {قم فصل ركعتين وتجوز بهما} فمن السنة للداخل إن كان الإمام يخطب للجمعة أو كان هناك درس علم من السنة أن يتجوز المصلي بالركعتين فيصليهما ويعطيهما حقهما على نوع عجلة .
 
وهناك خرافة سائدة بين الناس أن من دخل المسجد فجلس ولم يصل تحية المسجد فإنها تسقط من ذمته بجلوسه وهذا كلام ليس له نصيب من الصحة فسليك الغطفاني جلس ومع جلوسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم {قم فصل ركعتين وتجوز بهما} والله أعلم .

السؤال الحادي والعشرين قلتم في الدرس السابق أن المستمع للخطيب يستطيع أن يدعو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/WhatsApp-Audio-2017-01-22-at-6.52.37-PM.mp3الجواب : أولا كلام الخطبة هو وعظ وليس كلام علم .
والوعظ يلزم منه أن يذكر الصلاح والتقوى والنار ولذا لو دعا في قلبه وهو معهم ولا يستطرد ، فما يبعد عن الخطبة وهو يدعو ،فهو ما ينفرد بالدعاء، هو يدور مع كلام الخطيب ، الخطيب يذكر الجنة يذكر كذا. إذن يذكر بقلبه وما يبتعد عن الخطبة ويقبل بقلبه ،ولا يشغل قلبه بشيء أخر .
فيمكن الجمع ، وهذا كلام البلقيني : يقول ما دام حديث مخرمة في مسلم بين صعود الإمام المنبر والصلاة كيف يفعل
إذا هذا الوقت يلزم منه الدعاء
ولكن أمرنا بالإصغاء.
تصغي وإذا سنحت فرصة أن تدعو تدعو على أن تبقى مع الإمام ولا تنفك عن الإمام.
فالأمر سهل جدا ولكن التوفيق يحتاج إلى لطف من الله تعالى.
الله يوفقنا وإياك.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال سؤال الشيخ مصباح بن نزيه للشيخ مشهور حسن فيما يتعلق بصلاة العيد والجمعة إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد .

السؤال سؤال الشيخ مصباح بن نزيه للشيخ مشهور حسن فيما يتعلق بصلاة العيد والجمعة إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد .

الشيخ مشهور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وجزاك الله خيراً أخي مصباح وهذا ما تفضلت به هذا الذي طلبته مني والذي أراه صوابا هو أن من صلى العيد فإنها تجزئه عن الجمعة ولكن لابد أن يصلي الظهر والقول بإسقاط الظهر ونسبته إلى المذكورين من الصحابة كعلي ابن أبي طالب وابن الزبير وعطاء وغيره من السلف فهذا لم يفهم قول هؤلاء فالصواب كما عند النسائي في المجتبى بإسناد صحيح أنه لما اجتمعت الجمعة والعيد فإن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه
صلى لما تعالى النهار وصفة صلاته وردت مجملة ومفصلة , والمجملة ليست فيها ما يفيد أنه صلى الجمعة ,ورواية النسائي أنه أخر العيد حتى تعالى النهار ثم صعد المنبر ثم خطب فنزل فصلى ركعتين ثم لم يصل إلى العصر .قال عطاء وهو الراوي عنه: فجئنا المسجد فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا أي صلينا الظهر وحدانا .قال ثم سألنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال أصاب السنة , فالذي فعله ابن الزبير وقولة ابن عباس أصاب السنة أي صلى الجمعة في وقت العيد وعرف هذا بدلالتين في أثر النسائي .
الدلالة الأولى :
أنه أخر الصلاة حتى تعالى النهار فهو صلاها في وقت الجمعة ووقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر وهذا من مفردات الإمام أحمد رضي الله عنه وقال به إسحاق وجمع من أهل الحديث من السلف والصحابة والتابعين فهو صلى قبل زوال الشمس لكن في وقت الجمعة .
الدلالة الثانية:
أنه صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى ركعتين فكانت الخطبة قبل الصلاة وهذا لا يكون إلا في صلاة الجمعة وليس في صلاة العيد وعليه فمن أخر صلاة العيد فصلاها لما يتعالى النهار وصلاها جمعة فهذا ليس بحاجة لأن يصلي الظهر ولا أن يصلي الجمعة لأن صورة الصلاة التي أُديت فهي صورة صلاة الجمعة وليست صورة صلاة العيد وهذا يسمى عند الفقهاء التداخل والتداخل معقول المعنى كتداخل صلاة السنة مع الاستخارة كما ورد في النص و كتداخل تحية المسجد مع الفرائض أو مع النوافل فهي معقولة المعنى,أعني تؤدى لتعظيم المكان فإذا عظم المكان بصلاة ولو كانت فريضة أو راتبة أو تطوعا مطلقا فقد حصل التعظيم ولا داعي لصلاة تحية المسجد وهكذا الجمعة مع العيد والقول بأن من صلى العيد لايصلي الظهر إلى العصر قول ليس بصحيح أبداً وليس بسديد ولم يؤثر عن أحد إلا عن الشوكاني وهو الذي حكاه عن بعض السلف وحكايته تحتاج إلى تحرير واعتمد على رواية عند أبي داود فيها إجمال وليس فيها تفصيل والتفصيل كما قلت إنهم صلوا صلاة الجمعة في أول وقتها لما تعالى النهار قبل الزوال وصلوها على صورة صلاة الجمعة لا العيد ومن صلى هكذا فلا شيء عليه فهو تحصيل حاصل ليس بداع لأن يصلي الظهر ولا أن يصلي الجمعة وأما من حضر صلاة العيد فقد أجزأته عن صلاة الجمعة ولابد أن يصلي الظهر وأما الإمام فلا بد أن يقيم الجمعة أيضاً حتى يتمكن من لم *يصلي* العيد أن *يصلي* الجمعة .يقيمها بنفسه أو بالإنابة ولايجوز له شرعا أن يتركها بناء على الصلاة العامة فالواجب إقامة الجمعة في حق الإمام؛ وأما المأمومون فقسمان :
منهم من أدرك العيد ومنهم من لم يدرك .فمن لم يدرك وجب عليه حضور الجمعة ومن أدرك العيد فهذا أجزأه عن الجمعة ولا بد أن يصلي الظهر وترك الظهر كما قلت ليس بصحيح والله تعالى اعلم ونسال الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.✍✍

رابط الفتوى :

السؤال سؤال الشيخ مصباح بن نزيه للشيخ مشهور حسن فيما يتعلق بصلاة العيد والجمعة إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد .

السؤال الخامس هل يجوز وعظ الناس على المنبر في غير يوم الجمعة


الجواب: نعم ، كان النبيُ صلى الله عليه وسلم في الأمور العِظام والمسائل الفِخام يصعد المنبر ويخطب في غير يوم الجمعة ،
وثبت في صحيح مسلم ::أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فَصَعِدَ المنبر، يقول الراوي: فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم فَصَعِدَ المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم فَصَعِدَ المنبر فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ، فخص يوم من تمامه من الفجر على المنبر، وهذا ما كان يوم جمعة .
وثبت في البخاري أنَّ عمر َصَعِدَ المنبر فبايع أبا بكر ثم نزل ، فبايعه الناس .
فتعيين الخلافة أول ما شهره عمر كان على المنبر ، فالمسائل الفِخام والمسائل المهمة فالإمام له أن يصعد المنبر وله أن يخطب ولا حرج في ذلك.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

السؤال السابع بعض الخطباء يخطب وفي الصلاة يقرأ آيات تتعلق بموضوع الخطبة والبعض…


الجواب : هذا وهذا خلاف السنة ، السنة أن يقرأ بالأعلى والغاشية ،كما ثبت في الصحيحين ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، أفهم الناس بالقرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان يخطب ،وما كان يقرأ في الموضوع الذي يخطب فيه .
هل هذا الصنيع يُخل بصحة الصلاة ؟
الجواب : لا ، الصلاة الصحيحة ، لو لم يقرأ الأعلى والغاشية بالكلية ،وقرأ أي سورتين ، وكانت السورتان لا صلة لهما بالموضوع ،فالصلاة صحيحة ، بل لو أن غير الخطيب أمهم لكانت الصلاة الصحيحة ، يعني لو نزل الخطيب فأم غيره لصحت الصلاة ،مع خلاف السنة ، إلا عند الرافضة ، فالرافضة يشترطون أن يكون الخطيب هو الإمام ، وعند الرافضة إذا لم يوجد إمام ،أي إمام الزمان غير موجود فلا يصلون جمعة ، فالرافضة قبل الخميني ما كانوا يصلون جمعة قط ، فلما جاءهم الخميني صلوا الجمعة ، فوجد عندهم إمام الزمان ، السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة الغاشية الأعلى ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هل يجب على المرأة غسل الجمعة ومتى وقت الغسل

المسألة تحتاج لتأمل ونظر، فإن ذهبت للصلاة في المسجد فالقول بالوجوب قوي، أما إن بقيت في بيتها فالخلاف يشتد.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {غسل الجمعة واجب على كل مسلم}، وهناك لفظ آخر صحيح: {غسل الجمعة واجب على كل محتلم}، والنساء يدخلن في خطاب الرجال، وأما إذا خاطب الشرع النساء فإن الرجال لا يدخلون معهن إلا بقرينة، أما في خطاب الرجال فإنهن لا يخرجن إلا بقرينة.
فمن أعمل اللفظ ووقف عنده، وهذا حال المحققين من العلماء في العبادات خاصة، كالصلوات والطهارات، فمن أعمل اللفظ، قال: المرأة تلحق بالرجل، قلبي يميل لهذا.
أما من نظر للمعنى، وأن الأصل في ذلك الاجتماع، وقد ألحق بعض العلماء الاجتماعات العامة بالجمعة، من حيث الاغتسال فمتى حصل اجتماع عام فيسن للإنسان أن يغتسل فمن نظر للمعنى، قال: ليس على المرأة غسل الجمعة، والراجح الأول.
والغسل يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى الصلاة، وإلحاق ليلة الجمعة به فالموسع للمعنى يلحقه به، والشرع ألحق أشياء بأشياء لقربها منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب بأنها وتر النهار، مع أن صلاة المغرب في الليل، لكن  لقربها من النهار ألحقت به، فكذلك من ألحق الغسل ليلة الجمعة به، لكن أن يقع الاغتسال يوم الجمعة فهذا أفضل، والله أعلم…

هل يجوز للعريس التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بسبب عرسه ثلاثة أو سبعة أيام

ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وفيه: {للبكر سبع وللثيب ثلاث}، لكن الناس للأسف يفهمون هذا الحديث على غير موضعه، وهذا الفهم الخاطئ وجدت ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ينبه قديماً على أن بعض الناس فهم منهم أنه يجوز للعريس إن تزوج بكراً أن يتخلف عن الصلاة أسبوعاً وإن تزوج ثيباً يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ثلاثاً، ثم قال: وهذا خطأ لم يقل به فقيه معتبر.
وإنما معنى الحديث: أن الرجل إن تزوج امرأة ثانية، فإن كانت بكراً خصها جائزة بسبعة أيام، وإن كانت ثيباً فجائزتها أن يخصها بثلاث، ثم بعد ذلك تجب عليه القسمة، هنا يوم وهنا يوم.
والجماعة واجبة على العريس والجمعة أوجب ولا يجوز له أن يتخلف.