السؤال السابع عشر هل يجوز تكليف أحد المسافرين إلى السودان لذبح عقيقة لمولود هنا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0034.mp3الجواب : طيب في رومانيا أرخص من السودان، أعجب من المُسلمين عجباً شديداً لمَّا يأتي وقت الدفع لله يُصبح يفكر كيف يحتال على الشَّرع ويصبح يبحث على أقارب على إبنة له أو على ولد له طيب ياشيخ هل يجوز لي أن أُعطي زكاة لابني يصبح يبحث على شيء ما يَضيع وهذا للأسف وارد كثيراً عند النَّاس، حتى يذكرون عن بعض الناس، بل قيل لي أنها حقيقة والله تعالى أعلم قالوا اليهود لمَّا وضعوا الجدار العازل أسأل الله أن يُرِيح المُسلمين من شَرِّهم وأن يحفظ المُسلمين من أفعالهم لأنَّ أفعالهم كُلها شر، استَوْلَوا على مجموعة من الأراضي فقالوا لواحد يا أبو فلان اليهود اخذوا أرضك قال : لا حول ولا قوة إلا بالله هذا نصيب البنات طالما أخذوه اليهود هذا نصيب البنات، هو لن يعطي للبنات شيء في عادة بلدته، في العادة لا يعطون البنات، فبعض النَّاس هذا حاله. أنت لما جاءت العقيقة التي رغَّبك بها الشَّرع وعند بعض أهل الحديث واجبة ورغَّب الشَّرع أن تراها ورغَّب الشَّرع أن تفرح بالولد وأن تُشْهِر النَّسب وأنت يعني تلحظ أصدقائك وأقربائك وجيرانك تهديهم وتعطي بعض الفقراء دفعاً للعَيْن وغيره من الحسَد فتُطعمهم فلمَّا جاء وقت هذا الخيْر ووقت هذا الفرح يأتي هذا الوقت فتُريد أن تُصدر هذا الخيْر وتحرم نفسك وتحرم أهلك منه لعلَّك كنت فقيراً لا تستطيع إلا هذا فتعنَّيْت وصنعت هذا وهو ليس بواجب عليك هاهنا، لعلك إن شاء الله تنال بركة العقيقة، أمَّا من السُّنَّة بإتفاق العلماء أن يشهد الإنسان عقيقته وأن يشهد الإنسان أُضحِيَته والأصلُ في العقيقة والأُضحية أنَّها عبادة معقولة المعنى أنتَ تشكر نعمة وتفرح وتأكل وتُطعم، فالخيْر يكون في حقك وحق غيرك فالأصل أن يُقلَّل مثل هذا وأن يبقى هذا محصوراً فيمن لا يستطيع إلا هذا وهو أصلاً ليس واجباً عليه هاهنا
،يعني من السنة كما في البخاري كانوا يصطحبون معهم أضاحيهم في مُصليات العيد فبعد العيد بعد الصَّلاة كانوا يذبحون في المُصلى فالإشكال أن تشهد الأُضحية وأن تشهد العقيقة وأن يشهد العقيقة أهل بيتك وأولادك هذهِ سُنَّة وهذه الأشياء تضيع هذه السُّنَن هذا والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي

السؤال التاسع عشر  امرأة حامل في ثلاثة أجنة توصي الطبيبة إيقاف أحد الأجنة حفاظا…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170419-WA0002.mp3الجواب :
سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، وجمعني ربي جلا في علاه مع بعض المختصين.
والناس يقولون: نسقط أضعف جنين من الثلاثة،
فكان التدقيق هل يمكن معرفة أضعف الثلاثة, فكان الجواب هذه خرافة لا يمكن للطب أن يقرها، يعني جنين في أسابيعه الأُوَل لا يمكن للطب أن يقول هذا، اضعف الثلاثة, ما في معيار, في عمر معين لا يمكن الطب أن يقول هذا أضعف الثلاثة
طيب هل يمكن هؤلاء الثلاثة يعيشون؟ ممكن, والطب اليوم يتساهل لأن أصوله غربية ،يعني الأطباء يأخذون في علمهم سواء في أصله أو في تدربهم أو في توابع العلم بعد تخصصاتهم يبقى الطب ، الناس, الدنيا، البشرية، خسرت لما غاب الإسلام, خسرت كثيرا
يأخذون الأمور بغير أصول شرعية، فإذا بقي مجال أن يعيش الثلاثة فيحرم إسقاط واحد ،والقول إسقاط أضعف الثلاثة قول خرافة، وكم من امرأة أنجبت ثلاثة وكانوا الثلاثة أحياء وبصحة طيبة
أما إن تحقق ضرر المرأة وأن المرأة لا بد أن تهلك فلو كان في رحمها واحد وليس ثلاثة, العلماء في موضوع المصالح والمفاسد أن تعارضت فهم متفقون على أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة
يعني امرأة حملت بغض النظر عن العدد ،والأطباء في علمهم لا يختلفون لملامسات تخص هذه المرأة، أن هذه إن أتمت حملها هلكت،
نضحي بمن بالقائم أم بالمنتظر؟
بالمنظر.
لما كنت أتكلم عن الربيع العربي كنت أقولهم يا جماعة المصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة, خلينا على ما نحن عليه, هذا ربيع ليس بربيع والله ما هو بعربي ولا هو ربيع ،هو خريف وغربي ،والناس ما فهمت هذا إلا بعد حين،
فدائما المصلحة القادمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، فإن تم وكان لا بد من هلاك المرأة تُسقط.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني تنازع الوالدان على تسمية المولود سواء كان ذكرا أم أنثى فمن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/WhatsApp-Audio-2017-01-07-at-10.15.59-PM.mp3الجواب : التسمية لمن ؟ للأب ، أم للأم ؟
الجواب : للأب ، بلا خلاف بين العلماء ، لأن الولد يحمل اسم أبيه ، قال تعالى :”
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ” ،
فقال :المولود له .
ومن الخُرافات التي شاعت بين الناس للأسف أن الإنسان يوم القيامة يُنادى باسم أمه لا باسم أبيه ، هذه خُرافة ما أنزلَ الله بها من سُلطان ، بل بعضهم كما يقول المفسرون في بدع التفسير عند قوله تعالى :
” يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ” ، قالوا : المراد بإمامهم : أمهاتهم ، فهذا التفسير بدعي ما أنزل الله به من سلطان ، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال : “ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان بن فلان”
، يُنصب للذي يغدر في الناس وفي الخلق نسأل الله العافية ، يوضع عند دبره لواء ، ولما يُنصب يُنادى عليه حتى يقع الذُل والهوان فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان.
إذاً يوم القيامة الناس يدعون باسم الأم أم باسم الأب ؟
بالأب ،
ففي الحديث السابق : هذه غدرة فلان ابن فلان ، فيُدعى باسم الأب أي منسوبا لأبيه.
فالقول بأن الأمر للأم في تسمية المولود ، أويدعى باسم الأم يوم القيامة، فهذا خطأ .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي

السؤال السابع عشر كبرت ولم يعق عني والدي فهل يجوز أن أعق عن نفسي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0062.mp3الجواب: لا حرج ورد عند ابن شاهين في الانفرادات؛في القطعة المطبوعة منه وهو ناقص أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعد النبوة ؛وهذا في الصحيحة الخامس .
فمن لم يعق عنه أبوه فليعق عن نفسه ،يعني كل ما تذبح ذبيحة لحم للبيت وأبوك ما عق عنك اذبحها عن نفسك، واذبح ذبيحة عن زوجك اذا ابوها ما عق عنها، هل تأكلها؟
نعم تأكلها ولو تفقدت بعض الفقراء بالصدقة فهذا طيب والباقي لك ولأهل بيتك ؛وان كنت محتاجا ولست ذا سعة وأردت أن تتعبد الله تعالى بالعقيقة فلو أكلتها انت واهل بيتك فلا حرج ،وما أحسن الفقه .
الذبح الله تعالى يحبه ، فلا حرج أن تعق عن نفسك .
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الأول هل صحيح إذا عطس الطفل نقول له بورك فيك

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-1-2.mp3الجواب : لا ، هذا لم يثبت هذا في شيء فيما أعلم من السنة ، ولا من المأثور فيما سبق ، لكن الطفل إذا كان يلقن ، فإنه يعلم ، فيقال له : قل الحمد لله ، حتى يقول : الحمد لله ، حتى يتعلم ، فيلقن بالتلقين وهكذا ، والإنسان لا يقال له : يرحمك الله حتى يقول : الحمد لله .
كان في مجموعة من الفقهاء في مجلس ملك من الملوك ، فعطس الملك ، فعالم من العلماء لم يشمته ، فقيل له : لماذا لم تشمت الحاكم ، وقد عطس ؟ فقال العالم : لم يحمد الله ! فقالوا : أنه حمد الله تعالى في نفسه ، فقال العالم : وأنا شمته في نفسي .
فإذا ما قال العاطس الحمد لله ، لا يقال له : يرحمك الله ، إذا سمعته يقول : الحمد لله ، فقل له : يرحمك الله.
تذكر كتب التاريخ قصة جميلة عن المأمون شكي له رجل صالح كان قاضيا ، أنه يتساهل مع معارفه ، ومع الناس في القضاء ، فأرسل وراءه فلما دخل عليه عطس ، فما شمته ، فقال له : لماذا لم تشمتني؟ قال : ما سمعتك تذكر الله تعالى ، لم تقل : الحمد لله ، فقال : هذا يشدد علي في التشميت ، فكيف مع أقاربه ، فهذا والله إنه لصادق ، أخرج فإن الشكوى التي جاءت عليك باطلة ، يعني إذا وأنا الملك لم يسامحنيى بالتشميت ، فكيف يشكى أنه متساهل مع الناس ، هذا لا يتساهل ، فالتشميت واجب ، فمن سمعتموه يحمد الله فالواجب أن يشمت ، والله تعالى أعلم .
رابط الفتوى :
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

إذا لم يستطع الرجل أن يعق عن ولده الذكر إلا بذبيحة واحدة فما عليه وهل…

العقيقة تكون في اليوم السابع فمن رزق مولوداً وعاش سبعة أيام فيجب عليه أن يفك رهنه بأن يذبح عقيقة، فإن مات قبل السابع فلا شيء عليه .
 
والعقيقة تكون عن الجارية شاة ، وعن الذكر شاتان ، وفي حديث ابن كرز : عن الذكر شاتان متكافئتان فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين ، أي متشابهتين، أما من لا يستطيع أن يعق عن الذكر إلا بشاة واحدة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما من كان مستطيعاً أن يعق بشاتين ولكن عق بواحدة فقد قصر ، أما هل يجزى ذلك ؟ ففيه نزاع ، فقال الشوكاني في نيل الأوطار: أصل السنة شاة، وتمامها اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة، وهذا كلام في  نزاع، وأصح الروايات رواية النسائي: {عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين كبشين } فوافقت السنة القولية السنة الفعلية ، ولذا الواجب على المستطيع أن يعق عن الغلام شاتين .
 
ويجوز للعم أو الجد أو القريب بأن يعق عنه لأن الذي عق عن الحسن والحسين جدهما أبو القاسم صلى الله عليه وسلم .
 
والعقيقة شرعت من أجل إشهار النسب فيذبح الإنسان لذلك ، وله أن يوزعها نيئاً ، وله أن يطهوها ويدعو إليها وله أن يتصدق ويدخر أو أن يهدي فالحكمة أن يشتهر بين الناس أن فلاناً رزق مولوداً .
 
ومن لم يستطع أن يعق في بلده ، فليس واجباً عليه أن يبحث عن أفقر بلاد المسلمين ، ويوكل رجلاً يذهب هناك ويذبح ولكن لو فعل أجزأه ذلك ، فلا يوجد عندنا دليل أن هذا باطل أو لا يجزىء ولكن السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعقون ويشهرون النسب .
 
ولا يشترط جنس الذبيحة سواء كان بلدياً أو رومانياً مثلاً أجزأ فالعبرة بنهر الدم .
 
ولا يشترط في العقيقة شروط الأضحية وإن قال بهذا بعض الفقهاء فلم يقوم دليل عليه والأفضل أن تكون بكبش أصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

السؤال الثالث من هو اليتيم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-3.mp3الجواب : اليتيم في الإنسان من لم يبلُغ الحُلم وفقدَ أَباه ،وسُميَّ اليتيم ُيتيماً لانفراده ،يُقال صبي يتيم أي انفرد عن أبيه وما لازمهُ ،واليتيم في الحيوان من فقد أُمَّه.
 
مجلس فتاوى 29_7_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال السادس والعشرون ارجو أن تبين لنا لماذا لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية ولماذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170905-WA0000.mp3الجواب: هذا شيء يسمى عند الفقهاء *بالتداخل*، و *التداخل* يشرع في صور دون صور.
وكتبَ من المعاصرين اثنان في *أحكام التداخل* أخونا فضلية الشيخ القارئ محمد منصور رسالة الدكتوراة بعنوان: *التداخل في الأحكام الشرعية* والأخر أخونا *الخثلان* له رسالة بعنوان: *أحكام التداخل في الفقه الإسلامي*، وعرضوا *أحكام التداخل* على الفروع ووجدت تأصيلا بديعا *لجلال الدين البلقيني* عرضَ *التداخل* على الأصول وليس على الفروع، فكلامه قليل ولكنه مليئ، وكلاهما زعم في مقدمة رسالته أنه ما سبق في هذا الموضوع.
كلام جلال الدين البلقيني كلام لم يشتهر، وربيِ يسره لي من خلال تتبع ترات البلاقنة.
والكلام عن *التداخل* طويل يحتاج إلى ست او سبع محاضرات حتى يستوفى استيفاءاً قويا ودقيقاً.
ولكن مما أجمع عليه العلماء أن العبادات إذا كانت الأسباب مختلفة، فلا يجوز *التداخل* بين عبادتين، لكل عبادة سبب، مثل زكاة المال، وصدقة الفطر، فهل يجوز أن تدفع زكاة مالك وتقول هذا زكاة مال وزكاة فطر وكفارة يمين ،أوفر على مذهب تداخل وتداخل؟
لا يجوز هذا؛ لهذا سبب ولهذا سبب.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
العقيقة سببها ماذا؟
بلوغ الولد السابع.
من ولد له ولد ومات قبل السابع هل عليه عقيقة؟
لا، ولكن إذا بلغ السابع وجبت عليه العقيقة ولكن إذا مات قبل السابع فليس عليه عقيقة.
ما سبب الأضحية؟
مَنْ وَجَدَ سَعَةً في أيام العيد فيكون عليه الأضحية.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
زكاة المال لها سبب وزكاة الفطر لها سبب، فهذا لا يقبل *التداخل*.
ماذا بخصوص تحية المسجد؟
تحية المسجد تعظيم للمحِل( أي المكان)، فإذا عظمت المحِلّ بغير ركعتين خاصتين بتحية المسجد، كفرض الظهر وفرض العصر، فلو أحدهم دخل والإمام يصلي الظهر عليه تحية المسجد؟
لا.
ما هو سبب تحية المسجد؟
تعظيم المحل، المسجد ليس كالبيت ليس كالمتجر، فإذا عظمت المسجد أديت ما عليك، فهذا سبب، كما اجتهد *ابن الزبير* في الجمع بين الجمعة والعيد، رأى أن سببه اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين حسن.
فأحكام *التداخل* قائمة على قواعد عند العلماء، وفي بعضها قائم على نصوص وآثار، مثل الاستخارة.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟
اذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
هل يجوز أن تصلي سنة الظهر البعدية وتستخير؟
يجوز.
لماذا؟
للنص.
ما هو النص؟
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
أي ركعتين من دون الفريضة لك أن تجمع بين الاستخارة وبين أي سنة من سنن الرواتب، قيام ليل ،تحية المسجد، ركعت ورفعت يديك واستخرت لا حرج، سنة الوضوء لا حرج.
مثل التداخل في ركعات الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل اسبوع ركعتان أي لكل سبع أشواط ركعتان.
إنسان طاف أربعة عشر شوطا فهل له أن يصلى ركعتين بعد الأربعة عشر شوطا؟
أُثر هذا عن جمع من السلف، والأحسن أن يصلى ركعتين بعد كل سبعة، لكن واحد طاف أربعة عشر شوطا وصلى ركعتين بعض السلف جوّز ذلك.
فموضوع *التداخل* قائم على النقول أحيانا وأحيانا على العبادة المعقولة المعنى
إذا عرفنا السبب نقبل *التداخل* لكن لا يصح أن ينوي صلاة الفجر فينوي بسره صلاة سنة الفجر وفرض الفجر مادام ركعتين ركعتين فرض وسنة الله ، السنة مع الفرض لا تصلح أبدا، كذلك سداد الدين مع الكفارة لا تصلح، واحد يسد دينه ويدفع كفارة، قال والله الذي له عليه دين صار فقيرا فأنا أسد دينه وأحسبها كفارة يمين أو احسبها زكاة مال مثلا لا يجوز هذا، فهذا له سبب وهذا له سبب، وهكذا، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
03 ذو الحجة 1438هـ
25 اغسطس 2017م
↩ رابط الفتوى:
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر هل من السنة حلق رأس المولود الأنثى أم هو خاص بالغلام الذكر…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/AUD-20160902-WA0005.mp3الجواب: لا فرقَ بينَ الذكرِ والأنثى؛فرأسُ الأنثى يُحلقُ كما يُحلقُ رأسُ الغلام، والدليلُ على ذلكَ أنَّ النبيَ-صلى الله عليه وسلم- قال: “و أميطوا عنهُ الأذى”
والأذى علّةٌ مشتركة؛ فالسبيلُ الذي يخرجُ منه الذكرُ هو السبيلُ الذي تخرجُ منهُ الأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “أميطوا عنه الأذى”.
والأصلُ في أنَّ النساءَ يدخُلنَ في خطابِ الرجالِ إلا إن وُجِدتْ قرينةٌ خاصّة، والقرينةُ مفقودة، فخطابُ الرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، وهذا أمرٌ معروفٌ، قيل -كما ذكرَ ابنُ الحاجب في مختصرِه الأصولي، قال: وهذا فقط مذهبُ أحمد-أنَّ خطابَ الرجالِ تدخلُ فيه النِّساء-وهذا الكلامُ ليسَ بصحيح.
والبلقيني -رحمهُ اللهُ- نقلَ نصّاً عزيزاً في الرسالةِ للإمامِ الشافعيِّ فيهِ أنَّ خطابَ الرجالِ تدخلُ فيهُ النساءُ وهو قول الإمامِ الشافعي.
والقرآن ظاهر فيه هذا؛ {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} [يوسف: ٢٩] لم يقل إنكِ كنتِ من الخاطئات،{وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}، الخطاب الموجَّهُ للرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، {إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}، {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [ال عمران:٤٣]، ما قالَ مع الراكعات، قال: واركعي مع الراكعين؛ فالخطابُ الموجَّه للرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، وهذا أصلٌ عام.
الخطابُ الموجَّهُ للنساءِ لا يدخلُ فيهِ الرجال، والخطابُ الموجَّهُ للرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، وإن أخرجنا نحتاجُ لقرينة، والعكسُ: الخطابُ الموجَّهُ للنساءِ لا يدخلُ فيهِ الرجال، وإذا أدخلنا الرجالَ نحتاجُ إلى قرينة.
لذا شيخنا -رحمهُ اللهُ- مما وقعَ بينهُ وبينَ علماءِ العصر، ولا سِيَّما الغماريين -المغرب- وهذا أمرٌ محفوظٌ في الكتب،فشيخنا -رحمهُ اللهُ- في أكثرِ من مجلسٍ من مجالسهِ وفي بعضِ كتبهِ كآداب الزفاف ذكرَ *حُرمة حلق اللحية*، وذكر من أدلّةِ حُرمةِ حلق اللحية، حرمةُ التشبه بالنساء. فهل هذا الاستدلالُ صوابٌ أم خطأ؟
صواب أم خطأ هذا الاستدلال؟ الشيخ يذكر حرمةَ حلقِ اللحية، ويذكرُ أدلةً كثيرة، فمن ضمنِ الأدلةِ الكثيرةِ التي يذكرها الشيخُ يذكرُ حرمةَ التشبه بالنساء، هذا الاستدلالُ صوابٌ أم خطأ؟ بناءً على أنَّ الخطابَ الموجه للنِّساءِ لا يدخلُ فيهِ الرجالُ، والخطابُ الموجهُ للرجالِ تدخلُ فيه النساء.
هذا خِطابٌ موجٌهٌ للرجالِ وهوَ حرمةُ التشبهِ بالنِّساء، وبالتالي حلقُ اللحيةِ فيهِ تشبهٌ بالنساءِ وهذا صواب.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 18 افرنجي

السؤال السادس و العشرين امرأة من العراق تسأل عن حكم عدم اخبارها لزوجها بوضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-7.39.04-AM.mp3الجواب : طبعا وضع المانع يتطلب أن تكشف عورتها المغلظة ، وهذا ما ينبغي أن يكون إلا لحاجة معتبرة ، و لا بد أن يكون بإذن الزوج ، وأما مع عدم إذن الزوج فحينئذ يكون عدم إذنه للضرورة التي هي تقدرها ، فإن صدقت الله تعالى، أن زوجها فعلا لا يقبل و هي لا يمكن أن تصنع الذي تصنعه إلا بأن يكون بغير رضا الزوج أو أن تقع بشدة لا تطيقها فهذه هي الحاجة التي ينوه عليها أهل العلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي