السؤال الثاني عشر ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.

السؤال العاشر جاءت عدة اسئلة في الحقيقة حول حكم شراء السيارة أو الشقة أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ !  فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .

يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء !  ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.

البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ،  ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في  مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !!  لا يجوز ! انظر  الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا،  وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ،  لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم  ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !!  ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ !  الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ،  وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا !  لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .

النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت  لم  تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ،  قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ،  فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي-  تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً !  مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ،  مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟  قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء  أضاعها؛  فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ  البنك !!  يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه !  لذا  تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ،  والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12      افرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وسأسد أنا المتبقي من ثمنها وعندي مال بحيث…

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

السؤال الثامن عشر يوجد في العراق قرضا من الدولة لبناء بيت ويأخذون نسبة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0000.mp3الجواب : أحياناً بعض البنوك حتى تنظم العقد تقتطع مبلغاً مقابل تنظيم العقد، مثل القرض الذي يعطى في البنك الإسلامي ، فإذا كان المبلغ مقطوع هذا أمر لا حرج فيه، وحتى يظهر لك المراد على وجه جلي اعطيك مثالا
(إحتجت لقرض من أبي أحمد مثلاً 500 دينار، وأبو أحمد يبعد عني -انا أسكن عمان وهو يسكن الزرقاء – أخذت سيارة ورحت إلى أبي أحمد وأخذت سيارة ورجعت من بيت أبي أحمد إلى بيتي
فإذا كانت أجرة السيارة في الذهاب والإياب 10 دنانير فأنا أخذت 500 وأنا دفعت 10 دنانير
اذاً في المحصلة أنا أخذت 490 فهل هذا حلال ام حرام ؟
..هذا حلال باتفاق ،
فأنا ركبت سيارة ورحت إلى صديق لي أخذت منه قرض وركبت سيارة وعدت،
فأبو أحمد لم يستفد من الـ10 دنانير لا من قريب ولا من بعيد)
.
فإذاً يوجد مصاريف للقرض وهذه المصاريف البنك لا يستفيد منها ، فإن كان الشخص لا يستفيد منها فهذا القرض حلال.
أما إذا كان يستفيد منها فالربا قلَّ أو كَثُر كان حراماً ، الربا إن كَثُر كان حراماً وإن قلَّ كان حراما.
لكن الصواب أن يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض وليست نسبة ،
(لأن اي شيء يدفع لتنظيم العقد سواء كان المبلغ 2000 دينار أو 10000 دينار او 100 دينار يكون التنظيم واحد)
فالأصل أن يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون بنسبة مئوية ،
فالنسبة المئوية تخيفك، يعني تميل إلى أن هذه النسبة إنما هي ربا وليست لتنظيم العقد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الخامس عشر شخص معه عشرة الاف دينار لا يستطيع تأمينها في البيت هل يستطيع…


?الجواب : البنوك يتعامل معها بحذر وقدر والأمر يختلف باختلاف حال الناس والله تعالى أعلم.
رابط الفتوى :
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال الثالث عشر أنا أعمل مهندسا في إحدى المؤسسات وأتيحت لي الفرصة للإنتقال إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-13.mp3 
الجواب : أنا أنصح أن يُحَكِّم الله تعالى وشرعه في كُل شيء { إنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } [الأنعام: ٥٧]. وقال جلّ وعلا :{*وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ *} [الشورى: 10].
 
والواجبُ على العبد أن يَمتثِل أمر الله عز وجل ، ولا يجوز شرعاً للعبدِ أن يتعاون مع غيرهِ بأجر أو بغير أجر في الإثم والعدوان {*وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ *}  [ المائدة :٢] .
فإذا أنتَ صنعتَ مثل هذه الأشياء التي تُعِين على العُدوان فهذا ممنوع ، فالبنك يَحْرُم العمل فيه للذي يصنعُ الشاي والقهوة والحارس ، لأنَّ هذا كُلَّه من باب التَّعاون على الإثمِ والعُدوان ، فأن تنال القليلَ الحلالَ تكون فيه بركة عظيمة ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه ، وأمَّا إن كُنتَ تستطيع أن تُجزِّئ  العمل ، فتقتصر على الحِل دون الحُرمة فلا حرج، أن ترغب بأن تنالَ راتباً أعلى أو ما شابه ولكن المُهم أن لا تعمل إلا في ما أحلَّ الله عزّ وجل لك.
 
أحد الإخوة مُحاسب جاءني من قريبٍ يقولُ  : اعتذرت عن كُل شيء حرام ، كُنت أشتغل وما يقربوني ، قال فجاؤني وقالوا لي : أنَّ الأمر كيت وكيت ، قال والمسؤُولين عن الشركةِ مُلَّاكها نصارى ، قلت: نصيحتي أن تعتذر ، فتردّدَ ثمّ اتَّصلَ بي بعد فترةٍ (بعد يومين أو ثلاثة ) فقال لي اعتذرت ، وقلت هذا حرام والذي يمنعُني ديني ؛ فأنا المسائل الرَّبوِية وكذا لا صِلةَ لي بها ، فإن قَبلتُم كُنت وإلا فلن أبقىِ بالعمل هذا ، قال : فجاءني قرارٌ بأنْ أنتقِلَ من قِسمِ المُحاسبةِ إلى أمين مُستوْدعات الشركة فتضاعف راتبي ( قد أصبح راتبي الضعف) فأصبحتُ مسؤولًا عن مجموعةٍ من العُمَّالِ ومسؤولًا عن مُستوْدعاتِ هذه الشركةِ .
 
اعلم عِلْم اليقين، إن تركت شيئاً لله فلا بُدَّ أن تُعوَّض خيراً منه، لا بُدَّ أن تُعوَّض خيراً منه ، اعلم عِلْم اليقين أنّكَ إن تركتَ لذتك وشهوَتك ومصلحتك من أجل الله عزّ وجل لا بُدَّ أن تعيش في نعيم وفي خير لا يعلمه إلا الله عز وجل ، كيف؟ ! ليس عملي ولا عملك هذا أمر الله عزّ وجل وعمله ، المُهم أن يرى الله تعالى في قلبك صدقاً وإخلاصاً وأن يكون التَّرك بصدق وإخلاص، وأمَّا أن تتذرَّع بالدين وأنت تُريد شيئًا باطناً لك مَقصد آخر ، فالتحايُل على الله عزّ وجل لا يَصلُح ، لا يمكن لعبد أن يغْلِب الله عزّ وجل ، ولكن إن تركتَ شيئاً لله لا بُدَّ أن يُعوَّضك الله خيراً منه.
مجلس فتاوى الجمعة 29 – 7 – 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل

التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
 
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.

السؤال الثاني عشر هل إذا غرم الرجل جاز له أن يأخذ قرضا ربويا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170518-WA0036.mp3 
الجواب : لا، والله يا إخوة ما أجمل شرعنا، شرعنا قبل أن يحرم الربا سبق الربا الصدقات وفضل الصدقات ،اقرأوا البقرة وفضل آيات الصدقة في البقرة عجيبة جداً ،وبعد آيات الربا جاء موضوع الدين وأحكام وتوثيق الدين، فالمرابي يرابي لما تتعطل الصدقة أو يتعطل الدين، وإحياء فقه الدين لو كان الأمر إلي لأوجبت على الخطباء أن يخطبوا على المنابر عن فقه الدين، الناس اليوم لأنه يخجل أن يقول هات لي مثلاً رهن أو اكتب لي ورقة أو اكتب لي شيك وخذ المبلغ ،أو إن كان عند زوجتك ذهب أحضر الذهب، وكم أصبر ؟
 
فهل تحتاج سنة ؟
 
قل سنتين .
 
معقول المرابي يرابي وما في من معارفه وأقاربه من عنده المبلغ الذي يريده ، وهذا المبلغ ما يحتاجه ،والله ما أجد، والله لا يوجد مرابي في الدنيا ما له من المعارف والأقارب من لو أعطاه مبلغه لا يتأثر لكن، كلها مجاملات وحياة ليست فيها قوة في الأخذ بالدِّين ،يقول أنت مرابي حرام عليك، خذ دَين لكن دين على شرع الله، وشرع الله عز وجل ما يقدر يسد صدقة، ما يقدر يسد زكاة، لو كان الأمر كذلك يجب على العقلاء والفطناء والموفقون من خلق الله أن يحاربوا بقوة الربا بالصدقات، لأن المصيبة في الربا وهذه من البديهيات وبينت هذا بالتفصيل ولله الحمد والمنة في كتاب يأتي قريب طُبع في بيروت بعنوان *آثار الذنوب على الأمم والشعوب* ، الزنا والربا معصيتان، وهما ليست بمعصية فردية، بل معصية جماعية،
الزانية والزاني لا يزني بمعصية فردية، وإذا وقع الزنا في زمن الصحابة وقع معصية فردية بوسوسة شيطان وضعف نفس فما أُوخِذَ الناس بهما، وإقامة الحد كفارة للضعف الذي يقع، أما إنتشار الزنا وانتشار الربا معاصي ليست فردية وإنما معاصي جماعية فأين أبوها، وأين أقاربها، وأين أخوانها، وأين جيرانها، العربي في الجاهلية كان يمدح نفسه أنه يغض بصره عن جارته هذه معصية جماعية، فلما تكون هنالك معصية جماعية تكون العقوبة جماعية، ولذا نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
 
فأقول : الربا لا يجوز لأحد أن يقتحم مهالك الربا، وأن يأخذ الربا بحجة أنه غريم، *الواجب على صاحب الدين أن يُمهل الذي لا يستطيع*، الله عز وجل يقول ( *وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَة*ٍ ۚ)، علماء الأصول يقولون : في صيغة الأمر المصدر، فنظرة مصدر، واجب الإمهال، ( *مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه*ُ) أخرجه مسلم في صحيحه .
 
*الإمهال للمعسر عبادة* .
 
فالربا لا يجوز لمثل هذه المسائل ، والله أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor