السؤال الثامن عشر لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقع عين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-02-at-11.49.29-AM.mp3الجواب : لا ، في مسند الإمام أحمد لعن النبي الممثلين ، لكن هذا القصاص ، المعاملة بالمثل .
التمثيل : أن تمثل بالميت بعد وفاته انتقاما منه .
أما القصاص في الحياة فمشروع أن تعامل من قتل بأن تقتله كما قتل ، هذا قصاص وليس تمثيل ، التمثيل أنك بعد موته تمثل في جثته .
النبي لم يفعل هذا ، النبي اقتص منهم ، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي ، فالتمثيل شيء ، والقصاص شيء أخر ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

ما هي أنواع الشهادة في سبيل الله

الشهادة في سبيل الله أقسام:
 
شهيد في الدنيا والآخرة
 
وشهيد في الدنيا وليس شهيداً في الآخرة
 
وشهيد في الآخرة وليس شهيداً في الدنيا.
 
وشهيد الدنيا والآخرة فله ثواب وأجر الشهادة، وأحكام الشهيد في الدنيا والآخرة، وهو من مات في المعركة مقبلاً غير مدبر لإعلاء كلمة الله، ولم يأكل ويشرب على إثر إصابته ويسقط في المعركة بجروحه ولم يتطبب، فبعض العلماء يقول أن من أكل وشرب وتطبب بعد إصابته لا يعامل معاملة الشهيد، إلا الشيء اليسير من الطعام والشراب ثم يموت على إثر ذلك.
 
وشهيد الدنيا هو من مات في المعركة مقبلاً وغير مدبر، ولم تكن نيته إعلاء كلمة الله فيعامل معاملة الشهيد في الدنيا على ظاهره وفي الآخرة عند الله ليس له أجر الشهيد.
 
وأما شهيد الآخرة وليس بشهيد الدنيا فيعامل في الآخرة معاملة الشهيد وله ثواب الشهيد، أما في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة سائر الأموات، وهذا مثل: المبطون، الذي يموت بداء البطن، والغريق، والحريق، ومن مات بذات الجنب، والمرأة تموت بجمع أي بنفاس، والغريب من مات في غير بلاده غريباً، فمثل هؤلاء يكون شهيد الآخرة، وليس بشهيد في الدنيا، وهذه أنواع الشهادة عند العلماء، والله أعلم.

السؤال الثالث يسارع بعض الناس لوصف المعارك التي تجري في حلب على أنها من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0003.mp3الجواب : سأربط هذا بسؤال آخر جاء وألح صاحبه علي ( حول المهدي وأنه سمع كلمة ً لبعض المشايخ حول المهدي يقول : تُؤمن في المهدي أم لا تُؤمن الأمر ما يعنيني ، وهذا خطأ شنيع ، إذا كان الإنسان يجهل أن يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر أن يُميز صحيحها من ضعيفها فحتى العُلماء لا بُدَّ أن يكون لهم نصيب من تقليد، لا بُدَّ ، ولا يمكن للعالِم أن يكون في كُل باب من أبواب العِلم إماماً ، يعني في العربية يكفي طالب العلم أن يستقيم لسانه وأن يفهم الكلام على مراد صاحبه وأن لا يفهمه بهواه .
فأهلُ الحديث ذكروا أنَّ المهدي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة وعشرون صحابياً ، *وأحاديث المهدي متواترة تواتراً معنوياً وهو من عقيدة المسلمين ومُنكِره على خطر عظيم* ، وجميع من ألَّف في المعتقد من أهل السُّنَّة ذكروا وجوب الإيمان بالمهدي ، وعدم ورود المهدي في القرآن لا يلزم منه أنه ليس من معتقد المُسلمين ، فأدرج العلماء في المعتقد أمران :
الأمر الأول :
ما ثبت في النصوص كتاباً أوسُنَّة .
الأمر الثاني :
ما تمايز به أهل السُّنَّة عن أهل البدعة وكان شعاراً لأهل السُّنَّة .
ومُنكِر الأول على خطر أعظم من الثاني .
عُلماؤنا أدرجوا في كُتُب التوحيد في المسح على الخفين لأنه شعار لأهل السُّنَّة خلاف الرافضة الذين يمسحون على القدمين وخلاف المُعتزلة الذين ينكرون المسح حتى على الخُف المنعل ؛ فأصبح شعاراً لهم فأدرجوا المسائل التي أصبحت شعاراً لأهل السُّنَّة، ومايزوا أنفسهم بها عن أهل البدعة فأدرجوها في المُعتقد ، فالقوْل أنَّ المهدي آمن به أو لا تُؤمن ثُمَّ في ميْل في تتمة الكلام إلى عدم الإيمان بالمهدي هذا خطر وهذا خطر وهذا خطأ وهذا ليس بسديد وتتمتة كلامه صواب ، لما نعى وشدَّد على من لا يعمل لنصرة الإسلام وينتظر قدوم المهدي ، وأربط هذا بهذه المناسبة مع السؤال *إسقاط الأحاديث على الأحداث ليس من منهج أهل السُّنَّة ،* والناس في فهم أحاديث المهدي وفهم أحاديث الفتن على ثلاثة أصناف :
صنف وسط وطرفان.
والوسط هو الذي يحبه الله ويرضاه والطرفان مذمومان ، الطرفان المذمومان من لم يُراعي الغُربة وفقهها فكما تُراعى فقه الأقليات في مكان. يُراعى أحكام تخُص غُربة الزمان وأحكام تخُص موضوع الفتن في المكان والبلد الذي تكون فيه الفتنة ، والفتنة أصناف وأنواع ، وكُل صنف له أحكام والأحكام مذكورة إن لم تُذكر في نصوص العصمة من الكتاب و السُّنَّة فمذكورة في أقوال الصحابة وأقوال التابعين ، فمثلاً : كان يقول حُذيفة وهذه كلمة حقيقة جميلة بأن تُنشر كان يقول : كُن في الفِتنة كابن اللبون.
ابن اللبون يعني الناقة لمَّا تلد فمولود الناقة لما يكون يشرب لبَن يكون ضعيف ” *كُن في الفتنة كابن اللبون فلا ظَهر يُركب ولا ضرع يُحلب*، يعني في الفتنة لا تكون كالجمل تقبل أن *تُمتطى* وأن تُجعل سُلَّم لفساد المجتمع والخلل بالأمن وإلى آخره كُن كابن اللبون ابن اللبون ما له ضرع يحلب ولا له ظَهر يُركب، لِما ليس له ظهر يركب لأنه صغير بعد .
ففي الفتنة سيدنا حذيفة رضي الله يقول في الفتنة كُنْ كابن اللبون ، فالشاهد وفقنا الله وإياكم،
الفتنة كما قُلت طرفان ووسط، *طرف :لا يراعي الفتنة ولا يراعي فقهها* ، وهذا مُخطىء ،
*وطرف :وهذا الذي يذم يتعامل مع أحاديث الفتن على منهج أهل( الجبر* ) أنه شيء لا بُدَّ أن يقع ليس لنا مناص منه ونحن ليس بأيدينا شيء ولا بُدَّ في آخر الزمان أن يأتي المهدي والمهدي يُصلح الناس ، هذا خطأ، كان سفيان الثَّوري يقول كما في الحلية لابن نعيم قال : *لو مرَّ المهدي بباب بيتك فلا تُبايعه ولا تُركن إليه؛لأنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنَّ المهدي يُبايَع عنوةً أي جمراً بيْنَ الرُّكن والمقام أي في موْسِم حج* بين الركن والمقام ما هو بين الركن والمقام ؟ الحجر الأسود المهدي يُبايَع فلا يجوز لنا أن نترك الأمر بالمعروف وأن نترك النَّهي عن المنكر ولا يجوز لنا أن لا ندعوا إلى الله عزَّ وجل وأن ننتظر المهدي ، عِلماً أنَّ من سُنَّة الله جلَّ في عُلاه أنَّ بين يدي المهدي مهديون، وبين يدَيْ الدجال دجالون؛ فالمهدي لا يظهر حتى يكون هُنالك عِز للإسلام والمسلمين والواجب علينا أن نُقيم الدين والواجب علينا أن نأمر وأن ننهى ، قال تعالى : {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} [الشورى : 13] ، فالذي يجري في حلب أن نقول عنها هي الملاحم التي أخبر عنها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا إنشغال بإسقاط الحديث على الأحداث وليس هذا من منهج أهل الإسلام ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

ما هو حكم العمليات الانتحارية

العمليات الانتحارية إن كان هكذا اسمها، وكان اسمها يناسب حقيقتها، فهي ليست بمشروعة، فالعمليات الانتحارية والعمليات الاستشهادية ألفاظ غير موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا.
والسؤال يحتاج إلى صياغة شرعية، ما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال، فإن كان الجواب في السؤال فلا داعي له أصلاً، فإن قيل ما هو حكم العمليات الانتحارية؟ فالانتحار حرام، وإن قيل ما هو الحكم في العمليات الاستشهادية؟ فالاستشهاد من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها، فكان الجواب في السؤال، فما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال.
ولو سأل السائل: ما حكم أن يهجم الرجل على الأعداء، والموت محقق في حقه إثر هذا الهجوم فهل هذا عمل مشروع أم ممنوع؟ لكان هذا السؤال علمياً بهذه الطريقة، أما لو قيل: ما حكم أن يحمل الرجل المتفجرات وأن يكون بين الأعداء وأن يفجر نفسه بهم، لا يريد الخلاص بنفسه، وإنما يريد إلحاق الضرر بأعداء الله عز وجل؟ لكان هذا السؤال مشروعاً، فينبغي أن نصوب السؤال قبل البدء به.
ثم ما يجوز لأحد، لا سيما العوام، وطلبة العلم المبتدئين، ما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتعدوا طورهم، وألا يعرفوا قدر أنفسهم، فينبغي أن يحترموا العلماء، ولا يجوز لهم أبداً التطاول على الفقهاء إن أفتوا بأي مسألة كانت، وذلك بشروط:
أولاً: ألا يصادموا نصاً
ثانياً: أن يكون أهلاً، وأهل العلم يحترمونهم ويعرفون قدرهم
ثالثاً: أن يعملوا بفتواهم بالقواعد المتبعة عند العلماء، فعندها الكلام الذي يقولوه إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطأوا فيه فلهم أجر، وهم أمام الله عز وجل معذورون.
أما فرد العضلات، وتطويل الألسنة على الفقهاء والعلماء فهذا صنيع غير الموفقين، وصنيع المخذولين المحرومين، فالعلماء لهم قواعد متبعة، وهم في قواعدهم محترمون، ولا يجوز أن يتعدى عليهم، فمثلاً: من القواعد المتبعة عند الحنفية وعند المالكية أن من سيطر على شيء بالقوة فيكون مالكاً له ملكاً شرعياً، فإن جاء آخر فنزعه منه وثبت أنه نزعه منه بشروط السرقة مثلاً، وهذا الذي سرق لم يأخذ ماله وإنما أخذ مال غيره، فإنهم يفتون بقطع اليد، فهل يجوز لأحد اليوم أن يحط وأن يقدح ويشتم ويلعن المالكية والحنفية لأنهم يقولون أنه من استولى على شيء قهراً فإنه يملكه؟ معاذ الله، لا يفعل ذلك إلا مخذول.
فهذه المسائل تطرح وتذكر على بساط البحث مقيدة بنصوص الشرع، وبالقواعد المتبعة، أو باجتهادات العلماء السابقين، أو بأشباه المسألة ونظائرها في دين الله عز وجل، ويحاول الباحث قدر جهده أن يصل إلى حكم الله عز وجل بالاجتهاد، والأمر بين صواب وخطأ.
وهذه المسألة بهذه الحروف وبهذه العبارات غير موجودة عند علمائنا الأقدمين، ولكن الموجود عند علمائنا اجتهادات في مسائل شبيهة بهذه المسألة وقد اعتمد العلماء على نصوص شرعية.
وأقول رأيي في هذه العمليات قبل أن أذكر بعض النصوص وذكر بعض الاجتهادات والنقولات عن العلماء؛ فالذي أراه صواباً في هذه المسألة، بعد استخارة الله عز وجل وطول تأمل، وقد سئلت عبر الأوراق في هذا الدرس عشرات المرات عن هذه المسألة، فالذي أراه أن هذه العمليات مشروعة بقيود وشروط، وأن مرتكبيها أمرهم إلى الله عز وجل، نحسبهم أنهم قد أخلصوا الصلة بالله وأحكموها، وأخلصوا لله قبل القدوم على هذه العمليات، فنرجوا الله عز وجل أن يتقبلهم، وهذا الرأي الذي أقوله هو رأي إمام هذا العصر الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، فإنه كان يجيز هذه العمليات بقيود وشروط يأتي التنبيه عليها.
أما أن يقوم الرجل ويهجم على غيره بموت متحقق عنده لكي يصيب مقتلاً، أو يحصل ضرراً بالأعداء، فهذا جائز بنصوص السنة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، في قصة الغلام مع الساحر، والقصة الطويلة، وأراد الملك أن يقتل الغلام فما استطاع، فعلم الغلام الملك كيف يقتله؟ وقال له: ((إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني)) ففعل الملك ذلك، فقال الناس: آمنا برب الغلام، وكان مقصد هذا الغلام أن يسمع الناس هذا الكلام من الملك فيؤمنوا به بعد قتله، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين)) (الفتاوي 28/540).
وهناك نصوص وردت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن وتدلل وتقوي هذا الأمر، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عن أسلم بن عمران قال: ((حمل رجل بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه: ((نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدنا معه المشاهد، ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار،فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر أهله ،وكنا قد آثرناه على أهلينا والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأموالنا، فنقيم فيهما، فنزل فينا قول الله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل.
 
فالذي قد حمل بنفسه، وقد قيل فيه إنه  ألقى بنفسه إلى التهكلة، فقد رد ذلك أبو أيوب الأنصاري وقال: إن التهلكة أن نترك الجهاد وأن ننشغل في الأموال والأولاد، فهذه هي التهلكة، وإننا إن فعلنا ذلك فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، بأن نطمع أعداء الله عز وجل في أموالنا وأراضينا وأعراضنا وأنفسنا.
وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/34) وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد، فصرخ الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وكان لظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة ،فهو حسن، ومتى كان مجرد التهور فممنوع، وقال ابن خريز منداد، وهو من علماء المالكية، كما في تفسير القرطبي (2/363) قال: (فأما أن يحمل الرجل على جملة العسكر أو على جماعة اللصوص والمارقين والخوراج فلذلك حالتان، إن غلب على ظنه أنه يقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية ويؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل فصنع فيلاً من طين، وآنس به فرسه حتى ألفه فلما أصبح  لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيلة التي كان يتقدمها، فقيل له: إنه قاتلك، فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين.
وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة في الحديقة، قال البراء بن مالك: ضعوني في الترس وألقوني إليهم، ففعلوا وألقوه وفتح الباب ودخل المسلمون، وقتل رضي الله تعالى عنه، فهجم على العدو وحده، وكان الموت متحققاً عنده، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
وقال محمد بن الحسن الشيباني، كما في تفسير القرطبي أيضأً: (لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في  نجاة أو نكاية  في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسليمن من بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو، وليعلم صلابة السلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله، وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}.
إذاً في هذه النقول، وقبلها النصوص من فعل الصحابة ومما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جواز أن يحمل الرجل الواحد على العدو، وإن تحقق موته إن ترتب على ذلك منفعة معتبرة للمسلمين، وأما إن لم تتحقق المنفعة للمسلمين فهذا تهور ولا يجوز.
والجهاد قسمان: جهاد طلب وجهاد دفع، وجهاد الطلب لا بد فيه من إمام ومن أمير حتى يحصل ترتيب للجهاد، أما في الدفع فلا يحتاج إلى إذن الإمام.
وإن كان الجهاد جهاد دفع وقام البعض بذلك، فكان شيخنا رحمه الله تعالى، يشترط المشورة، وألا يكون ذلك على وفق أن يركب الرجل رأسه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك وفق خطة، وهذه الخطة لا بد فيها من مشورة وتخطيط، أما أن يقوم كل على وفق رأسه في جهاد الدفع، فلا.
ثم لا بد أن يترتب على ذلك مصالح معتبرة، وازدحام المصالح والمفاسد في المحل الواحد هذا الأمر يسبب الخلاف في كثير من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء اختلافاً معتبراً، فهذه المسألة تختلف المصالح والمفاسد فيها، باختلاف وجهات النظر، فمن غلب المفاسد فمنعها فلا يقال عنه خائن، ولا يقال عميل، فالمصالح والمفاسد أمرها شائك في هذا الأمر.
وعلى طلبة العلم أن يحفظوا هذه القاعدة التي قررها الشاطبي رحمه الله تعالى، في كتابه الموافقات (جـ5/114) وهي قاعدة مهمة ينتبه إليها الموفق، قال: ((محال الاجتهاد المعتبر هي ما تردد بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طرف الإثبات))، فالعمل لم يظهر فيه نفي ولا إثبات فيظهر فيه خير وشر، ومنفعة ومضرة، فلما تزدحم فهذا الازدحام من مجال الاجتهاد المعتبر.
وهذه العمليات نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها ولا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بخسران أو بضلال ،هذا خطأ، ولا يجوز أيضاً لأحد أن يجزم لهم الجنة، إنما نقول: المرجو من الله عز وجل أن يتقبلهم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب رقم 77 قال: ((باب لا يقال فلان شهيد، فيحرم على الواحد منا أن يجزم بالشهادة لأي كان)) وقد ألف يوسف بن عبدالهادي المعروف بابن المبرد كتاباً ما زا ل محفوظاً في المكتبة الظاهرية وهذا الكتاب عنوانه “حرمة الجزم للأئمة الأربعة بأن لهم الجنة” فلا يجوز للواحد منا أن يقول عن أحد الأئمة الأربعة أنه في الجنة كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة، لكن لا يلزم من هذا أن نقول إنهم هالكون معاذ الله، هم أئمة الدين وأهل الورع والتقى، والواجب علينا أن نقول: الظنون والمرجو من الله عز وجل أنهم من أهل الجنة، لكن لا يجوز أن نجزم لأحد لم يقم نص عليه بعينه أنه من أهل الجنة.
وقد قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة فيها عبرة لمن يعتبر: ((قال رجل لآخر: إن الله عز وجل لم يقبل عملك، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي: {قل له إن الله قد قبل عمله وأحبط عملك}، فلا يجوز لأحد أن يقول: الله يقبل من فلان، ويرد عمل فلان، لكن هل يوجد شجاعة وجود أكثر من أن يجود الرجل بنفسه؟ لا والله لا نعلم جوداً أكثر من هذا، فالمرجو من الله عز وجل أن من قام بهذا أن يتقبله الله، وبعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك الأمر بيد الله، والله عز وجل هو اعدل العادلين.
ثم من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب:-
أولاً: أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين.
ثانياً: أن نهدر الخلاف ولا ننظر إليه في المسائل، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، فمثلاً: الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك، ويعتبرون من فعلت ذلك فقد زنت، فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها زانية؟ أم أن خلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ فلا بد من مراعاة اختلاف العلماء، فإنه من مناهج الموفقين ،فمن أفتى بمسألة بأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله، ويقال له: إما مصيب وإما مخطئ ، أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق، وقلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وفق رأيه.
 
فالمسائل العلمية تطرح ويقال فيها صواب وخطأ، وبعد ذلك الله عز وجل أعدل العادلين، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل.
ثانياً: قد يقول قائل: النصوص التي ذكرت في حديث صهيب وفي قصة أبي أيوب وفي قصة البراء وغيره، هذا كله وقع فيه القتل بيد الآخرين، وليس بيد المكلف نفسه، فاختلفت هذه المسألة عمن يقتل نفسه، فأقول: الفرق معتبر، ولذا أقول لمن خالف الذي ذكرت في مثل هذه المسألة الخلاف معتبر، وهذه المسألة تتذبذب بين أصلين، أصل الاستشهاد والإقدام وإعمال النكايا في العدو، ورفع همة المسلمين، وبين أصل الحرمة أن يقتل الرجل نفسه، والمسألة إن تذبذبت بين أصلين، كما قال الشاطبي من مجال الاجتهاد المعتبر.
لكن هذا لا ينافي ما قررت، من جواز أن يهجم الرجل بنفسه، وأن يقتل العدو ويكون هذا القتل بيده لا بيد عدوه، وهنالك نظائر لهذه المسألة وهذه النظائر ينبغي أن يقدم لها مقدمة.
فأيهما أشد؛ أن تقتل المسلم، أو أن تقتل نفسك فلو خيرت بين أن تقتل غيرك أو تقتل نفسك، فأيهما أشد؟ بلا شك أن تقتل مسلماً أشد من أن تقتل نفسك، وقد علمنا من أحكام الفقهاء رحمهم الله تعالى، لو أن الكفار تترسوا بالمسلمين فإنه يجوز لنا أن نقتل المسلم، من أجل المصلحة المعتبرة، لقتل الكفار.
فكانت نظائر المسألة في مثل هذه العمليات تأذن بالجواز، ولا تأذن بالمنع، لأن قتل النفس أقل درجة في المحذور من قتل الغير، وقد جوز الشرع  قتل الغير في حالة تترس الكفار بالمسلمين، فأن يجوز أن يقتل الرجل نفسه في مثل هذه الصورة إن أعمل نكاية معتبرة عند العدو، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى 28/537) قال: ((فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بالمسلمين، وضيق على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم، ونقصد الكفار، ولو لم نخوف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء)).
وأخيراً أقول في مثل هذه المسألة: في هذه العمليات لو أردنا أن نتكلم عليها مجردة عما يجري على ساحة المسلمين اليوم لقلنا الآتي: إذا أردنا أن نتكلم عن العمليات بعبارات أهلها، فهذه العمليات العسكريون هم الذين يحددون فوائدها ومضارها، فهم أهل الاختصاص وأهل الخبرة، وهذه العمليات تسمى في علم العسكرية عمليات وخز الدبوس، فأنت إن حملت دبوساً، وضربت غيرك به، فمن المعلوم عند العقلاء أن هذا الدبوس لا يقتل، أليس كذلك؟ وإنما هذا الدبوس يثور الأعصاب ويجعل هذا الإنسان يتخذ قرارات سريعة غير مدروسة لهيجانه وثوران أعصابه.
ولذا من المقرر عند العسكريين أن مثل هذه العمليات ثمارها تجنى على وجه العجلة، لما يكون هناك جيش يقابل جيشاً، فحينئذ هذه العمليات ترفع من معنويات، وتخفض من معنويات، وتثور الأعداء، وتجعلهم يتخذون قرارات سريعة، تكون هذه القرارت بحسبان الفريق المقابل.
ومن المعلوم ومن البدهيات والمسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعاً على وجه الأرض اليوم آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم في فلسطين، من هتك أعراض وقتل أنفس، فالمسلمون آثمون بالجملة، فمن قام واجتهد وغلب على ظنه أن مثل هذه العمليات تخفف من وطأة هؤلاء الأعداء أو أنها تقلل من الضرر اللاحق بهم فهذه شجاعة ما بعدها شجاعة، نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها.
وما ينقل عن شيخنا رحمه الله من أنه كان يقول عن هؤلاء (فطايس) وما شابه، فهذا كذب ملفق عليه، ونتحدى أحداً يأتي بخبر عنه، كان الشيخ رحمه الله يقول: نَكِل سرائرهم ونواياهم إلى الله، ونرجو الله أن يتقبلهم. وكيف يقول هذا وهو بنفسه رحمه الله تعالى في 1948م لما حصل القتال مع اليهود خرج بنفسه إلى فلسطين من سوريا يحمل السلاح، ليقاتل في سبيل الله على أرض فلسطين ولكن الشيخ له حساد، وكلام حساده يشيع وينتشر، وتضيع الحقائق ولا تظهر.
وأقول من باب الإنصاف ومن باب العدل والحق، ووضع الأشياء في أماكنها هذا الرأي هو رأي الشيخ، وهو الذي أراه تدل عليه سائر النصوص، ونظائر المسألة وأشباهها، والله أعلم.