السؤال الأول :- أحد الأخوة يسأل عن مصارف الزكاة، وهل يجوز أن تكون في المساجد في الفرش والعمار ودور القرآن وتدريس الناس القرآن وما شابه؟

السؤال الأول :- أحد الأخوة يسأل عن مصارف الزكاة، وهل يجوز أن تكون في المساجد في الفرش والعمار ودور القرآن وتدريس الناس القرآن وما شابه؟

الجواب: مصارف الزكاة محصورة معدودة، ومن جوَّز هذه الأشياء اعتمد على قوله سبحانه : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة:الآية(60).

والنبي – صلى الله عليه وسلم- فسر في سبيل الله: بأنه الحجُّ والجهاد في سبيل الله.

وعليه فالأصل في عِمارِ بيوت الله تعالى أن تكون من صدقات المسلمين، وليس من زكاواتهم، والمراد (إنَّما الصدقات) في الآية(الزكوات).

فلا يجوز أن تدفع الزكاوات لإعمار بيوت الله تعالى.

والأصل في بيوت الله أن تكون متواضعة.

ولذا قال علماؤنا: من أصابه همٌّ أو غمٌّ يلجأ لبيت الله، فيجلس فيه فيتذكر بيت الله – تعالى- وأنه متواضع؛ فينسى الدنيا، وينسى همومها، وينسى غمومها، أما اليوم إذا دخلت المسجد تزداد هماً.

ومن أشراط الساعة التطاول ببيوت الله تعالى ، والتفاخر بها، والأصل في بيوت الله -تعالى- أن تكون متواضعة، لا بأس أن يكون بيت الله -تعالى- نظيفاً جيداً، لكن التفاخر والتطاول والتزيين والتجميل، وهذه الأمور ليست من شرع الله- سبحانه وتعالى-.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الأول :- أحد الأخوة يسأل عن مصارف الزكاة، وهل يجوز أن تكون في المساجد في الفرش والعمار ودور القرآن وتدريس الناس القرآن وما شابه؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الأول : ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟

السؤال الأول :
ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟

الجواب: الأموال التي تجب فيها الزكاة هي ما يُلحق بالذهب والفضة، وهذا يُسمى عند الفقهاء بإلغاء الفارق.

فالنفس زين لها حب الشهوات وقال الله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ فلا فرق بين الذهب والفضة وبين المال، فهذا يسمى إلغاءَ الفارق.

فكما أن الله جل في علاه أوجب الزكاة في الذهب والفضة فإن الله جل في علاه أوجب الزكاة في الأموال التي عندنا، فمن بلغ عنده المال (عشرون مثقالاَ) والعشرون مثقالاً تكون بمقدار (خمسة وثمانون) غرام ذهب عيار ٢٤ فلذا وجب على كل من ملك هذا المبلغ أن يُخرج (2.5%) للحديث الذي في البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه.

موضوع الذهب هل هذا فيه إلحاق بالمال أو ليس إلحاقًا بالمال؟

هذا فيه خلاف.

أولاً: الذهب الذي لا يُعد للزينة فهذا هو المال فمن لم يؤد زكاة ماله فهذا الذي أورد الله تعالى الوعيد فيه.

امرأة عندها فستان بسعر عالٍ قد يكون ألف دينار أو أكثر، فهل هذا الفستان عليه زكاة؟

الجواب: ليس عليه زكاة.
الذهب تتلمس فيه الأخبار، وأقوى نصٍ حديث أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب.
فقال: أتؤدين زكاة هذا.
قالت: لا.
قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار.
قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ الألباني : حسن
“المجتبى من السنن”
(38 / 2479)

الذهب الذي يتخذ من أجل حفظ المال، فبعض الناس يتخذ بدل النقود ذهباً، وهذا عليه زكاة قولاً واحداً.

وبعض الناس يتخذ الذهب زينة، ويقول: إذا جار علينا الوقت أو الزمن كما يقولون – هكذا يقولون – فهذا المال يبقى محفوظاً.
فهذا عليه زكاة على أرجح الأقوال.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١١ محرم – ١٤٤٠ – هجري.
٢١ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الأول : ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال السابع: ما هي كفالة اليتيم، وهل ما يكون في مراكز الأيتام من جمع ثلاثين دينار من كل كفيل، كـكفالة مع اشتراك أكثر من كفيل في نفس اليتيم؟

السؤال السابع:
ما هي كفالة اليتيم، وهل ما يكون في مراكز الأيتام من جمع ثلاثين دينار من كل كفيل، كـكفالة مع اشتراك أكثر من كفيل في نفس اليتيم؟

الجواب :
النبي ﷺ ثبت عنه قوله:
«أَنَا وَكافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى».

صححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .

واليتيم مَن فقد أباه ولَم يَبلُغ (ذَكَراً كان أو أنثى)، أما الدواب -أجلكُمَّ الله- فيسمى (لَطِيم).

ما هي الكفالة؟
أن تكفله كفالة تغنيه وتكفيه في بَدَنِه وعَقلِه ونَفسِه.

وليست الكفالة هي إطعام أبدان أو بطون جائعة فقط، لأن هذا نوع من الكفالة، والاشتراك نوع آخر من الكفالة.

اليتيم كما أنه يحتاج لِــ الطعام؛ فحاجته إلى التربية والإرشاد والتعليم؛ لا تقِل عن حاجته للطعام.

فما تُحبِّه لولدك؛ تصنعه مع مَن تكفَلُه.

أما رمي المال هكذا، وأن تتركه ضائعا، وأن يُسَمَّن -والعياذ بالله- ليكون من جند الشيطان؛ هذه ليست كفالة، وأنا لا أُزَهِّد في دفع الناس ثلاثين دينار.

إذا كنت لا تستطيع أن تَكفَل يتيم إلا بهذا الدفع؛ فاصنَع، لكن اجهَد أن ترتقي، واجهَد أن يكون لك صدقة جارية فيما تُعَلِّمُه لِـهذا اليتيم من خير يأخذه منك، ليس فقط أن تطعم بَطنَه، وأن تسد جَوعَتَهُ.

فسَدُّ الجَوعَة فيها أجر، لكن ليست هي الكفالة.

النبي ﷺ ما قال:
مَن أطعَم يتيماً.

وإنما قال: (من كفل)، أنا وكافل، وقال : كافِل، على وزن اسم فاعل.

واسم الفاعل في العربية يفيد الإحاطة والاستمرار والبقاء.

أمَّا أنت لا تَعرِف اليتيم ولا تراه، وتدفع ثلاثين دينار على ورق؛ فلا أنصح الصدقات بهذه الطريقة.

أنصح أن تُشرِف على صدقتك وأن ترى ثمرتها بنفسك، فإن أفلحت مع واحد؛ تأخذ الثاني ثم تأخذ ثالث، وهكذا.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الثاني: أخ يسأل فيقول رجل حصل معه حادث ونجّاه الله تعالى، فهل له أن يقول إنّ الله نجّاني بسبب صدقة، أو صلاة، أو ما أشبه ذلك، أم الأصل أن يقول نجاني الله تعالى برحمته؟

*السؤال الأول: أخت تسأل فتقول: نذرتُ أن أصوم ستة أيام من شوال، ثم ما استطعت في هذه السنة، بسبب النَّفاس، فماذا عليَّ؟*

الجواب: ما قاله النبي ﷺ كما في صحيح الإمام مسلم: *النذر يمين، وكفارته كفارة اليمين.*

وكَفارته: أي كفارة النذر .

*والفرق بين النذر واليمين:* أن الأصل بالنذر أن يَفِيَ به الإنسان، وقد مدح الله تعالى عباده في سورة الإنسان بِـقَوله: *يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا* [الانسان : 7].

فالأصل في الإنسان إن نذر؛ أن يَفِيَ به، وإن حلف؛ الأصل فيه أن لا يَفِيَ بِـالمحلوف إن رأى غيرها خيرا منها، لأن النبي ﷺ يقول: *مَن حَلَفَ على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.*

وفي رواية: *فليكفر عن يمينه، ويأتي التي حَلَفَ.*

وكلا الروايتين في صحيح مسلم، من مخرجين مستَقِلَّين، وهذا يدل على أنهما حديثان مستقلان، وليس التقديم والتأخير من اختلاف الرواة.

فالنبي ﷺ تارة قال: *فليُكَفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير.*

وتارة قال: *فليأت الذي هو خير، وليكُفِّر عن يمينه.*

والصورتان مشروعتان.

*فمتى يكون النذر يميناً؟*

لَمَّا يعجز الإنسان عنه، ولا يستطيع أن يَفِيَ به، نقول له الآن: نذرك أصبح حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، من *تحرير رقبة*، وهذا غير موجود، ومِن *إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم*، فإن لم يستطع الحالِف أو الناذِر بِـمثلِ هذه الصورة؛ فحينئذ *يصوم ثلاثة أيام،* ولا يَلزم فيهن التتابع على قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الراجح.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٢ شوال – ١٤٣٩ هجري
٦ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثاني: أخ يسأل فيقول رجل حصل معه حادث ونجّاه الله تعالى، فهل له أن يقول إنّ الله نجّاني بسبب صدقة، أو صلاة، أو ما أشبه ذلك، أم الأصل أن يقول نجاني الله تعالى برحمته؟


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال: هل تجوز الزكوات على العائلات الفقيرة التي تستخدم المال للنت الذي فيه ما حرم الله؟

السؤال:
هل تجوز الزكوات على العائلات الفقيرة التي تستخدم المال للنت الذي فيه ما حرم الله؟

الجواب:
أعط الفقير وقل له: لا أذن لك أن تستخدمه في النت الذي استخدامه محرم، و لا في الدخان، ولا ما شابه.

فبين للفقير.

الفقير المدخن يحتاج لصدقة و لا ما يحتاج؟
يحتاج.
ماذا نفعل معه؟
نبين له، ونقول له: أنا لا أذن لك أن تشتري دخانًا، و لا أذن لك أن تشترك في النت الذي يستخدم في الحرام.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

١٥ شوال – ١٤٣٩ هجري
٢٩ – ٦ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل تجوز الزكوات على العائلات الفقيرة التي تستخدم المال للنت الذي فيه ما حرم الله؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال العشرون نويت على ذبح بقرة وتوزيعها على الفقراء ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ،ومعه أولاد ،هل أعطيه ثمن هذه البقرة ؟لأنه أولى من الفقراء

السؤال العشرون نويت على ذبح بقرة وتوزيعها على الفقراء ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ،ومعه أولاد ،هل أعطيه ثمن هذه البقرة ؟لأنه أولى من الفقراء

الجواب
أولا : (نويت على ذبح بقرة )هل هذا نذر ؟إذا نية فقط فلك أن تعطي ثمن البقرة لأخيك ، وهذه صلة رحم وعبادة ،
فيجوز لمن نوى شيئا أن يغيره لشيئ آخر، ولا حرج في هذا ،أما إذا نذرت أن تذبح فقد قال تعالى
« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم »
فمن نذر الذبح فلا يجوز له أن يعدل عنه ،لأن الله عز وجل يحب إراقة الدم _دم الأضاحي، ودم الذبائح-،
فالواجب أن تفي إذا نذرت ،وأما (أنا نويت أذبح بقرة وأوزعها على الفقراء ..فقلت ليش أذبح بقرة؟
وأخوي فقير وفي أزمة مالية ،)
فثمن البقرة أنا أعطيه لأخي فالحمد لله لا حرج في هذا ،هذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم✍✍

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٤ – شعبان – 1438 هجري
٢٠ – ٤ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال العشرون نويت على ذبح بقرة وتوزيعها على الفقراء ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ،ومعه أولاد ،هل أعطيه ثمن هذه البقرة ؟لأنه أولى من الفقراء


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر : هل على العسل زكاة؟

السؤال السادس عشر : هل على العسل زكاة؟

الجواب: نعم ثبت عند أبي عبيد في كتابه “الأموال” أن العسل عليه زكاة، لكن يحتاج الأمر إلى تفصيل زائد ودراسة للأسانيد والآثار، لكن هناك آثار عن عدد كبير من التابعين تثبت زكاة العسل .

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٤ – شعبان – 1438 هجري
٢٠ – ٤ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال السادس عشر : هل على العسل زكاة؟


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر : هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟ علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟ وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟

السؤال الخامس عشر :
هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟
علما بأنه تم صدور حكم الإعدام
وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟
وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟

الجواب:

القتل العمد فيه القصاص ،والقصاص حق للمخلوق ويجوز للمخلوق أن يتنازل عن حقه ببدل أو من غير بدل.

وإذا كان ببدل فالأمر إليه هو يطلب البدل الذي يريد.
هو الذي يطلب البدل الذي يريد.

ووقع خلاف في بعض الفروع هل يلزم رضى جميع أولياء الدم أم لو أن واحدا قبل فيسقط القصاص؟
فجماهير أهل العلم قالوا لو أن واحد قبل – يعني رجل مات وأولياء الدم عشرة -وأولياء الدم هم الورثة- فواحد قال أنا أعفو أنا أريد أن أعفو وأريد البدل وتسعة قالوا لا، نريد القتل.

فما هو الحكم ؟

عند جماهير أهل العلم ما يقع القتل ويقع العفو إلا عند ابن حزم، ابن حزم عنده العشرة لابد أن يعفوا فلو واحد أراد القتل فيقتل.

طيب إذا أراد الدية، قال أنا أصالح على الدية الشرعية فقال أهل العلم الفرق بين الدية في القتل العمد والدية في القتل الخطأ من وجوه:
?الوجه الأول: أن دية القتل الخطأ تكون منجمة مجزأة.

وأما دية القتل العمد فتكون دفعة واحدة.

?ديه القتل العمد فيها أربعين من الإبل من المئة حوامل.

ودية القتل الخطأ ليس فيها ذلك. وورد في ذلك آثار عن بعض التابعين .

?ودية القتل الخطأ تكون من مال العاقلة – العشيرة إلى الجد السادس، ما يجمعك معهم إلى الجد السادس.
ثم لما اتسعت رقعت الإسلام حوّل عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العشيرة أو من العاقلة إلى الدواوين التي جعلها في الصنّاع جعل لكل أهل صنعة ديوانا وجعل هذا الديوان هم الذين يتحملون الدية- ففي القتل العمد الدية من مال القاتل وليس من مال غيره.

وفي القتل الخطأ الدية من أين؟
من العاقلة أو من الدواوين إذا ما وجدت العاقلة فمن الدواوين.

طيب إنسان الآن قتل عمدا فألزم بدية، فهل له أن يأخذ مالا من الناس ؟
له أن يأخذ إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يدفع وليس عنده مالاً فله أن يسأل الناس.
طيب هل الناس الذين يدفعون يحسبونها من مال الزكاة؟
لا ليس هذه من مال الزكاة يقول سبحانه وتعالى
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
واللام هنا للتمليك وقد حصرهم ربي عز وجل.
فهذا يتسول الناس ويذل نفسه و هذا من ذل المعصية وهي معصية القتل والعياذ بالله؛ القتل العمد من أكبر المعاصي.
وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال  ” لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”
لا يزال الرجل في فسحه من دينه مالم يصب دما.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الخامس عشر : هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟ علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟ وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟

*السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟*

الجواب: الزكاة لا تُعطى لا لِـلأُصول ولا لِـلفروع، لأنها أوساخ الناس، ولأن عطية الأب لابنه مستردة، فيجوز للوالد إذا أعطى ولده أن يرجع في عطيته، لِما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال: *«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد لولده».*

*فقوله «إلا الوالد لولده»:* فلو جوزنا له أن يعطيه من زكاة ماله؛ لجاز له أن يستردها وأن يأخذها، ولفتحنا باباً من أبواب الحيلة.

*فالزكوات لا تُعطى للأب ولا تُعطى للجد، ولا يعطيها الوالد لولده.*

أما غير الوالد؛ فله أن يَدفع زكاة لشاب عفيف محتاج لا يستطيع الزواج إلا من مال الزكاة، فإذا كان شاب ما يستطيع أن يتزوج ثم يسّر الله له مَن يعطيه صدقة أو زكاة؛ فالزكوات لِـحاجات الناس، والزواج من الحاجات، ولذا لو أن الرجل أعطى ابن أخيه -مثلاً- أو بعض أقاربه مِمَّن يرى فيه عفة وحب ستر ويتزوج؛ فهذا من أجلِّ الأشياء، ولعل هذا يحمل معنى *”الصدقة الجارية”.*

فاللقاء بين الزوجين يكون منه ولد، والولد يكون صالحا، ويُربّى، لا أقول هي صدقة جارية، إنما
تَحمل معنى “الصدقة الجارية”.

وأنا أرى أولى ما يعطى الإنسان الزكاة؛ إمَّا في مجال الزواج أو في مجال التعليم، وكذلك التعليم يحمل معنى “صدقة جارية”.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 – رجب – 1439هـجري.
٣٠ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث : عليّ كفارة يمين فهل يجوز لي أن أخرجها على نفسي وأهل بيتي وأولاد أخي وهل إطعام الصغير يجزئ؟

*السؤال الثالث : عليّ كفارة يمين فهل يجوز لي أن أخرجها على نفسي وأهل بيتي وأولاد أخي وهل إطعام الصغير يجزئ؟*

الجواب: الكفارات لا يجوز أن تنفقها على نفسك ولا على أولادك ولا على من تجب نفقتهم عليك؛ففرض عليك أيها المكلف أن تنفق على أهلك .

وهذه مسائل مهمة قلّ من يتفطن لها إلا من كان قلبه مرتبطا بالله جل في علاه، كثير الذكر له، محتسبا مرتبطا باليوم الآخر .

وأنت تعمل تحتسب أنك تؤدي واجبا من واجبات الله عليك.

*كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول*.
وفِي رواية عند ابي داود برقم ١٦٩١ وصححها الشيخ الالباني
*كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت*.

كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأنت لا يجوز لك أن تنفق على نفسك فيما تأكل وتشرب ولا على أهلك وقد وجبت نفقتهم عليك. وأما أبناء أخيك وأقاربك فهؤلاء نفقتهم ليست واجبة عليك.

وأولى الناس بالصدقات والكفارات بعامة أقرب الناس اليك، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : *النفقة على ذي الرحم لها أجران، صدقة وصلة.*
رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني).

صدقة تتصدق عليه وتطعمه وتسد حاجته ، وصلة رحم .

لذا من كانت له رحم فقيرة لا يكفي أن يزورها، وليست هذه هي الصلة في حقه.

إذا كنت غنيا وكان رحمك فقيرا ما هي الصلة في حقه؟

أن تنفق عليه .

فلو زرته كل يوم وما أنفقت عليه أنت لست بواصل .

فالصلة أهم شيء أن تسد الحاجة.

لكن بعض الناس يبحث عن فقير ويكون له رحم فقير ويقول ماذا أفعل بكفارة اليمين؟

لك رحم ادعوهم وأطعمهم ،وهذا من أحب الأشياء إلى الله عزوحل .

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٦ – رجب – 1439هـجري.
٢٣ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثالث : عليّ كفارة يمين فهل يجوز لي أن أخرجها على نفسي وأهل بيتي وأولاد أخي وهل إطعام الصغير يجزئ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor