السؤال الخامس عشر رجل عنده محل تجاري وله دين عند الناس فهل على هذا الدين زكاة ؟

الجواب : الدين أقسام. من شروط وجوب الزكاة: الملك التام. والدين لا يكون ملكا تاما إلا إذا كان المدين: مليئا مقرا، وأما إن كان:(1) مليئا جاحدا.. أو إن كان :(2) فقيرا مقرا ..ومن باب أولى إن كان :(3)فقيرا جاحدا، فهذه الصور الثلاثة يكون الملك ناقصا وليس بتام. ويزكي الإنسان في غير الصورة الأولى المال لما يقبضه ، ويزكي الدين مرة واحدة ..فمثﻵ : أنا لي عشرة الاف دينار على واحد، فاستطعت أن أحصلها بعد سنوات ،أو هو مقر لكنه لا يملك ففرج الله عليه بعد سنوات فأعطاني إياها بعد سنوات : فمجرد ما حصلتها إذا حال عليها حول أو أكثر من حول أزكيها مرة واحدة . أما واحد مليء لي عليه دين (مقر مليء) ،أنا بقول: مالي كأنه عندي، في أي لحظة أقول له : يا أبو فلان أريد ديني ، يقول لي : تفضل ،هذا هو دين ولكنه في صورة وديعة، فأنا عندي وديعة عند الناس : واحد معطيه مال يضعه عنده يحفظه.. فهذا يجب علي أن أزكيه . فالدين له صور: فبعضه يزكى.. وبعضه لا يزكى وإن زكيته فلا حرج ، نحن لا نمنعك ، نحن نقول : ما هو الحد الواجب الذي يجب عليك أن تزكيه ، لكن إنسان تبرع فزكى الذي غير المرجو فحينئذ نقول له : جزاك الله خيرا،أنت فعلت خيرا. والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى

السؤال الخامس عشر رجل عنده محل تجاري وله دين عند الناس فهل على هذا الدين…

خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثالث أخ يقول من المعلوم أن رأس المال الثابت غير النامي كالبيت والسيارة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-3-2.mp3الجواب : كل الأصول لا زكاة فيها .
الأرض التي يشتريها العبد ولا يريد التجارة فيها ، والسيارة والمصنع وآلات المصنع هذه كلها أصول سواء كانت مادية أو معنوية لا زكاة فيها كالخلوات وحقوق الابتكار .
تكملة السؤال : قال : وإن كان للإيجار ففي ريعه وإن كان للبيت ففي أصله.
السؤال : لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبنى بعد وهو متردد بين أن يكون سكنا له أو أن يبيعه بعد تملكه واستلامه وهو يتمم المبلغ على أقساط، فكيف تكون زكاة هذا المال؟!
جواب الشيخ : ما لم يعزم على بيعه فالأصل عدم الزكاة .
الأصل في الذمة البراءة .
فإنسان عنده أرض أو عنده بيت أو يبني بيتا وهو متردد بين أن يبيع هذا البيت أو يسكن فيه .
فما لم يجزم أنه سيبيعه فذمته بريئة .
الأصل أن الذمة لا تشغل إلا بنص ، ومادام أن عليه دينا فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع الزكاة واجبة في الذمة.
فإنسان عليه دين مثلا خمسين الفا ويملك مائة الف يزكي خمسين ألفا ، يخصم الخمسين ألفا ((مجموع الأقساط والديون المتبقية)) ، هو لن يبقى معلقا فسيفرغ من بناء البيت ، فمتى عزم على أنه سيبيعه فحينئذ من وقت هذا العزم يبدأ بحساب الزكاة .
يعني إنسان عنده أرض ورثها وطال أمرها وهو يحدث نفسه إنه إن شاء الله سيفتح عليه ويوسع عليه ويبني عليها ويسكن فيها ، ثم بدا له أن يبيعها ، فمتى عزم على بيعها وقطع نية سكناها ، فمن هذا الوقت تبدأ الزكاة ، وما مضى فلا شيء عليه ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الرابع رجل قام بإرسال زكاة ماله لبلد آخر فهل تحتسب مصاريف التحويل من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-4-1.mp3الجواب : إذا قام هو بنفسه بمثل هذا التحويل فلا تحتسب، وأما إن أعطاها لغيره، فغيره رأى أن تصل إلى شعب منكوب مثل إخواننا الذين يجمعون الزكوات الآن وهي ليست من أموالهم وإنما من أموال غيرهم فلا حرج في ذلك، فقد علمنا ربنا تعالى في سورة التوبة ” إنما الصدقات للفقراء….الآية ” قال ” والعاملين عليها” والعامل عليها وهذه الأمور، هذه الأمور إدارية لا تتعلق بشخص وإنما تتعلق بهيئة أو مسؤولين أو ما شابه، فإذا كان المسؤولون يرون أن هذه الجهة التي تقوم على الزكوات تعطى منها أو تنفق بالتحويل والقرار ليس بيد شخص معين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170831-WA0016.mp3الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
اما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر من اشترى ذهبا للزينة ولم يتزين به هل عليه زكاة

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170424-WA0028.mp3الجواب : الكلام طويل عند أهل العلم بهذا الموضوع.
 
بعض الناس يحفظ قيمة ماله بالذهب والله يعلم أنه ما اشترى الذهب إلا ليدخر المال ؛ ليحفظ المال ، هذا قطعاً فيه زكاة ، بل الوعيد الوارد في كتاب الله : ” وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ” ، ونحن نوجبُ الزكاة في المال بناءًا على أنها قامت مقام الذهب.
 
فمن حفظ ماله فجعله ذهبا ، يخشى مثلا قيمة الدينار ، فقال لك : أنا معي (10000) دينار ، اشتري بهم ذهب ، قالوا ما تلبسه هذه واحدة.
 
أما الذهب الخالص للزينة فهذا فيه خلاف.
 
فبعضهم يوجب الزكاة فيه وهذا هو الراجح في كل عام.
 
وبعضهم يعامله معاملة الأصول ، مثلا امرأة عندها فستان ثمنه (5000) دينار ، ممكن تجد فستان ثمنه (5000) دينار ؟
 
ممكن .
 
هل تزكي الفستان ؟
 
قطعاً لا . الفستان أصل ، لكن حقيقة من قاس الذهب على الفستان مخطيء ، الفستان يوم من الأيام يذهب ، لكن الذهب ما يذهب ، الزعم أنه شيء يستهلك ليس بصحيح.
 
وفي البيهقي ، وشيخنا الألباني رحمه الله يحسن الحديث : أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، الحديث أخرجه البيهقي (4/140) .
 
فالراجح أن الحلي فيه زكاة كل عام ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب  1438 هجري
2017 – 4 – 21   إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة كما جاء في…

الجواب : إذا أخذ الآخذ كم يأخذ ؟ هذا باب يفتحُ وساوس الشيطان ، فمصارف الزكاة ترعاها الدولة ويرعاها المسؤولون ، فإن أعطَوا فإنّما يعطون وفق قوانين ، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفًا عليه وجرى في بلادنا أنّ المنظّمين الذين يجمعون الزكاة أنّهم لا يُعطَوْن ويقولون هذا أمر تطوعيّ ، فإذا أردت أن تأخذ فاستقل ، ليس لك ان تأخذ .
الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوّز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنّهم يعملون ، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنّما يأخذون لفقرهم وحاجتهم ، ولا يقرّر الآخذ مقدار ما يأخذ ، وانّما الذي يقررّه اللجنة التي تُعطيه ، مثلاً لو هناك لجنة واحد منهم فقير ، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة ؟
يأخذ كسائر النّاس ، لا يجوز له أن يقدّر هو كم يأخذ ! وإنّما اللجنة هي التي تقدّر وتعامله كما يعاملون سائر النّاس ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الحادي عشر العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة كما جاء في…

الجواب : إذا أخذ الآخذ كم يأخذ ؟ هذا باب يفتحُ وساوس الشيطان ، فمصارف الزكاة ترعاها الدولة ويرعاها المسؤولون ، فإن أعطَوا فإنّما يعطون وفق قوانين ، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفًا عليه وجرى في بلادنا أنّ المنظّمين الذين يجمعون الزكاة أنّهم لا يُعطَوْن ويقولون هذا أمر تطوعيّ ، فإذا أردت أن تأخذ فاستقل ، ليس لك ان تأخذ .
الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوّز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنّهم يعملون ، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنّما يأخذون لفقرهم وحاجتهم ، ولا يقرّر الآخذ مقدار ما يأخذ ، وانّما الذي يقررّه اللجنة التي تُعطيه ، مثلاً لو هناك لجنة واحد منهم فقير ، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة ؟
يأخذ كسائر النّاس ، لا يجوز له أن يقدّر هو كم يأخذ ! وإنّما اللجنة هي التي تقدّر وتعامله كما يعاملون سائر النّاس ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

تجارتي قائمة على البيع بالديون فكلما قبضت الدين قبل أن يحول عليه الحول قمت بشراء…

الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة  فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.

السؤال الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل والله أحبك في الله …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س4.mp3?الجواب : علماؤنا يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فالإنسان يملك ملك تام ويملك ملك ناقص فما هو الملك الناقص؟
يعني أخبأت مالا ولكن نسيت أين خبأته فهل تزكيه؟.
جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله قال إني خبأت مالا ونسيت أين وضعته، فقال له أبو حنيفة: قم الليل .
فرجع هذا الرجل وهو يقول هذا مجنون فأنا أقول له خبأت مالا وضعيته وهو يقول لي قم الليل!!
فأصابه في الليل أرق فقال لعل كلام أبي حنيفة صحيح، فقام يصلي، فلما قام يصلي بين يدي الله جاءه شيطان وأشغله بماله ودله أين خبأه.
فقال رحم الله أبو حنيفة،
ففهم لماذا قال له قم الليل.
فإنسان ضيع مالا هذا لا يزكيه هذا ملك ناقص .
لكن إنسان له على شخص دين فهل ملكه تام أم ناقص؟
هذا ملك ناقص.
لكن في صورة من الصور. ممكن أن أقول ليس بناقص فمثلا واحد مليء وشبعان ومقر واضطر لسبب أو لآخر وطلب منك وأنت أعطيته وأنت مبسوط لأنك أعطيته ،فأنت تمن أمام الناس وتقول فلان اعطيته دينا. فهذا في الحقيقة إذا كان مليء ومقرا فهذا ليس دينا ،هذا أمانة يعني أنا وضعت أمانة عند شخص هل أزكيها أم لا ؟
نعم أزكيها لأنها موجودة .
لكن لو كان لي دينا على أخي وهو مقر ولكنه ليس بمليء فهو فقير، ومن باب أولى إذا كان فقير غير مليء وكان جاحدا .
فزكاة الدين إن أردت أن تخرجها لا أحد يمنعك .
لكن زكاة الدين هنا تؤديها عندما تقبضه وعندما يصبح ملكك له ملكا تاما واختلف أهل العلم في كيفية أداء الزكاة والراجح متى قبضته زكيته مرة واحدة لأن الشرع يرغب في الدين فأجر الدين نصف أجر الصدقة يعني أنا عندما اعطي واحد ألف دينار دينا ويرجعها لي ألف دينار فالله يكتب لي صدقة خمسمئة دينار، يعني فضل الدين كما صح في عدة أحاديث “أجر الدين نصف أجر الصدقة”
فنصف هذا المبلغ يكتب لك به كأنك تصدقت به فهذا ترغيب في أقراض الناس فلو جاءك الدين بعد عشر سنوات أو خمس سنوات أو سنتين تزكيه مباشرة.
بعض الناس يقول أنا أعطيت دين بعد رمضان بأربعة أشهر وأنا واثق بأنه سيأتيني الدين وأنا زكاتي في رمضان فنقول له زكيه في رمضان ،لأنه بعد أربعة أشهر متى اخذته فيجب عليك أن تزكيه في نفس اللحظة التي أخذته فيها فأنت عندما تزكيه في رمضان تأخذ أجر رمضان ،عظم الأجر في رمضان.
وكان عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر كما في موطأ مالك يقول: شهر صيامكم شهر زكاتكم .
يعني من الحسن بمكان أن يكون زكاة العبد في رمضان هذا الأمر من الحسن بمكان فإذا أنت أعطيت لأخيك دين وسيعطيك إياها بعد شهرين و زكاتك في رمضان زكيه الآن في شهر رمضان وزكاته الآن يكون فيه عمل صالح في رمضان والله تعالى أعلم.
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري .
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال التاسع عشر ذكرتم سابقا أن البركة بالكيل وهو مقدار الصاع للرجل متوسط القامة فالصاع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170727-WA0000.mp3الجواب: أربع حفنات بحفنة الرجل متوسط هو الصاع، والبركة في صدقة الفطر بالكيل وليس بالوزن، بل البركة بالحياة أن يقع الكيل ولا يقع الوزن.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor