السؤال الثاني فصل الشيخ ابن عثيمين حكم مسألة جمع الجمعة مع العصر فقال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0014.mp3السؤال الثاني : فصل الشيخ ابن عثيمين حكم مسألة جمع الجمعة مع العصر ، فقال لا يجوز جمع العصر الى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر ، فلو مر مسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها ولو نزل مطر يبيح الجمع وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر لم يجز جمع العصر إلى الجمعة ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز له أن يجمع إليها صلاة العصر، ودليل ذلك قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »، أي مفروضا لوقت معين وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالا في قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » ، فدلوك الشمس زوالها وغسق الليل اشتداد ظلمته وهذا منتصف الليل ،ويشمل هذا الوقت أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعت في وقت واحد لأنه لا فصل بين أوقاتها فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها، وفصل صلاة الفجر لأنها لاتتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر ،نريد توضيح هذه المسألة ؟
الجواب : شيخنا ابن عثيمين ،وهذا النقل عنه صحيح فهذا مذهب الشيخ رحمه الله والشيخ من فقهاء الأمة وعلمائها .
والصواب في مسألة الجمعة والعصر استدلال بالآية ( الوقت ) النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الجمعة قبل زوال الشمس في الضحى والشيخ قرر هذا في شرح الممتع ، فإذا صلينا الجمعة في غير وقت الظهر ، قبل وقت الظهر ، قطعا لا يجوز لنا أن نجمعها مع العصر ، فإن صليناها بعد الزوال بعد الظهر دخلت في « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » أصبح الوقت مشتركا .
وسئل في الصحيح ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك ؟
قال : أراد أن لا يحرج أمته ،ورفع الحرج بصلاة الجمعة والعصر من باب أولى وهذا مذهب الشافعية وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واختيار جمع من المحققين كالبلقيني وجمع من مشايخه يرون جواز جمع الجمعة مع العصر إذا أوديت صلاة الجمعة في وقت الظهر وإلا فلا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان..✍✍

السؤال العاشر إذا أدرك المسبوق الإمام بعد قراءة الفاتحة -يعني وهو يقرا ما تيسر- فهل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170927-WA0002.mp3الجواب:
المسألة فيها خلاف، والخلاف يٙتمثّٙل بين أهل الحديث وأهل الفقه في المسألة، فالذي دٙرجٙ عليه أهل الحديث -وهو مذهب الإمام البخاري وجماعة- أن المأموم يقرأ على أي حال
وأشهر ما ورد في الباب:
ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة لٙمّٙا روى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«لا صلاة لِمن لم يقرأ بأم الكتاب».
فقال له قائل
أنا مأموم، كيف أقرأ؟
قال له أبو هريرة:
إقرأ في نٙفْسِك يا ابن أخي.
وجماهير الفقهاء يقولون:
أن قراءة الإمام؛ قراءة لِلمأموم، والإمام إن قٙرٙأ في الجهرية؛ فتكون القراءة له وللمأموم.
واستدلوا بأشياء كثيرة، ومدار الحديث على حديث «قراءة الإمام له قراءة» -حديث أبي موسى الأشعري-.
فمن صٙحّٙحٙهُ؛ قال بهذا القول، ولٙمّٙا قِيل للبخاري: «قراءة الإمام له قراءة»؛ قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
(فٙليٙجلِس المأموم، وٙلْيرٙكع عنه الإمام، ويٙسجُد).
إذا القراءة؛ له قراءة، والركوع؛ له ركوع، والسجود؛ له سجود، ولْيٙجلِس المأموم.
ولٙمّٙا سُئِل عن صحة الحديث ،جٙمعٌ من علماء الحديث الفحول -منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام الدارقطني وغيره-، وفصّٙلنا هذا طويلاً في بعض المجالس:
فٙثٙبٙتٙ لنا أن الحديث الصواب أنه عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومٙن جعل الواسطة بين التابعي و النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الصحابي وهو أبو موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم.
فالصواب في «مٙن كان له إمام؛ فقِراءة الإمام له قراءة»:
الصواب أنه حديث مرسٙل، عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنّٙ مٙن أٙدخٙل فيه أبا موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم، الحديث مرسٙل الصواب.
ولذا قال الحافظ في الفتح -الحافظ ابن حجر- ، خاتم أمراء المؤمنين في الحديث، في الجزء الثاني ص٢١٧ ، قال عن هذا الحديث:
وهذا حديث ضعيف عند المُحدِّثين.
هذا كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.
فالشاهد:
أنّٙ المسألة قائمة على الأصول الحديثية، مٙن صٙحّٙح حديث «فقراءة الإمام له قراءة»؛ فالحمد لله.
وفي يونس في قول الله عز وجل:
{وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس : 88].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يونس : 89].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
دعوة موسى ودعوة هارون، فٙلم يكن هارون قد دعى، وإنما الذي دعا في الآية موسى، موسى -عليه السلام-، قالوا هارون أمّٙن.
فالله قال لِمن أٙمّٙن، -دعى-، {قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
قال:
فتأمين المأموم يٙكفي، وكذلك ان جاء في الركوع أي المسبوق ؛فٙمن جاء والإمام راكع؛ إيش يعمل؟
الجواب: يركع.
يحسبها ركعة؟
الجواب: نعم يحسبها ركعة.
السبب أن أبا بكرة دٙبّٙ راكعا، وما أعاد ركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
فٙمن أدرك الركوع مع الإمام؛ فقد أدرك الركعة، وهذا قد أدرك الركوع وزيادة.
المسألة شائكة، وقد ألّٙف فيها أهل العلم مؤلفات عديدة وكثيرة، ولعل في مكتبتي ما يزيد عن خمسة عشر مؤلفاً.
في هذا المسألة فقط!!
مسألة القراءة خلف الإمام.
فالشاهد -وفّٙقٙ الله الجميع للخير-، الشاهد:
المسألة شائكة والأحوط القراءة في النّٙفْس.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

هل على المرأة التي صلت الجماعة أن تعود للبيت فتصلي الظهر

لا من صلت الجمعة في جماعة فليس عليها أن تعيد الظهر، كالمسافر الذي لا تجب في حقه الجمعة، فلا تجب في حقه الظهر، وكالذي لا تجب عليه الجماعة لمرض أو لمطر أو لبعد منزل فتعنى وجاء بمرضه أو بالمرض أو لبعد منزله، فصلى جماعة، فلا تجب عليه الإعادة، ولا تجب الصلاتان الجمعة والظهر فلا تجتمعان، والله أعلم .

إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى الجلوس فهل…

الإمام إن قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع، وعند بعض أهل العلم كالماليكة يقولون: إن كان أقرب للقيام قام، وإن كان أقرب للجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستقم قائماً، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: {فليجلس ما لم يستقم قائماً}.
 
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: ((هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) .
 
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.

ما حكم تشميت العاطس في الصلاة وقول العاطس في الصلاة الحمد لله

ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله عنه ، قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله وانصرف فقال : {من المتكلم في الصلاة ؟} وأنا ساكت وقالها ثانية وثالثة ، فقلت بعد الثالثة : أنا يا رسول الله . قال : {كيف قلت ؟} قال : فذكرته . فقال صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها} ففي هذا الحديث وقع حمد ونطق به دون حديث نفس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الحمد.
ومنهم من قال إن هذه الصلاة كانت سنة، وهذا ليس بصحيح لأمرين ، الأول : ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.  والنبي يصلى خلفه الفرائض . والثاني : فقد ثبت في “المجتبى” للنسائي (2/145)،وعند أبي داود في “السنن” (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى . وبهذا قال جماهير أهل العلم . ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك .
ومنهم من قال : لايسن ذلك . واعتمدوا على حديث عند الترمذي : {العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان} وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة . فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول ، فقد كان ذلك مشروع في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

السؤال السادس عشر هل من البدع أن نصلي التراويح عشرين ركعة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0064.mp3الجواب : لا، فالذي صلي عشرين ركعة التابعون؛ وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى ،والذي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ الإمام مالك كانوا يصلون عشرين وزيادة، ولا يمكن أن نبدّع جيلاً؛هل نبدع جيل التابعين (معاذ الله) فالزيادة على الثمان ركعات ليست بدعة لكن الذي صنعه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة إحدى عشرة ركعة.
نعم يوجد عن ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة
والعلماء قالوا : ثلاثة عشرة ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر، فالإحدى عشر والثلاثة عشر ليس تناقضا إنما هو اختلاف في الألفاظ.
الذي عدّ سنة العشاء صار ثلاثة عشر إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل من عدّ سنة الفجر أصبحت ثلاثة عشر ركعة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث والعشرون هل يجوز للإمام الإطالة في الركوع إن شعر بدخول مسبوق 

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0034.mp3الجواب : نعم ، وهذا ثابت من صنيعه صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما نمثل به دائما على الإشتراك بالنية ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

كيف تكون صلاة الخوف

يوجد لصلاة الخوف صور كثيرة، وسـأختار صورة لصلاة ثنائية، وصلاة ثلاثية، وصلاة رباعية. والناس اليوم يتكلمون عن الجهاد، ولو وقع الجهاد لما عرفنا أحكام الجهاد. ونسأل الذين ينادون بالجهاد اليوم لو وجدنا رأساً كيف نصلي عليه؟ وكيف نصلي صلاة الخوف؟ فيقولون : لا ندري، فعلى الأقل نعرف معرفة ولو يسيرة ببعض صور صلاة الخوف المشروعة.
وصلاة الخوف صلاة مسنونة، تصلى في الحضر والسفر، تصلى ركعتين وأربعاً . وكذلك تصلى ثلاثاً، وهي صلاة المغرب. فإن وقع سفر في جهاد حينئذ نصلي ركعتين . فيصلي الإمام ركعة ويصلي خلفه المأمومون، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية، ويطيل القيام وأما المأمومون فيصلون الركعة الثانية على وجه العجلة، ويسلمون ويقومون. ثم تأت طائفة أخرى لم يصلوا خلف الامام فيصلون معه. ويأتمون به في الركعة الثانية، فيصلون ركعة، فيجلس الإمام في الركعة الثانية ويطيل الجلوس ويكثرمن الدعاء، وهم يتعجلون في الركعة الثانية، ويسلمون بتسليمه فيكون الامام قد صلى ركعتين ومن خلفه صلوا ركعتين ركعتين. والطائفة الأولى أدركت معه الركعة، والطائفة الثانية أدركت معه الركعة الثانية مع التسليم. فهذه صلاة الخوف في صورة ركعتين وهي ثابتة في الصحيحين في غزوة ذات الرقاع. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذات الرقاع فصلت معه طائفة وطائفة وجه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتمو لأنفسهم ثم سلم بهم.
أما الصلاة الرباعية فمثلها، إلا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين فيقوم الإمام للثالثة ويطيل القيام، فتصلي الطائفة التي خلفه ركعتين على وجه العجلة، كل يصلي وحده، ثم ينصرفون وتأتي طائفة أخرى فتصلي الثالثة والرابعة مع الإمام ، وتكون لهم أولى وثانية. فيجلس الإمام ويطيل الجلوس حتى يتموا ركعتين أخريين فيسلمون بتسليم الامام.
أما الصورة الثالثة، وهي أداء ثلاث ركعات، فيصلي الامام بطائفة من المجاهدين ركعتين ثم يقوم للثالثة ويطيل ويتمون الثالثة وحدهم وينصرفون. وتأتي طائفة فتصلي ركعة مع الإمام، ويجلس الإمام ويطيل الجلوس، ثم يقومون ويصلون ركعتين والإمام ينتظرهم ويسلمون بتسليمه. وهذه الصورة ثابتة عن علي رضي الله عنه في صفين في صلاة المغرب.
وأما حمل السلاح في الصلاة فقد اشترطه الشافعية والمالكية فاشترطوا لصحة الصلاة أن يحمل المجاهد سلاحه وذلكم لعموم قوله تعالى :{فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} وذهب الحنفية والحنابلة الى أن الأمر بأخذ السلاح في الصلاة إنما هو للإرشاد، فإن دعت الحاجة أخذناه، وإن لم تدع حاجة تركناه، وهذا أرجح لأن حمل السلاح لا صلة  له بحركات الصلاة ولا بأفعال الصلاة .
وهناك نوع من أنواع صلاة الخوف، ويكون بالإيماء فقط وهذا يكون عند المبارزة وتطويلها، ويكون للقبلة ولغير جهة القبلة وعلى هذا معنى قول الله عز وجل : {فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا} أي هذا إن خفتم في صلاتكم فمستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وإنما يكون هذا عند الضرورة والحاجة الشديدة وقد أخرج الامام أحمد في المسند عن عبدالله بن أنيس، رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال: اذهب فاقتله، فرأيته و قد حضرت صلاة العصر، فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماءاً نحوه، فلما دنوت منه كلمته ومشيت معه، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد)).
أما العدد فقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون العدد ثلاثة فأكثر، لقول الله عز وجل {فلتقم طائفة منهم معك}، لكن الصواب أن أقل الجمع اثنان وصلاة الخوف تجوز بالاثنين والحاجة تكون في مثل الصلاة المذكورة. والغالب أن في الجهاد وساحات المعركة تكون أكثر من اثنين. والله أعلم.

إذا قدر لشخص أن يصلي داخل الكعبة فأين تكون قبلته

الصلاة داخل الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال ومذاهب المحققين جواز الصلاة داخل الكعبة، في الفريضة والنافلة.
ووردت أحاديث أن الصلاة لا تجوز في سبعة مواطن، ومنها: داخل الكعبة وفوقها، وهذا حديث ضعيف جداً لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، نفوا أن يكون النبي قد صلى داخل الكعبة، وثبت عن بلال في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى داخل الكعبة ورجح البخاري وغيره رواية المثبت على رواية الثاني، وابن عباس وأسامة لم يبلغهما وبلال بلغه، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((سألت بلالاً فقلت: صلى فيه [أي في البيت]، قال: نعم، فقلت: في أي؟ فقال بلال: بين الاسطوانتين))
وقياس الصلاة بالطواف قياس مع الفارق ومذهب المالكية المنع وهو قول عند الحنابلة، والمشهور عند الحنابلة الكراهة مع الجواز ومذهب الشافعية والحنفية الجواز، واختيار الجواز في الفريضة والنافلة هو اختيار الشيخ السعدي، وابن باز، والألباني، وابن تيمية، والقول بالجواز هو الذي تقضيه النصوص، وثبت في صحيح مسلم عن عثمان ابن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه وصلى ركعتين والظاهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النافلة والفريضة كالنافلة، إذ اشترط القبلة في الحالتين.
وأما القول أن الصلاة في الكعبة فيها استدبار للكعبة، فنقول: هذا ليس بمانع ولا يكفي أن يكون ذلك مانعاً لاسيما أن النص قد صح، وأما القول بأن المصلي لا يستقبل جميع القبلة، فنقول: في كثير من البلدان المسلمون يصلون ويستقبلون جهة من الجهات، فأينما توجه المصلي داخل الكعبة أو على ظهرها فصلاته صحيحة، في الفريضة والنافلة، وليس فيها فضل زائداً إلا أنه تقصد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين الاسطوانتين، والله أعلم.