السؤال الرابع امرأة تسأل أن الدورة الشهرية تختلط عليها مع دم الاستحاضة ويبقى ينزل…

الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضات قال(أمكثي قدر أقراؤك) وهذا من الأدلة على أن القرء إنما هو الحيض أمكثي قدر حيضاتك كم كانت تحيض قبل هذا الإمتداد قبل هذا الإختلاط هذا يسمى المتحيرة وبعض طلاب الشافعي (غير الإمام) المحدث محمد بن عبد الرحمن أبو محمد له كتاب في أحكام المتحيرة مطبوع ولخصه على وجه جيد كعادته الإمام النووي في المجموع لما ذكر أحكام المتحيرات و أحكام المتحيرات من المسائل المتفرعة والشائكة في فروعها وتدقيقاتها في كتب الفقه و لكن بالجملة الذي تكاد تُجمع عليه الكلمة و عليه الأدلة و النصوص أن المتحيرة أختلط حيضها باستحضاتها و أمتد الدم فتمكث قدر اقراءها. كم كانت تمكث قبل هذا الاختلاط؟ كم كانت سبعة أيام فتمكث سبعة أيام و يوم إنتهاء العادة في الوقت المعتاد تغتسل ثم تصلي و تتوضأ أو تغتسل هناك روايتان رواية فيها الوضوء ورواية فيها الغسل و الغسل ليس واجبا ولكن لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة و لو أنها اغتسلت لكل صلاة كذلك لا حرج و الوضوء يكفيها إن شاء الله تعالى.
? فتاوى الجمعة
13 / 5 / 2016
↩رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/38/
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال السابع عشر هل يجوز للمرأة أن تكون عارية في مكان مظلم بحيث لا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-17.mp3 
الجواب : لا يجوز للرجل أن يكشف عورته في الخلوة والله أحق أن يستحيى منه .
وذكر المسالة الإمام النووي والإمام ابن القطان في( أحكام النظر بحاسة البصر) وقرروا بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون عارياً أو أن ينظر إلى عورته من غير حاجة، العورة سوءة
 والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظها فقال : “احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك” فلا يجوز لك كشف عورتك من غير حاجة.
الأمام أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الخطب ينقل عن عيسى عليه السلام قال إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل.
 العورة عورة والعورة سوءة فلا يجوز للإنسان في الخلوة أن يتكشف وينظر لعورته .
وبعض الناس مثلاً يصور زوجته وهي عارية فهذاحرام شرعاً فلو طلقتها أو ماتت أين تذهب الصور  فما الداعي لأن تصور زوجتك عارية ما الداعي لهذا فهي زوجتك تحتك وعندك  ومتى أحل الله لك المتعة فيها لك أن ترى منها ما تحب وما تشتهي فليس للزوج على الزوجة عورة .
لكن العورة سوءة والواجب حفظها ولا يجوز للإنسان أن يتكشف وأن تكون العورة بادية من غير سبب ،المراد بالعورة السوءة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بليغة لما كان مع أصحابه قد كشف فخذه فلما دخل عثمان غطى وقال إن الملائكة تستحي من عثمان  فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس ببستان بحائط وكان هناك صحابي يستأذنه كل من يدخل  على النبي صلى الله عليه وسلم.
 الإمام النووي استفاد من هذا
قال يجوز في الفسحة من التوسع ما لا يجوز في غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بستان كان قد توسع فكشف عن فخذيه حتى يعلمنا أن في الفسحة توسع زائد عن غيره فالكلام على السوءة على القبل والدبر فأن يكشفها العبد فهذا أمر غير مشروع .
 
سؤال: ما المقصود بحديث وفرقوا بينهم في المضاجع هل التفريق تفريق فراش أم تفريق غرف.
الجواب: كم غرفة كان في بيت الصحابي فالتفريق في المضاجع والمضجع هو المبيت، يعني لا يجوز إذا بلغ الولد عشر سنوات أن يضمه غطاء مع أخته يضم الذكر والأنثى غطاء واحد ولا أن يضم الغطاء بين الذكر والذكر ولا بين الذكر والأنثى من باب أولى يعني اجعل لكل واحد منهم غطاءا خاصاً به ففرق بينهم في المضجع في النوم وليس في الغرف يعني يجوز للبنت أن تنام في غرفة ينام فيها أخوها لكن لا يجوز للبنت إذا بلغ سنها عشر سنوات أو أكثر
أن تنام مع أخيها تحت  غطاء واحد طيب أيهما أفضل .
للزوج والزوجة أن يكونا في غطاء واحد أم أن يكون لكل منهما غطاء أيهما أفضل فيه تفصيل، أيما رجل دعا أمرأته إلى فراشه فأبت إلا وباتت والله عليها غضبان ماذا يستفاد من هذا الحديث دعا أمرأته إلى ماذا إلى فراشه ما المعنى يعني ؟ يعني للرجل فراش وللمرأة فراش قال حتى لا يرى منها ولا يشم منها ما يكره فيكون له فراش ولها فراش لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد بل كانت فاطمة كما ثبت في الصحيح كانت تدخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تحت غطاء واحد يعني لا حرج شرعا أن تدخل عليك بنتك وأنت وأمها أو أنت وزوجتك بتعبير أوسع لإخواننا المعددين أنت وأمها أو أنت وزوجتك تحت غطاء واحد ما في حرج هذا أمر ليس حرام فلو الإنسان نام وزوجته في فراش واحد لا حرج وإذا رأى ان
يكون له فراش ولها فراش  فهناك إذن من الشرع أن يكون للزوج فراش وللمرأة فراش أما الإخوة فيما بينهم لو ناموا اليوم في تعبيرنا الدارج على تخت واحد ما في حرج لكن الغطاء لا يضم الاثنين معاً  إلا إذا كانوا دون العشر سنوات فمثلا اولاد صغار يضمهم غطاء واحد فلا حرج في ذلك والله أعلم.
 
فتاوى الجمعة  : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال السادس عشر شاب قال لمخطوبته التي التي عقد كتابه عليها إن فعلت كذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.01.43-AM.mp3الجواب : إذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وطلاق غير المدخول بها فراق ليس له أن يعود ويحتاج لعقد جديد ، وليس عليها عدة ، وإذا أراد الظهار وقع الظهار ، فيستفسر منه عن نيته ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال مجموعة نساء يسألن عن حكم لبس البنطال للنساء المشاهد في الشوارع ويقلن هو لباس…

ا
لجواب :
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170706-WA0000.mp3أولا: النبي عليه السلام أخبرنا عن الكاسية العارية آخر الزمان، قال أهل العلم: كاسيات: أي لابسات وعاريات: تلبس إما شفاف وإما ما يحجم عورتها، فالتي تلبس البنطال ويحجم عورتها فهذه كاسية عارية، كالتي تلبس اللباس الذي يشف عن جلدها وبشرتها، وثبت في طبقات ابن سعد أن ابن الزبير أهدى أمه ثوباً حريراً خفيفاً أتى به من قهستان، وكان خفيفاً ساتراً، وأهداهُ إياها بعد ما أضرت، أسماء بنت أبي بكر لما كبرت، فلما نظرته وجدته خفيفاً فرمته، فقال: يا أماه إنه لا يشف، فقالت أسماء: إن كان لا يشف فإنه يصف.
فماذا يعني يصف؟
يعني يحجم العورة.
يعني لابسة البنطال تعرف هل هي سمينة أو غير سمينة، يحجم عورتها.
ورجل كان في المدينة في البيوت، وأنا استغرب من الذين يتكلومون عن اللباس وعن الاختلاط مع النساء في الأعمال كيف يغيب عنهم هذا الحديث وهو في الصحيحين: كان رجل مخنث نفاه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وعلَّلَّ النبي صلى الله عليه وسلم نفيه بقوله: *إنه يعلم ما تحت الثياب*.
ماذا يعني يعلم ما تحت الثياب؟
يعني المرأة لما تلبس بنطال ويعرف خصرها وأثداؤها ودبرها وهل هو صغير ولا كبير فيبقى للزوج اللون بس، وإلا هي ساترة عارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقط الزوج له اللون وما عداه الذي يخالط هؤلاء الموظفات في الأعمال ويرى التي تلبس البنطال فهذا يعرف ما تحت الثياب، فكل لباسٍ تلبسه المرأة والناظر إليها يعرف ما تحت الثياب هذا أمر يمقته الله وهذا اللبس ليس لباساً شرعياً، إذا علم الرجل من اللباس ما تحت الثياب يعني هو لا يرى لون البشرة لكن يعلم هل هي سمينة هل هي نحيفة، إذا في الشرع الخاطب ماذا ينظر للمخطوبة قالوا: الوجه والكفين, قالوا: الوجه مكمن الجمال، والكفين تعرف سِمنها من ضعفها، فكيف بالبنطال والقميص والبلوزة والصدر ظاهر والعجز ظاهر فهذه كاسية عارية، هؤلاء الذين يجوزن للمرأة أن تلبس البنطال وتصلي أو تخرج هذا مذهب مهجور رديء مذكور عند متأخري المالكية، قال: الواجب ستر البشرة حتى لو أن المرأة جبلت طينا ترابا فجعلت طينا فسترت بشرتها بلون الطين فصلت فصلاتها صحيحة، هذا كلام باطل ساقط ، علماء المالكية يقولون عنه ساقط، واشتهر عند الناس، كقول أبي يوسف المهجور عند الحنفية، وعلماء الحنفية يقولون عنه مهجور أن الواحد لو كان ضيف عند الآخرين فأجنب فتيمم ويصلي هذا قول عند الحنفية مهجور، وهذه الأقوال المهجورة الشاذة تُحكى ليحذر منها، أما أن تعتمد للفتوى فلا يعتمد هذه الفتاوى إلا المهاليك، وإلا المتساهلين الذين يرغبون في تكثير سواد النساء في السماع لهم.
بعض الوعاظ همه يكثر سواد الناس، بعض الوعاظ لو تعيش وتموت ما يتكلم عن التبرج، اسمعوا ما يتكلم عن التبرج، ما يتكلم عن الربا، لماذا؟
قال: افقد جماهيري إن تكلمت عن الربا وعن التبرج، أفقد أغلب النساء، فأنا لماذا أفقد الجماهير، وبعضهم زاد الطين بِلَة وارتقى في الشر درجات بل في الدركات ليس في الدرجات بعضهم يسير على نغمة ما يطلبه المستمعون ، فالنساء يُسهل لهن يعني لو البستي بنطلون يمشي الحال، لو حطيتي على راسك قبعة على الموديل خلص إنت أديت الواجب الذي عليك، فيغير الأحكام ويبدل من أجل أن يرضي الخلق.
تأمل معي حال كثير من هذا الصنف واربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عند الترمذي: من أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، بعض الناس نجده يلمع في فترة من الفترات مثل نجوم الكرة ومثل الممثلين عنده من المشاهدين بالملايين فجأة يصبح مطموسا، بل بعضهم يصرح يقول أنا اعتزلت، يعني حضرته لاعب كرة أو ممثل أو مطرب، الداعي إلى الله لا يعتزل ، لما ذهب المستمعين قال أنا خلاص اعتزلت ممثل، صار المشيخة والوعظ أصبح شبيها بذلك وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالقول بأن المرأة إذا لبست البنطال وخرجت أو صلت فهذا لباس شرعي هذا قول شياطين الإنس، وليس هذا قول الفقهاء ولا العلماء ونزه الله علماءنا وكبراءنا وفضلاءنا ومشايخنا والمعتبرين من طلبة العلم المعروفين بصدقهم مع ربهم جلَّ في علاه عن هذا القول
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قتاة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر السلام عليكم سؤالي لا يحتاج فتوى وليس فقهي ولكن دلني أحد…

الجواب :
أخشى أن تكوني مجنونة، الله زَوَّدك بإرادة، والله جل في علاه أوجد واعظاً في قلبك ومن خلاله تشعرين بالذّنب الذي تفعلين، وهو التّبرّج فاتّق الله في نفسك، واتق الله في المسلمين، إبدئي خطوة الخير من الستر ثم عمّقي صلتك بالله بكثرة الذكر وقراءة القرآن، وتعرّفي على الله عز وجل بالصلاة، وإياك أن تقطعي الصلاة، ثمّ بعد ذلك تلملمين نفسك، (رب اوزعني) ما معنى أوزعني؟ قال: فهم يوزعزن ما معنى أوزعني؟  أجمعني، فمن دعاء المسلم رب أوزعني، أوزعني بقواي المادية والمعنوية، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فأوزعي حالك، أي جمّعي حالك على طاعة الله عز وجل، جمّعي قواك وابتعدي عن هذا وابحثي عن من يرقّيك،  الموت تَذكُّره حَسن، لكن تذكر الموت على وجه يخرج الإنسان عن رغباته وعن أحاسيسه وعن غرائزه، وأن يعطل المهمة التي خلقه الله تعالى من أجلها، فهذا ليس بصحيح، الله أوجد الشهوة في الإنسان، وأوجد الشهوة ليبقى نوعه، حتى يبقى الخير بعد وفاته، يبقى ورائه مخفوضاً، فالشهوة لا تراد لذاتها، ولذا إذا تداركت أمرك يا أختي، إن تزوجي فابحثي عن الصلاح، وابحثي عن التّقي، الأمر سهل، النظر إلى عواقب الأمور بالتدقيق هو الذي يولد هذا الموضوع، فتناسَيْ بَعض التفاصيل في عواقب في عواقب الأمور، واستعيني بالله جلّ في علاه، وهذا الأمر بإذن الله تعالى سهل على من سهَّله الله تعالى عليه.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/53/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال العاشر أخت تسأل هل ذهاب المرأة مع صديقاتها إلى حديقة عامة وهن محترمات…


الجواب : الذهاب إلى الحديقة العامة الأصل فيه الحل والإباحة .
نعم الأصل في المرأة أن تقرَّ في بيتها وهذا الأفضل في حقها ، لكن لو ذهبت ولم تكثر من الخروج وكانت بالتعبير الشائع الدارج على الألسن محترمة وبالتعبير الشرعي أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة ولا تقع في مخالفة فيها مصادمة لنص شرعي فهذا الذهاب إن شاء الله تعالى لا حرج فيه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ماذا تفعل الحائض في العمرة

المرأة الحائض إذا مرت بالميقات فلا يجوز لها أن تتجاوزه إلا بنية، ولا يشترط في النية عند الإحرام الطهارة، فيجوز للمرأة أن تلبي بالعمرة أو الحج، وإن كانت حائضاً، فتمر بالميقات وتقول: لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج إن كانت حاجة.
والأحسن في حق الذكر والأنثى هذه الأيام الاشتراط، أن يقول الملبي بالحج أو العمرة: لبيك اللهم بعمرة اللهم محلي حيث حبستني، لأننا اليوم نركب السيارات، وقد يحصل ما ليس في الحسبان، فإذا قال الإنسان: اللهم محلي حيث حبستني، فمتى حبس عن العمرة أو الحج يلبس ملابسه ولا شيء عليه، أما لو لم يستثني لكان لعدم استثنائه ضريبة فيحتاج إلى أشياء وليس هذا محل تفصيله.
والحائض لا يجوز لها أن تطوف في البيت ويجب عليها أن تتمهل وتنتظر حتى تطهر، فمتى طهرت فهي محرمة، فلا داعي لأن تذهب للتنعيم، وتبقى محظورات الإحرام في حقها كما هي وهي حائض، وحتى طهرت تغتسل في سكنها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتتحلل.
وصورة أخرى للمرأة المعتمرة أو الحاجة أن تمر على الميقات وهي طاهر، ثم تحيض فيما بعد وقبل التلبس بالطواف، فهنا صورتها كالصورة السابقة لا فرق.
وهنالك صورة ثالثة: أن تمر المرأة على الميقات وهي طاهر، ثم تطوف بالبيت وهي طاهر، ثم يأتيها الحيض في أثناء طوافها ،فمتى جاءها الحيض تمسك، والعلماء لهم قولان هنا، هل تعيد أم تبني بعد طهرها، والراجح أنه إن طال الفصل فإنها تبدأ من جديد، وبلا شك حتى تطهر يطول الفصل.
وصورة أخرى: أن يأتيها الحيض بعد أن تتم الطواف، ففي هذه الحالة جماهير العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض، وهذا مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمسعى لا يحتاج إلى طهارة لا من أكبر ولا من أصغر، أما مذهب الحسن البصري فلا يجوز لأحد أن يسعى إلا وهو طاهر، وكان شيخنا رحمه الله في آخر حياته يرجحه، بناءً على عموم قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، فذكر الله السعي كالطواف بالبيت، وهذا عندي بعيد، والذي أرجحه ويميل إليه قلبي مذهب جماهير أهل العلم، من أن السعي لا يحتاج إلى وضوء، والله تعالى أعلم.

هل يجوزللمرأة أن تصلي بثوب قصير فوق الكعبين وتلبس في قدميها جوربين سميكين

الناظر في الآثار وقبلها بالأخبار والمرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص إلى ما قاله بعض المالكية، قال ما نصه: (زي السلف لم يكن محدداً للعورة بذاته لرقته، أو بغيره أو بضيقه أو بإحاطته) وهذا كلام صحيح، دلت عليه الآثار السلفية، والأحاديث النبوية، فأخرج ابن سعد بإسناد صحيح في طبقاته (8/184) إلى هشام بن عروة (أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية وقهوية [نسبة إلى مرو وإلى قهوستان بخراسان] وهذه الثياب كانت رقاقاً عتاقاً، وكان ذلك بعد أن كف بصرها، قال المنذر: فلمستها أسماء بيدها، ثم قالت: أفٍ ، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك
علَيَّ، وقال: يا أماه إنه لا يشف، فقالت رضي الله تعالى عنها: إنه إن لم يكن يشف فإنه يصف.
 
 
ولبس الجورب تحت الثوب إن كان لا يشف، فإنه يصف، ويحجم العورة، وهذا أمر غير مشروع، لذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (2/115) قال: (يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط  ساتر العورة) .
 
وعلق البخاري في صحيحه في (1/413) عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: (لو وارت جسدها في ثوب لأجَزْتُهُ) فالمطلوب من المرأة أن تواري بدنها ولو بثوب واحد، والأحسن أن يكون أكثر من ثوب، لكن لو وقعت مواراة العورة بثوب واحد لأجزأ هذا.
 
لكن مع هذا أخرج مالك في الموطأ في (1/142) والبيهقي في (1/132) عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليها، على أرجح الأقوال عند أهل الصنعة الحديثة، وهذا الذي رجحه عبد الحق الإشبيلي، وابن عبدالبر، ومنهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، قالت أم سلمة وقد سئلت بماذا تصلي المرأة من الثياب، فقالت: (في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها).
 
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القدمين عورة في الصلاة ومن صلت مكشوفة القدمين فصلاتها باطلة، وهذا مذهب الجماهير عدا الحنفية، واعترض الحنفية على الجمهور بقولهم: لو كان ذلك كذلك لعرفت الجرابات وستر الأقدام، ولما وجدنا ذلك ليس كذلك، تجوزنا في أن تكشف المرأة قدميها في الصلاة، فالقدمان عند الحنفية عورة خارج الصلاة، وليستا بعورة داخل الصلاة، وكلامهم مردود، لماذا؟ فنقول لهم: بم أوجبتم أن تغطي المرأة قدميها خارج الصلاة، قالوا: بالثوب السابغ، قلنا: وبهذا نوجب عليها أن تغطيه في داخل الصلاة.
 
فلا يجوز للمرأة أن تظهر قدميها، فإن لبست جورباً ثخيناً لا يشف للبشرة، فإنه يصف الساق، وهذه عورة ويجب عليها أن تسترها، فبهذا الفعل لم يقع الستر، ولذا قالت أم سلمة {الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها}.
 
وهنالك قول مهجور يذكره متأخروا المالكية من أن الواجب على المرأة أن تستر بشرتها، حتى أن بعضهم قال: لو أنها أخذت طين، وغطت بشرتها به وصلت جاز لها ذلك، وهذا كلام مهجور، ما أنزل الله به من سلطان، يخالف الأحاديث، ويخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أحمد في المسند (6/150) وأبو داود في سننه (641) والترمذي في جامعه (377)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار}، والمراد بالحائض المرأة البالغ، لأن الحائض لا تصلي، ويفهم هذا مع ما ثبت عن أم سلمة، فحينئذ يظهر الجواب.
 
وبعض من يتتبع الأقوال الشاذة لهوى وشهوة عنده، قال بما قال به بعض المالكية المتأخرين كأمثال عبدالله الحبشي هداه الله، يرى أن المرأة لو صلت ببنطال الجينز أو الفيزون، وغطت شعرها بمنديل وصلت، فما دام أن البشرة غير ظاهرة، فإن صلاتها صحيحة، وهذا كلام باطل وليس بصحيح وفي هذا تتبع لرفض العلماء.
 
وعلمائنا الأقدمين أضبط من فقهائنا المتأخرين، وقد ثبت عن الأوزاعي فيما أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص65)، قال: (من فعل خمسة من قول أهل الحجاز، وخمسة من قول أهل العراق، فهذا اجتمع فيه الشر كله) وذكر عشرة أشياء كانت شاذة، أما اليوم فالأمور الشاذة ما أكثرها، كما قال المذكور سابقاً: المال لا زكاة فيه، وأيضاً بعض الناس يقول : إتيان المرأة من الدبر حلال، والدخان حلال، والموسيقى حلال، بل بعضهم كتب كتاباً وتُرجم للأسف لأكثر لغات الدنيا، وبُث عبر الفضائيات سماه “الحلال والحلال في الإسلام” فلم يحرم فيه شيئاً، كل شيء عنده حلال ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
والقول الذي ذكرناه في المسألة هو القول الذي عليه أساطين أئمة الفتوى، وعلى هذا القول الأئمة المتبوعين، فذكر ابراهيم بن هانئ في مسائله (رقم 286) عن الإمام أحمد أنه سئل: المرأة كم ثوب تصلي فيه؟ فقال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعاً سابغاً، وقال الشافعي في الأم (1/77) وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها، وقال : كل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وقال: ظهر قدميها عورة.
 
وهذه الجوارب لا سيما إن كانت لحمية، تزيد المرأة فتنة ويجب على المرأة أن تغطي ساقيها ولا سيما وهي بين يدي ربها، قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}، فالنساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أولاً وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها لما كانت لا تستطيع ذلك، لأنها مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن في العهد الأول، لذا كانت قليلات الدين منهن يحتلن على ذلك بالضرب بالخلخال، لعلم الرجال ما تخفي من الزينة، ولازم هذا أن يكون الساق واجب عليها أن تستره ولا تبديه، وقال ابن حزم في كتابه المحلي: (هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداءه) .
 
وفي حديث عبدالله ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} البخاري 5791، وزاد الترمذي وغيره بإسناد صحيح، فقالت أم سلمة :{فكيف تصنع النساء بذيولهن} فقال صلى الله عليه وسلم: {يرخين شبراً} قال أم سلمة: {إذن تنكشف أقدامهن} فقال صلى الله عليه وسلم {يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه} وفي رواية: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً} أي أمهات المؤمنين كن يفسحن لغيرهن من النساء المقدار الذي أذن لهن به، وفي هذا رد على من جعل هذا خاصاً بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية المقدار المأذون به في الإرخاء، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، قال الترمذي عقب هذا الحديث: (وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن) وقال البيهقي عقبه: (وفي هذا دليل على وجوب ستر المرأة قدميها)، فهذا ظاهر جلي، وفي كتاب “القول المبين في أخطاء المصلين” تفصيل، والله الموفق.

السؤال الرابع عشر هل إتيان المرأة هو يعقب على السؤال الاول هل إتيان المرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
 إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه 
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال الثامن والعشرون أخت تسأل تقول ما هي أهم شروط المعتده في…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045.mp3الجواب : ‏الأصل في المعتده أن تبقى في بيتها وأن لا تخرج إلا عند الحاجة والضرورة ،ومن الحاجة أو الضرورة ‏التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خروج أم السنابل للسؤال ،وألحق بها العلماء ما كان ‏مثلها أو أشد منها .
فالمرأة الموظفة التي لا تستطيع أن تأخذ الأجازة يجوز لها أن تعمل شريطة أن ‏يكون عملها حلال وأن لا تقع فيه مخالفة، وبعد فراغها من عملها ‏ترجع إلى بيتها وتقضي عدتها في بيتها .
ويحرم على المعتدة أن تتشوف وانت تتشوق إلى الأزواج، ‏فلا يجوز لها أن تختضب وأن تكتحل إلا تطببا أما تجملاً فهذا ممنوع، ولا يجوز لها أن تلبس الزاهي من الثياب الذي يلفت أنظار الرجال ولذا أم السنابل لما انتهت عدتها تكحلت ومعنى اكتحال المرأة وتزينها بعد وفاة زوجها وانتهاء عدتها انها تطلب الرجال ،وليست المرأة بممنوعة و لا يقدح بها ولا يمنع ولا يعارض حصنها لنفسها بعد وفاة زوجها وبعد طلاقها وانتهاء عدتها أن تطلب الأزواج، بل المرأة المستورة هي التي تفعل ،هذا الأمر لايلزم ،لا تلزم المرأة به ،لكن المرأة في فترة عدة وفاة زوجها تبقى في بيت زوجها ولا (تتشوف) (ولاتتشوق) الى الأزواج والله تعالى أعلم.
‏⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor