السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟

السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟

الجواب:
“على كل أهل بيت أضحية” أخرجه أبو داود ، وهذا حديث مرفوع، ومنهم من أوقفه فذكره عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.

والعبرة بالأضحية المأكل والمشرب والمدخل والمخرج.

فمن كان له بيت وله مدخل خاص به، ومخرج خاص به، ولأصحابه مأكل ومشرب خاص بهما فعليهما أضحية واحدة.

فلو رجل عنده أربع زوجات، والأربع زوجات مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم في بيت واحد عليه أضحية واحدة.

رجل عنده زوجتين، كل زوجة لها مدخل ولها مخرج ولها مأكل ولها مشرب، فلكل بيت أضحية.

على كل أهل بيت أضحية.

ولكن إذا ما استطاع أن يذبح إلا أضحية واحدة،فيذبح أضحية واحدة ويجعلها ها هنا وها هنا، يذبح أضحية عن أهل بيته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوسّع على البيتين.

ولا يوجد حق لأهل البيت في إسقاط الأضحية ، فهذا حق شرعي، الأضحية حق شرعي، بمعنى لو اصطلح أهل البيت على أن يسقطوا الأضحية فالأضحية لا تسقط على من وجد سعة.

فسؤال المرأة أنا أريد أن أسامح زوجي وزوجي معسر، أنت ما سامحتيه لكن الشرع ما أوجب عليه، فإذا كان معسرا فالشرع ما اوجب عليه ، فالأضحية عبادة وطاعة وشعيرة من شعائر الله.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٤ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٧ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

السؤال: ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها، وهل تجوز الأضحية بأكثر من شاة، وهل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟

السؤال:
ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها؟
وهل تجوز الأضحية بأكثر من شاة؟ وهل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟

الجواب:
ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
الحديث:
[عن أنس بن مالك:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضَحّى النبيُّ ﷺ بكَبْشينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وَسَمّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ على صِفاحِهِما.
مسلم (ت ٢٦١)، صحيح مسلم ١٩٦٦. [صحيح]. أخرجه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦).
فأن يكون الكبش تامًا أقرنًا وأن يكون مليئًا غير ناقص، هذا هو الأفضل، وإن كان القرن لا يؤكل، فمن الأفضل أن يضحى به.

وكما ثبت في الحديث السابق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش يطأ في سواد أي قدماه سود، ويبرك في سواد، أي ركبتيه سوداوان، وينظر في سواد، أي عيناه سوداوتان.
الحديث:
[عن عائشة أم المؤمنين:] أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَها: يا عائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَها، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحّى بهِ.
مسلم (ت ٢٦١)، صحيح مسلم ١٩٦٧. [صحيح].

فمن السنة أن يبحث الإنسان عن كبش أملح أسفل قدميه سواد وركبتاه وعيناه كذلك.

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فمن وفق لكبشين فحسن، وإلا فالواحد يجزئ.

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مَوْجوءَينِ.
الحديث:
[عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحّى رسولُ اللهِ بكَبْشينِ أَمْلَحينِ مَوْجوءَينِ خصِيَّينِ.
الألباني (ت ١٤٢٠)، إرواء الغليل ١١٤٧. صحيح.
أي خصيين، والكبش الخصي لحمه مليء.

وثبت أيضاً في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فحيلين.

الحديث:
[عن أبي سعيد الخدري:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يضحِّي بِكبشٍ أقرنَ فَحيلٍ ينظُرُ في سوادٍ ويأْكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ.
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٢٧٩٦. صحيح.
والكبش الفحيل هو القوي في الخلقة، وفحيل كل شيء: جيده وقويه، وليس المراد به الخصي أو غير الخصي ، حتى لا يتعارض مع السابق.

فهذه مواصفات الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم:
1 – مليء.
2 – أقرن.
3 – يمشي في سواد.
4 – يبرك في سواد.
5- ينظر في سواد.
6 – مَوْجوءَ.
7 – فحيل تام الخلقة.

ويجوز التضحية بأكثر من شاة.
لكن يكره التباهي بالأضاحي، فهي عبادة كالصلاة، كما قال تعالى: ﷽ ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ )). [الكوثر ٢].

فينبغي أن تكون لله، وأن لا يقع فيها المباهاة، ولما أكثر الناس من المباهاة زمن التابعين، أمسك بعض الصحابة عن الإكثار من الأضحية.

أما الشاة الحامل فتجوز الأضحية بها، كما تجوز بالشاة الحائل التي لا حمل بها، والشرع أطلق ذلك ولم يقيد، فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلو جاء التقييد بأن تكون حائلاً لقلنا به.

والله أعلم.

⬅️ مجلس فتاوى الجمعة.

⬅️ رابط الفتوى:

السؤال: ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها، وهل تجوز الأضحية بأكثر من شاة، وهل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟

⬅️ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍️

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: رجل له أولاد يأكلون ويشربون معاً، فهل تجزيء الأضحية عنهم؟ وعمن تجزئ الأضحية؟

السؤال:
رجل له أولاد يأكلون ويشربون معاً، فهل تجزيء الأضحية عنهم؟
وعمن تجزئ الأضحية؟

الجواب:
الواجب في الأضحية على أهل البيت الواحد أضحية واحدة.
فلو أن رجلاً له أولاد ومطعمهم ومشربهم ومدخلهم ومخرجهم واحد، فالأضحية الواحدة تجزئهم، وهم بمثابة الرفقاء في السفر.

لكن لو وجدت عمارة فيها أب وأولاد وكلٌ له شقة، وكل له مطعم، وعائلة وأسرة، فتجب على كل أسرة منهم أضحية.

وقد ثبت فيما أخرج الترمذي وابن ماجه ومالك بأسانيدهم أن عبدالله بن عمارة قال: (سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) وهذا هو الشاهد، وقال: (فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى) أي يكثرون من الذبح.

الحديث:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجلُ في عهدِ النبيِّ يُضحِّي بالشاةِ عنه وعن أهلِ بيتِهِ، فيأكلون ويطعَمون، حتى تباهَى  الناسُ فصار كما ترى.
الراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث : الألباني. المصدر : إرواء الغليل. الصفحة أو الرقم : 1142. خلاصة حكم المحدث : صحيح.

أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يذبحون الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته.

والأضحية تجزئ عن ثلاثة أنواع من الناس:

1 – النوع الأول:
القرابة مثل الزوجة والأولاد.

2 – النوع الثاني:
تجزئ عمن دخل في النفقة الواجبة؛ فرجل له أخ صغير قاصر نفقته عليه فإن الأضحية تجزئ عنه أيضاً.

3 – النوع الثالث:
من عايشك في مسكنك كمن كفل يتيماً ورباه وعاش معه في بيته، فالأضحية تجزئ عنه، فهؤلاء هم أهل البيت الواحد.

⬅️ مجلس فتاوى الجمعة

↩️ رابط الفتوى:

رجل له أولاد يأكلون ويشربون معا فهل تجزئ الأضحية عنهم وعمن تجزئ الأضحية

⬅️ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍️

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

هل يجوز الاشتراك في الأضحية

نعم يجوز، لكل سبعة من المكلفين الواجب في حقهم الأضحية أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة، كما يجوز ذلك في هدي الحج.
 
فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك والبقر، كل سبعة في بدنة) وفي رواية: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة منا في بدنة) فقال رجل لجابر: أيشرك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: (ما هي إلا من البدن).
 
لكن وقع خلاف شديد هل هذا السبع يجزئ عن الرجل فقط أم أنه يجزئ عنه وعن أهل بيته؟ فمنهم من قال: لا يجزئ إلا عنه، لأنه ليس دماً كاملاً، وإنما هو جزء من دم، ولا يوجد دليل خاص عن الإجزاء لأهل البيت، والنسك عبادة توقيفية، فالمراد أن البدنة تجزئ عن سبعة، أي تجزئ عن سبعة أشخاص لا أنها تجزئ عن سبعة شياه وسبعة دماء، فالشاب إن كان غنياً وليس له زوجة وأولاد، وأراد أن يضحي عن نفسه فاشترك مع غيره، فلا حرج، لكن إن كان له أهل تحت إمرته، فالأصل أن يخصهم بدم، ولا يضحي بجزء من دم، وهذا أفضل وفيه خروج من الخلاف، والله أعلم.

ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية ؟

السؤال:
ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟

الجواب:
الأضاحي لها شروط، فهي طاعة من الطاعات، وهي تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان ضأنًا أم معزًا، ولا بد في هذه الأنعام أن تكن خالية وسليمة من العيوب.

والعيوب ثلاثة أقسام:

1 – قسم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ.

2 – قسم منها فيها كراهة مع الإجزاء.

3 – قسم ثالث عيب معفو عنه، فألا يوجد في الأضحية من باب الأفضلية فقط، ومن باب التمام والكمال.

فأما العيوب التي لا تجزئ، فقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله:{ أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تبقي.
الحديث: [عن البراء بن عازب:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُجزِئ في الأضاحِي العوراءُ البينُ عورُها، والمريضةُ البيّنُ مرضهُا، والعرجاءُ البيّنُ ضلعُها، والكسيرةُ التي لا تُبقِي.
النووي (ت ٦٧٦)، المجموع ٨‏/٣٩٩. صحيح.

أما العوراء التي ليس عورها ببين تجزئ، أما البين عورها فهي التي انخسفت عينها، فعينها إما طافية أو طافئة، أي: إما غير موجودة بالكلية أو بارزة.

ومعنى العور: العيب.
لذا ثبت في الصحيح أن الدجال أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى.

وهذا لا تعارض فيه، فالأعور الشيء المعيب، فإذا كانت عوراء لا ينظر، وعورها غير بين إلا بعد التدقيق والفحص، هذه عوراء ليس عورها ببين، فالأضحية بها جائزة، وإنما هي خلاف الأولى، ويلحق بالعوراء التي ليس عورها ببين.
العشواء: وهي التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل، فهذه عوراء ليس بين عورها، لأنها تحتاج إلى فحص.

وأيضاً إذا كانت لا تجوز الأضحية بالعوراء فمن باب أولى لا تجوز بالعمياء، لأن العور عيب معقول المعنى.

وأما المريضة البين مرضها، هي الشاة المجدورة، أو التي أصابها الطاعون، والجرباء، والمرض الذي يؤثر على اللحم، بحيث أن هذا اللحم لا يؤكل، فإنها لا تجزئ، وإلا أجزأت مع النقصان.
أما الشاة التي في الطلق فهذا ليس مرض بين، أما الشاة التي صدم رأسها بشيء، أو تردت عن علو، فأغمي عليها، فهذا مرض بين.

وأما العرجاء البين ظلعها، فإن كان العرج يسيراً، فهذا معفو عنه، كالشاة التي في مشيتها غمز، لكنها تمشي، والضابط في ذلك كما قال العلماء، أنها إن أطاقت المشي مع شاة صحيحة وتابعت الأكل والرعي والشرب، فهذه عرجاء غير بين وإن كان في رجلها علة، أما التي إن أقعدت لا تستطيع القيام فمن باب أولى وإن كانت لا تستطيع اللحاق بالسليمات فهذا مآلها أن تكون ضعيفة، فلا تجزئ، ويلحق بها الشاة الزمنة التي يغلب عليها الجلوس، وهذا العيب وهو القعود ينظر فيه إلى المعنى وهو عدم القدرة على الأكل، وأن تكون سمينة لا مجرد القعود، فقال المالكية: لو وجدت شاة وكانت سمينة جداً، ولا تستطيع المشي من شدة سمنها فهذه الراجح أنه يجوز التضحية بها.

أما الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي هي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف، مثل عظم الساق والعضد والفخذ، فإن الشاة إذا أكلت وقويت فإنه يتولد في عظمها المجوف نخاع، فالتي لا تنقي هي التي من شدة ضعفها ونحافتها فإنه لا يوجد مخ في عظمها المجوف، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، علامة ذلك بأن الشاة لا يوجد عندها رغبة في الأكل.

أما العيوب التي يكره أن تكون في الأضحية لكنها تجزئ إن وقعت، فقد قال علي رضي الله عنه:
{أمرنا أن نستشرف العين والأذن}.
[لفظه نفس لفظ الحديث ١ مع اختلاف في الحركات أو علامات الترقيم]
[عن علي بن أبي طالب:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَرنا رسولُ اللهِ ﷺ أنْ نستشرفَ العينَ والأُذنَ.
ابن حبان (ت ٣٥٤)، صحيح ابن حبان ٥٩٢٠ . أخرجه في صحيحه.
أي: أن ننظر وأن ندقق في العين والأذن وأن نختار السالمة من العيوب وورد في الحديث نفسه: وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء.

والمقابلة:
هي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً.
والشرقاء:
التي شقت أذنها من الأمام طولاً.
والخرقاء:
التي خرقت أذنها.

فالأضحية بهذه الأنواع، أي التي ليست أذنها تامة، فالأضحية بها تجزئ، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

والأضحية الجماء:
أي التي لا قرن لها جائزة، لكن السنة أن يكون أقرن.

والأضحية العضباء التي ذهب أكثر قرنها جائزة أيضاً، وعدم الإجزاء ورد في حديث ضعيف عن علي.

والشاة الصمعاء الصغيرة الأذن تجوز الأضحية بها.

والبتراء التي لا إلية لها، أيضاً تجزئ.

وكذلك التي جف لبنها وكاد يموت ضرعها على أرجح الأقوال تجزئ، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية.

والهتماء:
التي سقط أسنانها فالراجح أنها تجزئ.

فكل هذه العيوب لا تمنع الإجزاء، لكن أن تكون سالمة أفضل وأحسن، والله أعلم.

أما إذا طرأ العيب على الأضحية بعدما عينها صاحبها، فينظر في العيب فإن كان قصور، فهذه الأضحية مثل الأمانة عند الإنسان، إن قصر فيها تحملها، وإن لم يقصر فيها لا يتحملها، فإذا تعيبت بعدما تعينت، ولم يكن قصور من صاحبها، فإنها تجزئ على أرجح الأقوال، أما إن قصر صاحبها، كأن حملها مالم تحتمل، أو وضعها في برد، أو غير ذلك، فطرأ عليها عيب، أو أنها تغيبت قبل أن تتعين، فلا بد أن يشتري أضحية ثانية.

أما إن فرت أو ماتت بعد ما عينها، فله أن يشتري غيرها ما لم يفرط بناءً على القاعدة السابقة، فإن وجدها بعدما فرت وكان قد ذبح غيرها فلا شيء عليه.

ويجوز للرجل بعد ما عين أضحيته أن يتحول إلى أخرى أحسن منها، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له صلى الله عليه وسلم: {صل ها هنا}، فأعاد عليه، فقال: {صل ها هنا}، فأعاد عليه ثالثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: {شأنك إذاً}، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى صلاة أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وهي الصلاة في مسجده.

لذا جوز العلماء أن ينتقل الإنسان من طاعة إلى طاعة أفضل منها، مثل أن ينتقل من شاة، وإن تعينت إلى شاة أفضل، وفي هذا نفع زائد للفقراء، فإذا جاز الانتقال من الأفضلية فمن باب أولى إن ضاعت جاز البدل عنها، والله أعلم.

مجلس فتاوى الجمعة

رابط الفتوى:

ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية ؟

خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

هل يجزى توزيع المال بدل الأضحية

البعض يقول المراد بالأضحية التوسعة على الفقراء، لذا الفقراء ليسوا بحاجة إلى لحم فلا بأس لو أعطيناهم مال، وهذا الأمر ليس بصحيح، فإن المراد بالأضحية هو نهر الدم، فنهر الدم شيء مراد مطلوب في الأضحية، لذا فقد فسر غير واحد قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} أن المراد الأضحية.
 
والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، كصدقة الفطر، فعلى أرجح الأقوال أنه لا يجزى فيها القيمة، ولا بد من الإطعام، فكذلك الأضحية، فلو أننا أدينا صدقة الفطر مالاً، فإنها مع الزمن تتلاشى وتزول، وكذلك الأضحية، وربنا يقول عن الأضحية: {لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم}، فهذه علامة تقوى، وأيضاً يقول تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

ما هو السن الواجب توفره في الأضاحي

كل أنواع الأنعام لا بد أن تكون ثنية، أي لها حبتان، والإبل ينبغي أن تبلغ خمس سنوات، والبقر ينبغي أن تبلغ السنتان، والضأن أن تكون قد عاشت أغلب أشهر السنة، يعني سبعة أشهر فأكثر، لكن أبو حنيفة قال: إن بلغت ستة أشهر وكانت سمينة، جاز ذلك، خلافاً لجماهير أهل العلم الذين قالوا أن تعيش أغلب أشهر السنة، أما المعز ينبغي أن يكون قد عاش السنة، وأتمها ودخل في الثانية، ففي صحيح مسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن}، وقال أبو بردة: يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين فتجزئ عني؟  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك}، والعناق هي المعز الصغيرة التي بلغت أربعة أشهر.
 
وعلامة معرفة بلوغ السن للأضحية تكون من الأسنان من الحبة الثانية من الفم، ولذا يقال عنها الثنية، وقال بعض الفقهاء: من علامات الضأن أن ينام الشعر الذي على ظهره لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا صار جذعاً فإن شعره لا يبقى واقفاً.
 
وإن كنت لا تستطيع أن تفحص بنفسك، فانظر إلى من يبيعك، فإن رأيته صاحب ديانة وتثق فيه، فتعتمد على خبرته، وإن لم تره كذلك فلا تعتمد على خبره، واستأنس بأصحاب الديانة ممن يعرفون.

ماذا يقال عند الذبح وما هو أفضل مكان للذبح ؟

السؤال: ماذا يقال عند الذبح، وما هو أفضل مكان للذبح؟

الجواب: يقال عند الذبح: (( بسم الله )) وجوباً، و (( الله أكبر، هذا منك وإليك )) استحباباً، فالتسمية واجبة، وأن تزيد الله أكبر هذا منك وإليك مستحب

أما أفضل مكان لذبح الأضحية، فأحب مكان إلى الله لذبحها هو مصلى العيد، وهذه سنة مهجورة، وقد جاء في صحيح بخاري عن عبدالله بن عمر، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى)) فهذه السنة، وفيها إظهار لهذه الشعيرة، وفيها تعميم للنفع فيعطى منها الفقراء ويشهد هذه الشعيرة في المصلى النساء والأولاد لأن الواجب إخراجهم إلى صلاة العيد حتى الحُيض من النساء وذوات الخدور يخرجن إلى مصلى العيد، ليشهدوا خطبة الإمام، وفي هذا حكمة، ليخرج الجميع إلى مصلى العيد، حيث تقع الأضحية.

مجلس فتاوى الجمعة.

رابط الفتوى :

ماذا يقال عند الذبح وما هو أفضل مكان للذبح

خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍️

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: لو أن رجلاً وكلني بأن أضحي عنه، هل أمسك عن أخذ شيء من ظفري وشعري؟. وورد في بعض الكتب (( لا يأخذ من بشرته)) كيف يكون ذلك؟ والمرأة إذا أرادت أن تضحي من مالها هل تمسك عن الأخذ؟

السؤال:
لو أن رجلاً وكلني بأن أضحي عنه، هل أمسك عن أخذ شيء من ظفري وشعري؟.
وورد في بعض الكتب (( لا يأخذ من بشرته)) كيف يكون ذلك؟
والمرأة إذا أرادت أن تضحي من مالها هل تمسك عن الأخذ؟

الجواب:
الذي أراد أن يضحي هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره لا المتوكل.

والمرأة التي تضحي من مالها هي التي تمسك عن شعرها وأظفارها وليس زوجها.

أما معنى (( لا يأخذ من بشرته)) جلده، يكون ذلك في صورتين:

الصورة الأولى:
رجل أسلم، ولم يكن مختوناً، وكان إسلامه في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يختتن قبل أن يضحي.

الصورة الثانية:
أحياناً يكون جلد زائد في العقب، فهذا أيضاً ممنوع الأخذ منه لمن أراد أن يضحي.

⬅️ مجلس فتاوى الجمعة

↩️ رابط الفتوى:

السؤال: لو أن رجلاً وكلني بأن أضحي عنه، هل أمسك عن أخذ شيء من ظفري وشعري؟. وورد في بعض الكتب (( لا يأخذ من بشرته)) كيف يكون ذلك؟ والمرأة إذا أرادت أن تضحي من مالها هل تمسك عن الأخذ؟

⬅️ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍️

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال : السؤال :ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا أحياناً لا يضحيان؛ لئلا يظن الناس أنها واجبة، وقال صلى الله عليه وسلم {من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا}، فما الراجح من حيث وجوبها على المستطيع؟

السؤال : ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا أحياناً لا يضحيان؛ لئلا يظن الناس أنها واجبة، وقال صلى الله عليه وسلم {من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا}، فما الراجح من حيث وجوبها على المستطيع؟

الجواب: الراجح أن الأضحية واجبة على المستطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ضحى قبل الوقت أن يعيد أضحيته، وربنا يقول:{فصل لربك وانحر}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً:{من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا} وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد، وابن تيمية، وجمع من المحققين.

وأما فعل أبي بكر وعمر فإنهما لما رأيا الناس يتباهون في الأضاحي كانا يكتمان ولا يظهران، فليس المقصود بالترك الترك بالكلية،إنما كانا يتركان الإظهار، وأبو بكر وعمر وغيرهم ممن ذكر عنهم ذلك هم أقرب الناس للسنة، وأحرص الناس عليها، فهم ما كانوا يظهرون الأضحية فحسب.

مجلس فتاوى الجمعة

رابط الفتوى :

السؤال : ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا أحياناً لا يضحيان؛ لئلا يظن الناس أنها واجبة، وقال صلى الله عليه وسلم {من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا}، فما الراجح من حيث وجوبها على المستطيع؟


خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍️

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor