حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

 

*حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.*

السؤال: فيكثر النّاس من السؤال في هذه الأيام‏ عن شيءٍ يحصل كلّ عام‏ وهو *مبادلة الزيت بالزيتون ‏في المَعاصِر*.

يأتي إنسان عنده كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحا فيما بينهما أن يكون مقابل هذه الكمية عشر تنكات زيت مثلاً.

هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟

الجواب:
أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتوناً فيعصره زيتاً مقابل مال؛ لا أتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة هي الدارجة ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها.

لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية يأخذ مئة تنكة زيت، و لا عبرة بالعدد: أي لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت.

هل هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟

هذا مذكور عند أهل العلم، وذكرهُ كثيرٌ من الكبراء، والمسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك-رحمه الله- يقول : لا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنهم يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين:

1 – السبب الأول:
*الغرر.*
ما هو الغرر؟
أن هذا الزيتون لا نعرف كم عدد تنكات الزيت، أي كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره؟.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -ﷺ-: نهى عن الغرر”. مسلم ١٥١٣.
والغرر الشيء المجهول العاقبة.

فالشرع أغلق هذا الباب لأنَّ الأصلَ في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمةٌ على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولِّد خلاف.
2 – السبب الثاني:
وهو الأقوى، *أن فيه ربا*.
ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم.

قَالَ -ﷺ- : “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ “. البخاري ٢١٣٤.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ – أَوِ اسْتَزَادَ – فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ “. مسلم ١٥٨٤.

علماؤنا-رحمهم الله تعالى- يقولون: علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هي لأنها الأصول التي تُقَوَّمُ بها الأشياء، فلما ضُرِبَتْ الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس.
لماذا الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس؟
لأن النقود أصبحت هي الأصل الذي تُقَوَّم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة، ثم لما ذكر النبي-ﷺ- الأصناف الأربعة، البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا: هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال: أنه طعامٌ مُدَّخر، ومنهم من قال: أنها تُوزن وتُكال (الكيل والوزن).
وكيفما دار الأمر فإن الزيتون والزيت طعام مُدَّخر وأنه يجري فيها الكيل والوزن، فالزيتون بالزيت صنفٌ واحد.

وأعجبني (كلام الماوردي) قال: ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم.

وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون
يجري فيه الربا لأنه طعامٌ مُدَّخر أو لأنه يُكال ويُوزن.

فمثلاً: كتاب بكتاب هذا ما فيه ربا، سيارة بسيارة ما فيه ربا، دار بدار ما فيه ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تُكال أو تُدَّخر وتُطعم فهذه يجري فيها الربا.

الآن الزيتون يجري فيه الربا، إلا عند (ابن حزم)، ابن حزم يقول: الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها الربا، الربا فقط في الأصناف الستة، ولعله لو عاش عصرنا ورأى أنَّ الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الذهب لغيَّر نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن ابن حزم حصر الربا في هذه الأشياء الستة، فالآن الشعير الناس لا تأكله، فالعبرة بالأكل فيَلحقُ بها غيرُها.

فالزيتون والزيت صنف أم صنفين؟
صنف.
قالوا:
الصنف لا بد فيه مماثلة.
كيف المماثلة ؟
أمر يعسر.
وتماما ذكروا (لأن فيه ما فيه) شيء كثير: مثل تعطي الإنسان رمان ويعطيك عصير فهذا لا يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك زيت سيرج، فالجنس واحد والأصل فيه مثلاً بمثل ولا يجوز أن يقع التفاضل.

فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
*أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:*
*العلة الأولى: الربا.*
*العلة الثانية: الغرر.*
فهاتان العلتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون.

والله تعالى أعلم.

فماذا نصنع إذا؟
الجواب:
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً.
مثل إنسان عنده ذهب ويريد أن يبادل الذهب بالذهب فنقول ماذا يصنع؟
يبيع الذهب، والأحسن يشتري ذهبا من غيره، فيصبح هناك معاملتان، فتبيع الذهب وتقبض المال.
وكذلك بالنسبة للزيتون تبيع الزيتون وتقبض المال ثم تشتري زيتاً، وسواء اشتريت منهُ أو من غيره.

النقد (العملة الورقية والعملة المعدنية) جنس أم جنسين؟
جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون: جنس واحد.
لا يجوز أن أبدّل الدينار بتسعين قرشا بالمعدن، أو أبدّل الريال فئة العشر ريالات مثلاً بتسع أو بثمان ريالات.

*الشيخ ابن عثيمين*-رحمه الله- كان يقول هذا جنس وهذا جنس فلك أن تبدل كيفما شئت، فإذا اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان.

والصحيح والله تعالى أعلم أن العملة الورقية والمعدنية جنسٌ واحد.
لكن الدينار والدولار أو الدينار والريال هذه جنس أم جنسين؟
جنسين.
فلا يلزم من الألف دينار ألف دولار أو الألف دينار ألف ريال، فهذا جنس وهذا جنس ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم ولكن يشترط فيها يداً بيد، فبيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد.

مداخلة :
الآن في معاصر الزيتون يأتون بالزيتون وبعد عصره يخرج عشر تنكات والله لي تنكة أو نصف تنكه أو تعطينا نقد، الصورة هذه الآن التي يتعامل بها ما حكمها؟
الجواب: لا حرج أن تكون الأجرة من جنس الشيء، يعني اعمل لي كذا، اعصر لي هذه الكمية من الزيتون ولصاحب المعصرة تنكة، لا حرج في هذا، لأن الأجرة تجوز على كل شيء مُتُقَوَّمُ شرعاً فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال، وهل كان الأمر إلا كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور، فكانت النقود قليلة وشحيحة.
فكان الناس في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليس مقابل النقد.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
2017/11/10 م

↩ رابط الفتوى :

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.

السؤال العاشر جاءت عدة اسئلة في الحقيقة حول حكم شراء السيارة أو الشقة أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ !  فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .

يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء !  ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.

البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ،  ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في  مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !!  لا يجوز ! انظر  الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا،  وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ،  لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم  ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !!  ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ !  الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ،  وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا !  لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .

النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت  لم  تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ،  قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ،  فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي-  تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً !  مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ،  مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟  قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء  أضاعها؛  فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ  البنك !!  يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه !  لذا  تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ،  والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12      افرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وسأسد أنا المتبقي من ثمنها وعندي مال بحيث…

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

السؤال الثامن عشر يوجد في العراق قرضا من الدولة لبناء بيت ويأخذون نسبة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0000.mp3الجواب : أحياناً بعض البنوك حتى تنظم العقد تقتطع مبلغاً مقابل تنظيم العقد، مثل القرض الذي يعطى في البنك الإسلامي ، فإذا كان المبلغ مقطوع هذا أمر لا حرج فيه، وحتى يظهر لك المراد على وجه جلي اعطيك مثالا
(إحتجت لقرض من أبي أحمد مثلاً 500 دينار، وأبو أحمد يبعد عني -انا أسكن عمان وهو يسكن الزرقاء – أخذت سيارة ورحت إلى أبي أحمد وأخذت سيارة ورجعت من بيت أبي أحمد إلى بيتي
فإذا كانت أجرة السيارة في الذهاب والإياب 10 دنانير فأنا أخذت 500 وأنا دفعت 10 دنانير
اذاً في المحصلة أنا أخذت 490 فهل هذا حلال ام حرام ؟
..هذا حلال باتفاق ،
فأنا ركبت سيارة ورحت إلى صديق لي أخذت منه قرض وركبت سيارة وعدت،
فأبو أحمد لم يستفد من الـ10 دنانير لا من قريب ولا من بعيد)
.
فإذاً يوجد مصاريف للقرض وهذه المصاريف البنك لا يستفيد منها ، فإن كان الشخص لا يستفيد منها فهذا القرض حلال.
أما إذا كان يستفيد منها فالربا قلَّ أو كَثُر كان حراماً ، الربا إن كَثُر كان حراماً وإن قلَّ كان حراما.
لكن الصواب أن يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض وليست نسبة ،
(لأن اي شيء يدفع لتنظيم العقد سواء كان المبلغ 2000 دينار أو 10000 دينار او 100 دينار يكون التنظيم واحد)
فالأصل أن يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون بنسبة مئوية ،
فالنسبة المئوية تخيفك، يعني تميل إلى أن هذه النسبة إنما هي ربا وليست لتنظيم العقد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الخامس عشر عندي قرض من بنك ربوي وبإذن الله أنهي السداد العام القادم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160822-WA0009.mp3 
الجواب : إذا استطعت أن تُنهي الآن فافعل ، لأنَّك كُلما تعجَلْت في السَّداد قَلَّ الوِزر وقَلَّ الربا فإن لم يَقِل الربا
فالواجب فوراً الخلاص من الحرام حتى لو اتفقت و لو تعجلت و لا يزاد ؟
نعم طالما المعاملة حرام الواجب أن تتخلص منها فلا تُفكر بإنهاء السَّداد العام القادم إلا إذا كنت لا تستطيع .
قال: أنا تُبت إن شاء الله ولن أرجع إلى الربا وكنت مضطراً .
الشيخ : لا تقُل كنت مُضطر ؛ الإيجار يكفيك ، إذا كنت أخذت القرض بسبب البناء وهذا غالب حال الناس ، ولذا لا أحد يستدل بقوْل الله تعالى :
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة : 275] ،
قال الله يقول يأكلون أنا ما أكلت أنا أخذت الربا للسكن ،
طيب الله يقول : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء : 10]
فهل هذا يعني يجوز تأخذ مال اليتامى ولا تأكله،لكن تقوم بالبناء فيه ، فغالب أخذ المال للأكل ، يعني أصالة وجود المال عند الإنسان بين يديه ليأكل ثم يتَوسَّع بعد الأكل .
يقول : لن أُعيدها وكنت مضطرا .
الشيخ : هناك آفة شديدة تعتبر من المزالق والمخاطر في الفقه الإسلامي عدم التفريق بين الحاجة والضرورة وللأسف كثير من المفتيين الرسميِّين لا يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة ، الضرورة ليست كالحاجة ، الضرورة : يَنْبَني عليها هلاك ، والضرورة يجوز أن تقتحم المحرمات ، لو شخص قال : أنا إذا لم أخذ ربا أموت جوعاً،موْت حقيقي نقول لك أنت مضطر خُذ ، وشخص يقول : أنا أريد عمارة وأريد أن أكون ساكن مثل اخوتي لهم بيوت وأنا الوحيد الذي ليس لي بيت . فماذا يعني أنه ليس لك بيت ، هل هذا مَنْقصة ، استأجر ، ادفع الإيجار ،فإلحاق السَّكن بالضرورة خطأ ، السَّكن حاجة. يعني أضرب لكم مثلاً امرأة كبيرة سقطت في الطريق إن تركتها تهلك، فاخذتُها بيدها وقَوَّمتُها، جائز أم غير جائز ؟
جائز ، لأنَّ هذا ضرورة والضرورة تُقدَّر بقدرها ، لا يجوز لك أن تمس غير يدها لتُقيمها ، لكن امرأة في الحمام تغستل نشب حريق في العمارة وحبست في هذا الحمام وهي عارية ما عندها ملابس فإذا ما اقتحمت عليها الباب وحملتها وهي عارية لتنقذها تموت ، فيجوز لك هذا ، يعني هذه الضرورة تدفع بشيء وهذه تدفع بشيء ، أما أن تُعري المرأة التي سقطت في الطريق بحُجة أنَّ المرأة في الحمام يجوز حملها هذا حال من يُجَوِّز أخذ الربا للسكن لأن الفقهاء يُجوِّزونه لدرء الهلاك ، تماما مثل امرأة سقطت فعراها عن عمد ، فالضرورة تُقدَّر بقدرها وبملابساتها وبظروفها .
يقول : لن أُعيدها وكنت مضطراً وأخذتها من أجل الزواج .
الشيخ : الله يغفر لك تتزوج بربا! ، هذا من أعجب ما يكون . واحد يتطبب بربا .
فأنت ضعيف بين يدي الله،فتتطبب بربا !!!، زواج بربا!! ، الزَّواج فيه أولاد وذُرِّية ومصالح وبقاء ليوم القيامة .
يقول السائل :أنا حجزت للحج ونفسي أن أحُج .
الشيخ : دعك من نفسك ، الحج حكم شرعي عليك ويقول علماء البلاغة يقولون التخلية قبل التحلية ، مصيبة المسلمين اليوم عليه أجلكم الله غائط وعذرة ويضع عُطر، يا رجل أزل الغائط وضع العطر ، تخلى ثم تحلى ، حتى التحلية والثمرة والرائحة تبقى إلى يوم القيامة ، مصيبة المسلمين اليوم مشغولين بالأمرين عليه براز وعليه عطر، بدل ما يزيل البراز يضع عطر ، عجائب عجائب انت المطلوب منك ان تتخلص من الربا وفورا في الحال؛ فإن تخلصت من الربا فكنت لا تستطيع الحج فلا شيء عليك ولا تجمع في الأمور تأنى ، ومن تأنى نال ما تمنى تأنى، وقف عند الأحكام الشرعية فتخلص من الربا حالاً فإذا الآن هذه اللحظة تستطيع أن تتخلص من الربا يحرم عليك تأخرها بعد ساعة ، في أقرب وقت يجب عليك تستطيع أن تتخلص من الربا تخلص من الربا ، كيف بأي طريقة ؟ عند زوجتك ذهب بيع الذهب ، أين المشكلة انقظ نفسك من النار ، الناس تعيش بطريقة ليست شرعية تعيش الناس بطريقة غربية ، الناس يعيشون ويفكرون تفكير الكفار ، لا يفكرون بالأحكام الشرعية وحلال وحرام وأحكام فقهية ويجب علي أن أقف عند أحكام الله عز وجل .
هل أستطيع أن أذهب للحج ؟
الشيخ : بمناسبة الحج اختم الكلام على هذه المسألة بطريقة فيها شيء من التفصيل الحاج بالنسبة للدين هناك صور:
الصورة الأولى :عليك دين ووجدت من يُحَجِجُك دون مالك، وشرعاً إخواني أصحاب الأموال إخواني يا من تجب عليكم الزكاة يجوز شرعاً أن تعطي زكاة مالك لفقير لا يقدر على حج الفريضة إلا بمالك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : والحج من سبيل الله ، يجوز شرعاً ، إنسان ما يستطيع أن يحج إلا بزكاة فيجوز شرعاً للغني أن يعطي المال لمن لا يستطيع الحج وتكون حجة الإسلام دون سواها ، يعني ليست حجة تطوع وليست حجة واجبة منذورة أو حجة عن الغير فقط حجة الإسلام وفرق بين حجة الإسلام والحجة الواجبة ، فحجة الإسلام أضيق من الحجة الواجبة، فشخص يريد من يُحَجِجَه زكاة وغير زكاة وعليه دين وعليه ربا هل يستأذن ، لا ما يستأذن، يعني شخص قال لي : اذهب معنا سائق وتَحُج وما عليك دفع لا تدفع معنا ،وعليه دين ، هل يلزم أن استأذن صاحب الدين ؟ لا ، استئذان صاحب الدين معقول المعنى ، ماذا يعني معقول المعنى
يعني عندك مال، المال إما أن تعطيه لسداد الدين وإما أن تحُج به ، فشرعاً ممنوع أن تحُج إلا أن تستأذن صاحب الدين لماذا ؟ لأن الله جل في علاه يعفو عن حقوقه ، ولذا من رحمته بخلقه أنه قدَّم حق المخلوق على حقه ، فأصبح الآن حق لله وحق للبشر ، فالله قال أنا أسمح وأعفو ولا أوجب عليك الحج، ما تستطيع سد دينك فهذه صورة .
الصورة الثانية إنسان في ضائقة ،لاحت له صُحبة لاح له سكن ولا يستطيع أن يحج إلا أن يستدين فله أن يستدين ، له أن يستدين ، أما ليس له أن يذهب كما سأل أخونا غفر الله له ، يذهب للبنك يأخذ ربا والزواج عبادة والحج عبادة إذا استدان يخبر اني أريد الحج فهل تأذن لي أن اخذ مالاً وأحُج فإن أذن له فلا حرج ، وسُئل بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل الزاهد الورع هل يجوز للإنسان أن يستدين ثم يحج فقال نعم الحج اقضى للدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ، الحج سبب من أسباب قضاء الدين لأن الحج سبب من أسباب الغنى.
وهذا أخونا عليه ربا والآن إما أن يسد ربا وإما يحج وما يستطيع الجمع بين الأمرين ما الواجب عليه ؟
واجب الوقت يعني واحد بقول لك جاء وقت الأضحية وأنا بعد العيد بشهر زوجتي بتلد ولن استطيع أن أعق عن ولدي ماذا اقدم ؟
نقول قدم واجب الوقت إذا واجب الوقت الأضحية قدم الأضحية ، وإذا العقيقة بين يدي العيد بشهر باسبوع باسبوعين إذا عملت العقيفة ما اضحي ماذا أعمل ؟
الأحكام ليست على الهوى الناس ، المطلوب منك لما تدرك الوقت تؤدي واجب الوقت أدركت الأضحية قدم الأضحية ،أدركت العقيقة قدم العقيقة ،فإن جاء وقت الأضحية وما تستطيع ، ليس عليك شيء، الواجب يسمى عند العلماء واجب الوقت .
تعرفون مشكلة الدواعش والخوارج ومصايب الأمة تكمن في ماذا ؟ ما يعرفون واجب الوقت ، لا أحد ينكر أن الجهاد طاعة من أجل الطاعات في الإسلام ، لكن لا يعرفون واجب الوقت ولا يعرفون من يجاهدون ، فالكفار استخدموهم أدوات لتحقيق مآربهم ، يعني لو نجلس مع واحد من الدواعش نقول له الجهاد ليس بطاعة ، نقول له هذا ، هذا كفر ، نقول لهم أنتم أصبحتم أداة مُسلطة على الأُمة وأصبح الكفار لهم سُلطة ولهم هيلمان وسبيل على المُسلمين بسبب أفعالكم الشنيعة: الجهاد عبادة ، لكن الجهاد له شروط والجهاد له وقت والواجب الذي نحن فيه معاصينا أغلقت علينا الجهاد فنحتاج إلى أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع رجوعاً شرعيا صحيحا حتى الله يكرمنا بأن يفتح لنا الجهاد وأن نجاهد في سبيل الله بالشروط الشرعية ، الجهاد ليس هوى هذا صاحبنا اصبح الحج هواه، ترك الحُكم الشرعي أصبح عنده الحج هواه وبقي على الربا ليس هكذا الشرع ،الشرع ليس هوى ، الشرع واجب وقت، أنت الآن مُرابي وعندك حج ونفسك أن تحُج هذه ليست عبارة شرعية صحيحة (نفسي أحُج )، الحج ليس هوى ، الحج عبادة من العبادات وأنت مُتلبس بالمعصية ،تخلص من المعصية والمال الذي راح تبذله بالحج الواجب عليك تشرع في بذله في سداد الدين إن كان حلالاً ، فكيف إن كان الدين ربا فمن باب أولى الواجب عليك أن تتخلص من الربا ، بعد خلاصك من الربا قلنا حينئذ الله عز وجل يوجب عليك الحج وما أجمل أن العبد يسير مع أحكام الله وما أجمل أن يكون ورع العبد في فقه وأن يكون في فقهه وَرع يعني الوَرَع فيه فقه ، لذا كانوا يقولون عن ابن سيرين (( ما رأينا أورع من فقه ولا أفقه من وَرع كما كان عند ابن سيرين فقيه بورع وورع بفقه)) .
بعض الناس ورع بغير فقه؛ولأنه ورِع يولد مصائب عند الأُمة بعض الناس ورِع لكن ورعه يُولد مشاكل عند الناس فالواجب علينا أن نكون فقه بورع وورع بفقه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
✍✍?

السؤال الثاني مجموعة من الأخوة يسألون عن قرض البنك الزراعي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/س-2-1.mp3*السؤال الثاني: مجموعة من الأخوة يسألون عن قرض البنك الزراعي؟*
الجواب: هنالك قرض يعطى بترتيب من الدولة لشأن تنمية الزراعة في البلد، والزراعة هي الأصل ،وما الصناعة ولا التجارة إلا أثر من آثار الزراعة وأعجبني قول بعضهم من المعاصرين: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه.
فالكفار يسيطرون على بلاد المسلمين من خلال تجفيف الزراعة والنهضة. وحتى يعود العز للإسلام والمسلمين لا بد أن ننتبه وأن يرعى المسلمون الزراعة.
ومن أشراط الساعة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أداة زراعة فقال: ” لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل” يكون هناك مؤامرة على المزارعين للأسف.
القرض الزراعي بعد أن استفسرت وسألت قالوا: يدفع شيء مقطوع وهو قليل لا يكاد أن يذكر مقابل ترتيب القرض ولا تستفيد منه الجهة المقرضة، فأنت لو جئت بيتي لتأخذ مني قرضا وركبت سيارة ودفعت أجرة السيارة عشرة دنانير وأخذت مني مئة دينار فأنت في الحقيقة استفدت من بتسعين وهذه العشرة المدفوعة ليست ربا لأنها لا تعود عليّ أنا المقرض، فإن عاد عليّ شيء منها قلَّ أو كثر فهو الربا وأما إن لم يعد عليّ شيء منها فإن هذا يعني أجرة موضوع القرض وليست ربا.
ولذا الأخوة الذين يمنعون ولا يستفسرون ولا يفصلون ولا ينتبهون إلى أن هذه الجهة في البنك تعمل على إدارة هذا القرض وهذه الأموال وهذا الرسم القليل الذي يكاد لا يذكر لا يعود على المقرض بنفع ففي الأمر سعة إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1261/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما حكم شراء البضائع من الجمعيات والنقابات وذلك بأخذ بطاقة في الشيء الذي يراد شرائه…

هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
 
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
 
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
 
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.