السؤال الرابع: أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟

السؤال الرابع:
أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟

الجواب: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى رجلًا يدخل إلى المسجد النبوي من باب النساء، والقصة في سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. رواه أبو داود ( 462) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فما دخل منه أحد إلى يومنا هذا فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، والأصل في المرأة أن تتعامل مع مثيلاتها، وأما أن تكون في السوق تتعامل مع الرجال فهذا مبعث فتنة.
*((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ))*، ما خرجنا إلا أن أبانا شيخ كبير، ولمّا وردوا ماء مدين وجدوا الرجال يسقون الأغنام، فابتعدت النساء، *((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)).*
حتى الرجال يبتعدون، فلمّا يبتعدوا هم يقربون ولا يسقون، فالشاهد أن هذا العمل، المكسرات والقهوة وما شابه، الأصل أن يقوم فيه الرجال، وليس أن يقوم فيه النساء، وتُوسِّع هذا الزمان في موضوع النساء توسعا غير مُرضٍ.
تأمل معي، المحل فاتح، دخل الرجل، فالرجل مع هؤلاء النسوة، هذا خلوة أو غير خلوة؟؟

خلوة، إياك أن تظنَّ أنَّ الخلوة ان تنزل الستار، أو تغلق الأبواب، وما عدا ذلك ليس بخلوة، فهذه الخلوة التي يذكرها فقهاءنا وعلماءنا –رحمهم الله تعالى– في خلوة الخطيب مع خطيبته، وتترتب عليه أحكام، التي إن وقع الطلاق فحينئذ لها المهر كاملًا، يعني لو أن رجلًا جالس مع امرأة في حديقة، وما في سدل أستار، هذه خلوة أم ليست خلوة ؟
خلوة.
الشاهد أن هذا الباب باب يعتريه كثير من المخالفات، وبالتالي الأصل فيه المنع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥ محرم – ١٤٣٩ – هجري.
١٤ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
⬅ للاشتراك في الواتس آب:
+962-77-675-7052

السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟

السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟

الجواب: يعني الآن امرأة ضعيفة، في القوانين يؤذن لها أن تأتي بخادمة وتعفى من نصيب من المال، وهي لا تحتاج للخادمة، وإنّما تريد أن تعطي هذا الإعفاء لغيرها؟

إن كان الذي وضع هذا الإعفاء يأذنُ يَجُزْ، وإن كان لا يأذنُ لا يَجُزْ، والظاهر أنّه لا يأذن.

والله تعالى أعلم.✍?✍?
⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟

قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.

فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال التاسع: أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟

السؤال التاسع:
أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟

الجواب:
هذه الصور تُهمل وتُهدر، ولا يُحتفظ بها ولذا .
إذا ما وجدت عورات، هل يجوز لك أن تصور على الهاتف، هل يجوز التصوير على الهاتف؟
أنا أرى أن التصوير على الهاتف أمره أسهل من الصورة الفوتوغرافية؛ لأنها تُمسح في أي وقت؛ ولأنها غير ظاهرة -يعني صوره مُخبئة-، والصور التي تُحشى في الوسائد، والصور التي تُداس على الأرض ولا يكون لها اعتبار أمرها سهل، ولا سيما مع ما يسميه علماء الحنفية؛ ما عمّت به البلوى، فالصور الآن أصبحت مما عمّت به البلوى.

والله تعالى أعلم ✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال التاسع: أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟

قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.

فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال التاسع: أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟

السؤال التاسع:
أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟

الجواب:
هذه الصور تُهمل وتُهدر، ولا يُحتفظ بها ولذا .
إذا ما وجدت عورات، هل يجوز لك أن تصور على الهاتف، هل يجوز التصوير على الهاتف؟
أنا أرى أن التصوير على الهاتف أمره أسهل من الصورة الفوتوغرافية؛ لأنها تُمسح في أي وقت؛ ولأنها غير ظاهرة -يعني صوره مُخبئة-، والصور التي تُحشى في الوسائد، والصور التي تُداس على الأرض ولا يكون لها اعتبار أمرها سهل، ولا سيما مع ما يسميه علماء الحنفية؛ ما عمّت به البلوى، فالصور الآن أصبحت مما عمّت به البلوى.

والله تعالى أعلم ✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال التاسع: أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال السادس: لدينا مستأجر يتأخر في الدفع، وإيجاره هو مصدر دخلنا، فهل يجوز أن نشترط في العقد شرطا جزائيا الذي هو دفع مبلغ 350 دينار بدل إيجار وهو 300 دينار في حال تأخره عن الدفع، وهل الزيادة التي يأخذها البنك كغرامة تأخير تدخل في نفس الباب؟

السؤال السادس: لدينا مستأجر يتأخر في الدفع، وإيجاره هو مصدر دخلنا، فهل يجوز أن نشترط في العقد شرطا جزائيا الذي هو دفع مبلغ 350 دينار بدل إيجار وهو 300 دينار في حال تأخره عن الدفع، وهل الزيادة التي يأخذها البنك كغرامة تأخير تدخل في نفس الباب؟

الجواب : أولا المسألة مكونة من أمرين:

الأمر الأول : هل تجوز الغرامة المالية أم لا؟

(الجماهير) يمنعون الغرامة المالية.

والذي أراه صوابًا جواز الغرامة المالية، قال بهذا (الحنابلة)، وأيّده وأكده بأدلة نقلية كثيرة عدد من المحررين المحققين من العلماء، وبسط المسألة شديدًا وكاد أن يحصر الأدلة النقلية على الجواز (ابن القيم) في كتابه (الطرق الحكمية) في أوائل كتابه.

ومن الأدلة النقلية التي تدل على الغرامة المالية ما ثبت في “سنن أبي داود ومسند أحمد والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :(في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء) .

وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ج 5 ص 296: “إسناده حسن-.

وثبت كما في مسند الإمام أحمد حديث رقم (390) : أن عمر رضي الله عنه حرّق حطبا لسعد رضي الله تعالى عنه.
وهذا الخبر في تاريخ الطبري (3/150).

وأن عمر حرّق متجرا لرويشد الثقفي لما وجده يصنع فيه خمرا
رواه عبد الرزاق في “المصنف” والسيوطي في “جامع الأحاديث” وغيرهما.

وهذه كلها من الغرامة المالية.

وثبت في غزوه تبوك -وهو أرفع ما يكون في جواز الغرامة المالية من السيرة العملية- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال ابن أبي حقيق؛ وهو رجل يهودي كان ماله كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكّل بعض الأصحاب فيه بتعذيبه لاستخراج ماله وأخذه ووضعه في بيت المال.

فالغرامة المالية من حيث أصل الجواز أرجو أن تكون جائزة، وجوازها اليوم أمر واقع، والخلاف فيه من حيث الأمر الواقع لا معنى له مع أن المخالفين هم من جماهير أهل العلم، ولا سيما مع وجود الأنظمة المالية هذه الأيام، فالغرامات المالية موجودة بكثرة؛ ففي البلديات في غرامة مالية، وفي الجوازات في غرامة مالية، وفي أشياء كثيرة اليوم فيها غرامة مالية، فإذا منعها العلماء قديما، وتذرعوا بأنها أخذ مال الغير، وأنها وسيلة لأكل المال بالباطل وما شابه، فهذا التذرع اليوم بالأنظمة الاقتصادية والقوانين المحاسبية والأنظمة الحاسوبية تمنع هذا التخوف.

اليوم الغرامة المالية موجودة، ولا يوجد أكل أموال الناس بالباطل بمعنى أن الذي يُغرِم لا يأخذها لنفسه، بل تؤخذ ثم تنفق على مصالح الناس، فالتخوف الموجود عند الجمهور، والتطبيقات العملية والإجراءات الاحترازية والنظم المحاسبية تخفف من وطأته، وهو لا يقوى أن يصادم النصوص النقلية الشرعية الصحيحة، هذه مسألة.

المسألة الثانية: وهي مهمة؛ أنه عندنا غرامة على تأخير على زمن، والربا هو الزيادة بسبب التأخر في الزمن .

هل يجوز إن أعطيت أحدا قرضا مثلا ألف دينار فإن تأخر أخذت منه مئتي دينار؟

يقول العلماء: هذا يُفضي للربا، والعلماء في المسائل التي تفضي للربا يحكمون غلق الباب سدا لذريعة فتح باب الربا .

فأنا ما يجوز لي إذا تأجر عندي واحد، ووجبت في ذمته مالا لي فإن كان لا يستطيع، فالمطلوب مني شرعا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ، فنظرة مصدر جواب شرط مبتدأ بالفاء، والمصدر في جواب الشرط من ألفاظ العموم عند الأصوليين.

ما المعنى وإن كان ذو عسرة؟

إذا كان المدين لك معسورًا، فالواجب عليك في دين الله -عز وجل- أن تمهله، وهذا الإمهال أعطيت عليه أجرًا، ولذا لا تجوز الزيادة فيه؛ لما ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ -رضي الله عنه- عن رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ).

إذا كان لك دين على واحد فأمهلته، فالله تعالى يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكيف إن أسقطته، فإسقاط الدين إمهال وزيادة لك عليه الأجر المذكور وزيادة.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري .
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي.
رابط الفتوى

السؤال السادس: لدينا مستأجر يتأخر في الدفع، وإيجاره هو مصدر دخلنا، فهل يجوز أن نشترط في العقد شرطا جزائيا الذي هو دفع مبلغ 350 دينار بدل إيجار وهو 300 دينار في حال تأخره عن الدفع، وهل الزيادة التي يأخذها البنك كغرامة تأخير تدخل في نفس الباب؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب:
+962-77-675-7052

السؤال السابع: ما حكم تأشيرات الحج التي تباع، ويصل سعرها إلى (٣٢٠٠) دينار؟

*السؤال السابع: ما حكم تأشيرات الحج التي تباع، ويصل سعرها إلى (٣٢٠٠) دينار؟*

الجواب: قبل أن أجيب أحتاج إلى تأصيل، أصل أبني عليه.

حرمة الأخذ لا يلزم منه حرمة العطاء، حل العطاء لا يلزم منه حل الأخذ.

النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الأنصاري دينارا.

كان *الإمام أحمد* إذا احتجم لا يعطي الحجام إلا دينار، يقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة دينار فلا أعطي إلا دينار.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام خبيث.

قال *الإمام ابن القيم* في الطب النبوي كتاب زاد المعاد في هذا أصل الانفكاك بين البذل والأخذ.

فقد يكون البذل حلال والأخذ حرام.

يعني واحد معطل لك مصلحة وأنت لا تعتدي على أحد، مصلحة هاتف، مصلحة ماء، مصلحة كهرباء، وإذا لم تعطيه هذا المبلغ فلن يشبك لك الهاتف أو ما شابه، فأعطيته مال، *عطاؤك حلال وأخذه حرام.*

وعليه ان كنت لا تستطيع أن تؤدي ركن الإسلام الحج إلا بأن تعطي، فعطاؤك حلال والذي أخذ آثم و حرام، فلا تتخيل التلازم.

مثلا أنا عندي كتاب وقلت لواحد من إخواني خذ لك مئة نسخة من الكتاب ووزع على الطلبة، والطلبة متشوقون للكتاب، وأخونا ما بذل الكتاب بالمجان، طلب مالا، فما أعطى طالبيه إلا بالمال، فبذل واحد من الطلاب ليقرأ الكتاب بذل مالا، الباذل مأجور والمانع للكتاب في توزيعه موزور، فبدل ما أقولك هذه مئة كتاب ففي تأشيرات تسمى تأشيرات مجاملة تصدر من السفارات على أن توزع بالمجان، وبعض الناس يخون الأمانة.
*إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* النساء 58، فما أدى الأمانة إلى أهلها فأمسك مثل صاحب الكتاب ، فأنت تتمنى ان تأخذ التأشيرة وتحج، لكن هذا الذي أخذ التأشيرات ليوزعها ما وزعها، فأبى أن يعطيها إلا بمال، فلا أقول لمن يبذل المال أنت آثم أنا اقول لمن لا يؤدي الأمانة إلى أهلها هو الاثم، أما الذي بذل ولا يستطيع أن يحج إلا بالبذل فله الخلف، *وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ*. سبأ 39

الله سيخلف عليك.

والمال الذي يبذل في الحج الله يعوضه، والأجر فيه أعظم من أجر المال في غيره، فالمال الذي تبذله لا تبخل على نفسك بالحج.

هذا شيء أنا أشرت إليه في كلمتي، أنا أردت هذه في كلمتي الأولى إذا كنتم تذكرون قلت وصاحب اليسار والمال مهيأ له الحج أكثر من غيره، أريد صورا منها هذه الصورة.

يعني إذا إنسان يستطيع أن يعمل إقامة والمقيم في المملكة العربية السعودية يعطوه تصريح حج كل خمس سنوات، إذا كنت تستطيع أن تفعل هذا فالواجب عليك أن تفعله لا لذاته وإنما الواجب لأنه الوسيلة الوحيدة أمامك للحج، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وكذلك الأخ الذي عنده إقامة في بلد أوروبي وهو في عمان يصل الجواز وهو في السويد … وهناك يقولون من يريد أن يحج يا جماعه، مين يحج؟ هم يبحثون عن الحجيج، في بعض بلاد اوروبا يبحثون عن الحجيج، فإذا كان عندك إقامة، بعض الناس عنده إقامة ولكن هو غافل، ليس الحج في باله أصلا، تستطيع ان تاخذ الإقامة من هناك وتحج.

سبل الحج للميسور خاصة واسعه ، والواجب على المسلم على الأقل أن لا يكون غافلا عن الحج، يذكر نفسه بالحج، وأن يبذل الذي يستطيع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٩ هجري
١٠ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال السابع: ما حكم تأشيرات الحج التي تباع، ويصل سعرها إلى (٣٢٠٠) دينار؟


⬅ خدمة *الدرر الحسان* من مجالس الشيخ *مشهور بن حسن آل سلمان*✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة *التلغرام* http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في *الواتس آب*
+962-77-675-7052

السؤال الحادي عشر: أخ يقول: هل تجوز المفاصلة في سعر الأضحية؟

السؤال:
أخ يقول: هل تجوز المفاصلة في سعر الأضحية؟

الجواب:
لا حرج في ذلك.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢١ ذو القعدة ١٤٣٩ هجري
٣ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الحادي عشر: أخ يقول: هل تجوز المفاصلة في سعر الأضحية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب:
+962-77-675-7052

السؤال الأول: هل يجوز شراء ملابس مستعملة من البالات، كونها من مخلفات ما يستخدمه الكافرون؟

*السؤال الأول: هل يجوز شراء ملابس مستعملة من البالات، كونها من مخلفات ما يستخدمه الكافرون؟*

الجواب: لاحرج، والأصل في الملابس الطهارة.

*الإمام أحمد* -رحمه الله- كان يقول: الملابس الداخلية للكفار الأصل فيها النجاسة.

يعني إذا اشتريت من البالة ملابس داخلية، لازم أن تغسلها قبل أن تلبسها، لأن الكفار نسأل الله العافية لا يستنجون، وانتقاص الماء والاستنجاء، واستخدام الماء من خصال الفطرة.

وأما الأصل في اللباس الطهارة.

وقول الله تعالى: *«إنما المشركون نجس»،* فنجاستهم نجاسة معنوية، وليست نجاسة مادية.

فلو مثلاً سلَّمت -أي صافحت- على الكافر، وأنت متوضئ ثم أذَّن، هل يجب أن تغسل يديك؟

الجواب: لا.

المشركون نجاستهم ليست نجاسة مادية، وإنما نجاسة معنوية.

والله تعالى أعلم.
٢١ ذو القعدة ١٤٣٩ هجري.
٣ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الأول: هل يجوز شراء ملابس مستعملة من البالات، كونها من مخلفات ما يستخدمه الكافرون؟


⬅ خدمة *الدرر الحسان* من مجالس الشيخ *مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة *التلغرام*: http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في *الواتس آب*:
+962-77-675-7052