السؤال الرابع عشر هل إتيان المرأة هو يعقب على السؤال الاول هل إتيان المرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
 إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه 
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال الثامن عشر هل يجوز للمرأةرفع شعر الشارب إذا كان كثيفا وواضحا ويسبب الحرج…

الجواب : جماهير أهل العلم يقولون : يجوز للمرأة أن ترد نفسها إلى مثيلاتها .
بل النووي في أوائل المجموع ذكر استطرادًا عن شارب المرأة
و قال : إذا خرج فمنع الزوج من التمتع بها فيحرم عليها إلا أن تزيله.
جماهير أهل العلم الضابط عندهم في موضوع التجميل إذا عاد الإنسان إلى أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها فهذا أمر لا حرج فيه.
شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كان يقول :
الإنسان إذا خلقه الله على حالة فليس له أن يرفع هذه الحالة.
على القاعدة الأولى من عنده ستة أصابع يجوز له أنه يزيل اصبعه السادس ، فهو يرد خلقته على خلقة الناس .
شيخنا الألباني رحمه الله يقول : حتى تبقى أية الله ظاهرة في الناس.
فالإنسان يبقى على الحال الذي هو عليه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال شيخنا بارك الله فيك سؤال امرأة حامل في الشهر السابع أو الثامن تفاجأت…

الجواب : هذه من المسائل الفقهية الدقيقة التي عالجها ” العز بن عبد السلام ” في كتابه العظيم ( القواعد الكبرى ) ، ازدحام المصالح والمفاسد ، الولد مصلحة ، والأُم مصلحة ، فلمَّا تزدحم المصالح والمفاسد ماذا نقدم؟
هُناك ضوابط كثيرة لهذا ، ومن ضمن هذه الضوابط ، يقول العلماء : المصلحة القائمة مُقدمة على المصلحة المنُتظرة ، نحن نجمع بين مصلحتين إذا استطعنا ، ما استطعنا أن نجمع بين المصلحتين ، فالمصلحة قائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة .
التفصيل الآن : أُم حامل عندها جنين إذا بقي الجنين الأطباء يقولون فيما تعلموا من سنن الله : أنَّ الجنين إذا بقي في بطنها ماتت ، فهنا وجب عليها الإسقاط ، لكن هنا في عدة مشاكل .
بعض النساء تتوهم ، وهذه من الأخطاء الشائعة أنه هي إذا أخذت دواء تشوه الجنين ، فتقول : أن الجنين تشوه بناء على الدواء الذي أخذته ، وهذا قليل ، فأنواع الأدوية التي تُشوه الجنين محصورة جداً ، أنا أتَقَصَّد أن أحيد عن الإجابة ، لأنَّ المسألة عندما تبحثها بحث علمي تتعب وتتعب جداً فيها ، مثلاً مرة أتاني أحدهم من منطقة القويسمة وقال لي : يا شيخ ، أنا بنتي معها كيس وغير ممكن إنها تعيش وراح تموت ، فقلت له : يا أخي لو بقي الحمل في بطن أمها ماذا يحدث ؟ قال يموت ، قلت له : وبعد ما يموت ماذا يحدث ؟ ، قال : يموت وينزلوه ، قلت له طيب دعه إذاً ، طبعاً هي أتاها الحمل بعد عشرة سنوات من الزواج ، وينتظر فيه ، وهو لا يرغب ينزل وفي نفس الوقت يخاف على زوجته ، والله إخواني أتاني بعد وقت ويحمل سدر كنافة ، ويقول لي : يا شيخ والله أتتني بنت ما رأيت في حياتي أجمل منها في الدنيا.
الشاهد بارك الله فيك أنَّ الأطباء في موضوع التشويه عندهم الأمر نسبي ، وليست كلمة مُنضبطة ، فكل ما يقال فيه تشويه ولا يُؤثر على صحة الأم نقول دعه حتى يموت ؛ فإذا لم يمت ينزل ، واستشرت مجموعة من أطباء ثقات واستنرت بآرائهم الطبية ، كثير من المخالفات التي يتكلمها العوام هي لا واقع لها في حياة النَّاس ، يقول لك : يلزم أن أُنزل الجنين طيب لماذا تنزله أتركه حتى يموت ما دام أنه لا يُأثر على صحة الأُم ، لكن إذا قال الأطباء أنه يُؤثر على صحة الأُم فلا ، عُلماؤنا يقولون : المصلحة القائمة وهي الأم مقدمة على المصلحة المنتظرة وهو الحمل إذا أثَّر .
لكن شيخنا لو قال الطبيب : أنَّ بقاء الجنين في بطن الأُم سيؤدي إلى موته إذا بقي في بطنها .
الشيخ : ممكن ما يموت أيضاً .
درج الآن عند من يتعاطون التلقيح الداخلي للبويضات ، فيلقح ويطلع الحمل غالباً ( 3 توؤام أو4توؤام ) وكثير منهم يسألون أنه الرحم ما يتسع ل 3 توؤام ، يجب أن نقتل توؤام ، نقتل واحد أو اثنين حتى يعيش الباقي ، طيب كيف يقتلونه وهو على قيد الحياة ؟ قال : نقتل الأضعف ، وعندما سألت كبار المتخصصين في هذا الميدان أخوما الدكتور عصام الساكت ، وكان طبيب شيخنا الألباني ، فقال : ليس هناك شيء أضعف ، كيف تعرف جنين عمره أسابيع أو أكثر أنه أضعف ، غير ممكن ، هذه خرافة ، فالطبيب أحياناً حتى يَسوِّغ عمله يتذرع بكلمة مأخوذة من الطب ، وعندما تفحصها في قواعد العلم لا تجد له واقع ووجود ، هو لا يُريد أن يَفوْت واحدة أتت إليه وتُريد أن تُسقط ويخسر ألف دينار مثلاً ، فما دام الجنين حي لماذا تُسقط ؟ أنتم تقولون : الأُم ليس عليها شيء ، إذاً أبقوا على الجنين ولا تسقطوه وإن لم يمت عاش .
والله حدثني هذا الطبيب وقال أنظر لهذه الخرافة يا شيخ ، أتتني امرأة حملت ، وتعرف رأي بالحمل والاسقاط ، أن أنا لا أسقط ، وهذا الاسقاط اجهاض وحرام ، يقول : فذهبت لغيري ، قال : أسقط لها الجنين ، يقول : شعرت أنه الجنين بعده يكبر ، فذهبت له مرة أخرى ، قال لها يجب أن نعمل له اسقاط واجهاض ، قال : وما زالت تشعر أن الجنين ما زال يكبر ، فأتت عندي ، وتقول : أنا يا دكتور محرجة منك ، فلما فحصتها ، وجدت الجنين سليم ( 100 % ) ، ولا يوجد فيه تشوه ، أحياناً تقصد قصص عند الأطباء غريبة جداً ، فنحن صعب ان ندخل في تفاصيل الطب ، ومعارفنا في الطب معارف عامة ، وليست تفصيلية ، .
لكن نحن الآن نُعلِّق الأمر في الطب ونقول إذا الأُُم تهلك من هذا نُسقط ، حتى أن شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول : حتى لو تعمل عملية سد المواسير ، حتى أنهم اليوم يعملونها بالليزر ، فأمرها سهل ، .
لكن شيخنا هل هُناك أمر فيما يتعلق بتخلُّق الجنين أو عدم تخلقه بمدة ما.
الشيخ : صعب تُحدد ، فالتخُّلق المعتبر في الشرع ، الأحكام التي بناها الشرع على الرؤية بالإسقاط ، إما ما قبل الإسقاط والبداية بالحسبة قد تتفاوت من نظر إلى نظر ، ضيق الرحم وسعته تتفاوت بالنسبة لعمر الجنين إلى آخره .
لكن الشرع علَّق متى أسقطت المرأة قطعة ، مُضغة ، مُخلقة ، لها رأس ولها أطراف فينبني عليها أنها نفاس ، وإذا أسقطت قطعة لحم غير مخلقة وتكون امشاج دم فهذه ليست نفاس .
مجلس خاص في بيت الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
بتاريخ : السبت 9 – 7 – 2016 ميلادي .
الموافق : 4 – 10 – 1437 هجري
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن آل سلمان .

السؤال التاسع عشر أخت تسأل فتقول تقول إحدى زميلاتي في العمل أن المرأة المنتقبة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/19.mp3الجواب: المنتقبة التي تغطي وجهها علامة فقهٍ في الدين، فالذي يعصي الله وهو جاهل شأنه أخف ممن يعصي الله وهو عالم .
من يعصي الله وهو يقتدى به فمعصيته تروج، والناس يتبعها أشد إثماً ممن يعصي والناس لا تتبعه .
فمن هاتين الناحيتين أعني أن يعلم المكلف ذكراً كان أم أنثى حرمة المعصية أو أن يترتب على صنيعها ترويجها ، فحينئذ تكون المعصية أقوى إما لتعديها و إما انتهاك حرمة الله عز وجل مع العلم بها وليس فقط لمجرد غطاء الوجه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر أخت تسأل سؤال طويل في مجلس كنا جالسين فيه أنا وعمتي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161104-WA0065.mp3الجواب : إذا تبين بقرائن واضحة أن هذا كذب فيجوز لابن عمتك أن يتزوجك ، كأن تجزم أمك على أنك أبدا لم ترضع من عمتك وماتركتك، وأن هذه الدعوة غير موجودة ، فالدعاوى إذا قامت البينات على تكذيبها فحينئذ هي عدم لا وجود لها، وأما اذا وجد ولو احتمال ضعيف للرضاعة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع في مثل هذه الحادثة وقال : كيف وقد قيل ، أي قيل أنه حصلت الرضاعة ، لكن إن كان هناك يقين على الكذب فهذه الاشياء تعرف من خلال القرائن، فهي تقول كان تأتي بك لمكان معين وترضعك فيه؛فإذا أمك أنكرت بشكل قطعي أن هذا المكان ما أتيتيه أبدا ،الذي هو المكان الذي تعمل فيه أم الشاب، فإذا رضعتي منها تصبحين أخته وحرام عليك وحكم زواجك به كحكم زواج الأخ من أخته وهذا كبيرة من الكبائر ، والحاكم الذهبي يصحح حديث والعهدة عليه : من أتى إلى محارمه فاقتلوه ، وأما إذا ثبت الزور والتراجع وأن هذا أمر لم يحدث، وانشرح صدرك تمام الانشراح ان هذا الأمر لم يحدث، فحينئذ الأصل الجواز ، وحتى مع القول باحتمال الرضاعة فلا تتزوجيه وابقي أجنبية عنه أي لا تتكشفين عليه ولا تخلوين به ، ولا يكون لك محرم في السفر وما شابه ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

السؤال الحادي والعشرون إذا كانت المرأة لا تعرف مخرج الإفرازات


الجواب : الإفرازات ليست من مخرج البول كلها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما المقصود بالحديث الشريف لعن الله النامصة والمتنمصة

النمص: أخذ الشعر كما في “القاموس” والشعر الذي ينبت على الجسد لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن من الله، وقد حدد لنا الشرع مواطن الأخذ رجالاً ونساء، فأوجب الشرع حلق العانة كل أربعين يوم، وكذلك نتف الإبط .
 
وأما الأخذ من سائر الجسد فلا يجو، فلا يجوز مثلاً للرجل أن يحلق شعر صدره، وكذلك المرأة، فالشرع حدد مواطن الأخذ فلا نتعداها.
 
وأخطر ما يمكن أن يتصور في النمص الوجه، والنامصة ملعونة، والتي تنمص للنساء والتي تسمى كوافيرة، فهذه ملعونة، فكيف إذا كان يزيل شعر النساء رجل ، فهذا ملعون من باب أولى.
 
وجاءت امرأة إلى ابن مسعود تسأله عن النمص، فقال: (إن الله لعن النامصة في كتابه)، فرجعت وقرأت كتاب الله فلم تجد أية واحدة فيها ذكر للنمص، فرجعت إليه وقالت: يا أبا عبدالرحمن لقد قرأت كتاب الله بين دفتيه ولم أجد واحدة فيها ذكر للنمص، فقال ابن مسعود: (ألم تقرأي قول الله {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتنهوا} قالت : بلى، قال : (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فقالت له: يا أبا عبدالرحمن، إن زوجتك تنمص، فقال لها: (يا أم يعقوب، والله لو كان الأمر كما تقولين ما جامعناهن في البيوت) أي لا أجتمع معها تحت سقف واحد.
 
فكيف ترجو بركة زوجتك وهي ملعونة، وكثير من الناس اليوم لا يجدون الطمأنينة والراحة في البيوت فيقضون أوقاتهم في المقاهي وخارج البيت.
 
والإنسان لن يكون إماماً إلا إن كانت زوجته وأولاده قرة عين له، فتأملوا قول الله: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين}، فبعد أن تكون زوجتك وذريتك قرة عين لك، حينئذ: {واجعلنا للمتقين إماماً} فمن لا يظهر خيره على غيره من أهل بيته فمن باب أولى ألا يفيض خيره على غيره من الأبعدين.
 
فالمرأة لماذا تنمص؟ إن النساء ينمصن لبعضهن بعضاً، فعلى الرجل أن يعتني بزوجته، وأن يأمرها إن كانت تنمص ، ويقول لها: اتق الله وكفي عن ذلك، فإن في هذا لعن، وهو كبيرة من الكبائر، والرجل لا ينال بركة الشيء الملعون ، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

السؤال العشرين اذا شخص ذهب الى بيت اخته ولم تستقبله وطردته مرتين فماذا يفعل وهي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/20.mp3الجواب: أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(( بلّوا ارحامكم ولو بالسلام)).
أقلّ الصلة البلل فأقل الصلة البلل واليوم البلل ممكن يكون عبر التلفون وعبر الرسائل وهذا الطرد ليس بأمر طبيعي فينبغي أن تسأل وان تبحث عن سببه وأن تزيل السبب.
فالواجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وان يبذل كل الجهد بأن تبقى صِلاتُه مع أقاربه قوية وليس الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:
((ليس الواصل بالمكافِئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها)) رواه البخاري.
إنما الواصل يصل من قطعه من قطعه الناس وصل؛ فهذا هو الواصل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها علما أن عمرها …


?الجواب : لا فرق في الأحكام الشرعية بين من عمرها (65) ،و بين من عمرها (95) ، وبين من عمرها (45) ، فلكل ساقطة في الحي لاقطة ، بنت الأربعين يبحث عنها ابن الأربعين ، وبنت الستين يبحث عنها ابن الستين ، وبنت الثمانين يبحث عنها ابن الثمانين ، فلا فرق حتى في المصافحة وهي عمرها 60 سنة ، 70 سنة ، لا يجوز لك أن تصافحها ، إذا أنت صافحت بلا شهوة هي لها شهوة ، الشهوة لا تنقطع عن الإنسان ، الإنسان يموت والشهوة معه ، فالشرع حكم هذه المسائل ، المرأة في عدة الطلاق زوجة ، وحكمها كحكمها في غير العدة ، في عدة الطلاق غير عدة الوفاة ، عدة الوفاة المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة ، فإن دعت حاجة تخرج بمقدار الحاجة ، وترجع وتبيت في بيت زوجها التي هي معتدة في بيته ، أربعة أشهر وعشرا بالتوقيت الهجري لا الميلادي ، مثلا : في واحد رمضان صارت الوفاة ، ننهي رمضان ، ندخل على شوال ، وبعده ذو القعدة ، وبعده ذو الحجة ، وتزيد 10 أيام ومن ثم نقول بعدها الآن أنتهت العدة ، فالخروج للحاجة جائز ، أم السنابل لما مات زوجها خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أجابها وقال لها : أمكث في بيتك بعد ما أجابها ، فأقرها على للخروج للفتوى ، للمسألة ، قال العلماء : كل ما تحتاج له المرأة يجوز لها أن تخرج كأم السنابل ، مثلا إمرأة موظفة عندها إجازة 20يوم عندما مات زوجها ، ولا تستطيع أن تترك الوظيفة ، إن تركت الوظيفة فستمد يدها للناس ، وتسأل ، ماذا تعمل في هذه الحالة ؟ نقول لها : أخرجي للعمل مجرد الخروج ومن ثم ارجعي بيت زوجك ،إمرأة احتاجت إلى عيادة مريض لا حرج ، إمرأة تريد الذهاب للطبيب ، لا حرج ، إمرأة احتاجت أن تذهب للدوائر الرسمية من أجل تركة الزوج وما شابه ، لا حرج ، ما دام فيه حاجة تخرج مقدار الحاجة وتعود وتبيت في بيت الزوج.
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/169/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?