إذا أصيب رجل بجنابة ولم يعلم بأنها جنابة فهل عليه إثم

من كان جاهلاً وإن صلى بها، فهذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: {وضع القلم عن ثلاث}، ومنها الناسي ، وهذا ناسٍ ولا شيء عليه، ومن وقع في محذور وهو لا يعلم، فهذا لا شيء عليه، لأنه لا يعلم أنه أجنب وصلاته صحيحة.