السؤال الثالث أخ يسأل ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه وبين الناس على هذه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161011-WA0010.mp3الجواب : أنا أقول من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار من ذهب والدينار أربعة غرام وأربعة وعشرين بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، ووردت أخبار دينار ووردت نصف دينار ، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض فدينار وإذا في آخر الحيض فنصف دينار .
ومن أتى امرأته في دبرها فهل هذه الكفارة زجر فإذا كانت زجراً فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى ولمثل هذا يميل الشافعية ، وإذا كانت الكفارة جبراً للوزر والإثم فقد أتى شيئاً أعظم من أن يُكفر وهذا هو الراجح ، فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس ، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر وهذا أمر ليس فيه كفارة وإنما الواجب التوبة ،
كثير من الناس يعتقدون أنه من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته هل هذا صحيح ؟
الجواب : لا ليس بصحيح ، العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها بأن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق وفرق بين القوْلين ، فرق بين القوْل بأنها تُطلق وبيْن أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي