السؤال الثالث أرجو التفصيل في الجماعة الثانية في المسجد وبيان حكمها

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0013.mp3الجواب: الجماعة الثانية وقع فيها خلاف بين أهل العلم وهذا وصف وليس استدلال .
الخلاف المعروف عند علمائنا رحمهم الله تعالى، أحمد فقطجوّز الجماعة الثانية ،والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي منعوا الجماعة الثانية وقالوا بكراهتها، والذي أراه راجحا هو أن الجماعة الثانية ممنوعة .
المؤذن لماذا يؤذن ؟؟؟
تأمل معي جيداً حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
أسألكم وتأملوا لأنهم لم يشهدوا الصلاة ، الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة هل هي لام العهد أم لام الجنس “جنس الصلاة” ؟ أم أنهم لا يشهدون الجماعة السياق ماذا يقضي ؟؟
الجماعة لأنه سبق وذكر أذان المؤذن، لأنهم لا يشهدون الصلاة (صلاة الجماعة) .
لو كانت الجماعة الثانية والثالثة والرابعة مشروعة لقالوا يا رسول الله نصلي الصلاة فيما بعد .
فالصلوات التي يصليها الناس اليوم يصلون الظهر وأذان العصر يؤذن في المساجد الكبيرة مساجد الأسواق كالمسجد الحسيني وغيره،هذه جماعات المترفهين، لم يكن في زمن السلف الصالح إلا جماعة واحدة والجماعات كما يقول شيخ الاسلام والزركشي في كتابه إعلام الساجد في احكام المساجد :
تعدد الجماعات لم يعرف إلا في القرن الثامن وقبل القرن الثامن ما كان المسلمون يعرفون في مساجدهم أكثر من جماعة.
في سنن أبي داوود وصحيح ابن خزيمة :يقول النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة .
فدل الحديث بمفهومه وفحواه أن تكون صلاة المؤمنين أكثر من صلاة هذا ممنوع .
فالجماعة الثانية الراجح عند أهل العلم الراجح أنها ممنوعة .
والقاعدة الأصولية تؤكد ذلك فالعلماء يقولون كل واجب له حدان، أول وآخر ،إن فات، والجماعة لها حدان أول وآخر ،
ويقول كل واجب أو مشروع إن فات ،فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد ،وليس قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد .
فالمطلوب ممن يجوز الجماعة الثانية أن يأتي بالدليل .
قد يقفز إلى ذهن كثير منكم حديث ويعتبره دليلا، جاء رجل كما في مراسيل أبي داوود أن الذي قد جاء علي والجماعة قد انتهت والنبي قد فرغ من الصلاة .
فانقلب ليصلي وحده ،فرآه النبي يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا، وفي رواية من يتجر على هذا ،فقال لأبي بكر الصديق قم فتصدق عليه فهذه الجماعة الثانية .
ابن حزم في المحلى يقول: الفقهاء لو وقفوا على هذا الحديث لطاروا به كل مطار فهذا أصل فيه الجماعة الثانية، والإمام الدارمي في سننه بوّب عليه صحة الجماعة الثانية إذا كان المتصدق قد صلى مع الإمام جماعة ،وهذا يحتاج لبسط وأبسطه في هذه العبارات (من يتصدق على هذا؟).
(من يتجِر على هذا؟).
علماء اللغة يقولون يتجِر ويتصدق مضعف عين الفعل والمضعف يكون فعلاً متعديا والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول به،بمعنى أسهل لإخواننا غير النحويين أو الذين لا يعرفون النحو .
إن (من يتصدق على هذا؟)يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه).
ما معنى من يتصدق على هذا؟
هذا لو صلى وحده تكون له الصلاة بصلاة ،لكن لو يبحث عن رجل صلى الصلاة في جماعة فيتصدق عليه لأن صلاته بسبع وعشرين أو بخمس وعشرين، على روايتين ثابتتين في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
يعني ما معنى يتصدق على هذا ؟
يعني على رواية خمس وعشرين يتصدق عليه بأربع وعشرين وعلى رواية سبع وعشرين يتصدق عليه بست وعشرين .
أبو بكر كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن الرواية مرسلة .
أنا وإياك جئنا والجماعة فرغت، فكيف نصلي أنا واياك جماعة ونحن لم نصلي مع الإمام .
أنا وإياك مفاليس كيف أتصدق عليك؟ لذا الإمام الدارمي بوب على هذا الحديث ضرورة أن يكون المتصدق قد صلى في جماعة .
أما الجماعات التي تأتي اليوم كلها تصلي هكذا فهذا امر ليس بمشروع ،وان حصل فالصلاة صحيحة مع الكراهة
يعني الجماعة الثانية إن حصلت تسقط من الذمة ،لكن فيها كراهة، ويؤكد ذلك أشباه المسألة ونظائرها .
صلاة الجنازة لماذا لا نصلي ثانية وثالثة عليها .
أيضا الجمع بين الصلاتين لماذا لا نجمع بعد جمع الإمام؟.
صلاة الجمعة لو دخلنا والإمام قد فرغ من الجمعة لماذا لانخطب ونصلي الجمعة؟!
فالمؤيدات والقرائن والأدلة النقلية ومقاصد الشريعة كلها تعين على كراهية الجماعة الثانية
مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي