السؤال الثالث عشر هل المرأة يجب عليها أن تستأذن من زوحها في…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170409-WA0068.mp3الجواب : النص صريح في صحيح البخاري : «لا يحل لمرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه » ، فالزوج إن كان حاضر تأثم إن صامت دون إذنه، وإن كان غائبا فيشرع لها أن تصوم دون إذنه ، الزوج إذا كان في سفر يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن الزوج ،وإذا كان الزوج حاضر فيحرم على المرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج ، التفصيل تأذن به الزيادة الموجودة في الحديث والله تعالى أعلم .
أحد الطلاب يسأل : إذا كان الزوج صائما ؟
يجيب الشيخ : إذا كان الزوج صائما، فهل يجب عليه أن يتم صيامه « يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعو الرسول ولاتبطلو أعمالكم » بعضهم قال لا يبطل الإنسان عمله وعلى هذا القول يعني يتقوى القول بأن تصوم دون إذنه ،ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد في الحديث الصحيح : “الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر” ، فإن كان هذا الصوم واجبا كصوم كفارة أو صوم واجب م نذر فحينئذ تصوم دون إذنه، وأما إذا كان هذا الصوم مسنونا وليس فرضا فلا بد من إذنه لأن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن جاءت شهوته واحتاج زوجته فما ينبغي أن يمانع
من ذلك ،يعني الأصل في الزوجة أن تعلم أن لزوجها شهوة وحق في الاستمتاع بها .
أيهما أشد شهوة الرجل أم شهوة المرأة ؟
شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل هذه خرافة غير صحيحة .
شهوة الرجل أشد ، والرجل هو طالب ولا يكون مطلوبا إلا في قصة يوسف كان هو المطلوب فكانت الفتنة في حقه عظيمة كان هو المطلوب عليه السلام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor