السؤال الثالث والعشرون زوجة قالت لزوجها أنها تحرم عليه كحرمة اخوانها عليها إذا فعل الزوج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0048.mp3الجواب : إذا كانت تريد العزم على أن لا يفعل هذا الفعل ولا تريد التحريم فعليها في مثل هذه الصورة كفارة اليمين، وإذا نويت أن تجعله محرما عليها كاخيها فقد وقع خلاف بين أهل العلم هل المرأة يشملها الظهار أم أن الظهار فقط هو قول الرجل ؟
اختلف أهل العلم في المسألة والذي أراه راجحه والله تعالى اعلم قول من قال أن المرأه أيضا عليها ظهار لأن الله تعالى علل الظهار بقوله ” مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ” والمنكر من القول والزور يشمل الذكر والانثى، ويتأيد ذلك بأن المرأة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت زوجها على نفسها فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتها جمع منهم بأن عليها الظهار ، لكن قوله تعالى “من قبل أن يتماسا “هذا للرجل ، الأتيان من حق الرجل علي الزوجة، فيجوز للرجل أن يأتيها ولكن الواجب عليها الكفارة و الكفارة الواجبة عليها هي كفارة الظهار والله تعالي أعلم.
والكفارة هي صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا ، الأصل اولا الصيام .
هل جوز التغير والتبدل فيها ؟
قطعا : لا
ماذا يعني نغير ونبدل فيها ؟
الجويني ذكر شيء عجيبا وقد سبق زمانه ، وهناك مجموعة من العلماء من أمثال الجويني ، ابن تيميه ، ابن رجب هؤلاء سبقوا زمانهم الجويني له كتاب اسمه ( الغياثي ) كتاب بديع جدا يقول ملك عليه كفارة يمين ، أيهما أشد الكفارة في حق الملك الإطعام للمساكين أم الصيام، فهل لنا لغناه وعدم اكتراثه بدفع المبلغ أن نغير في حقه الحكم فنجعل الصيام قبل الإطعام ؟
فيقول إذا علم الملوك أنه يجوز لنا أن نفعل هذا، حمل الملوك العلماء على أن يقولوا مايريدون ، إذا جاز لهم ان يسمحوا في هذا ، فالأصل أن نبقى مع نصوص الثابتة في الشرع والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor