السؤال الثامن أخت تقول نذرت نذرا بارتداء الخمار ولم أوفي بالنذر وأنا غير قادرة على…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0043.mp3*السؤال الثامن: أخت تقول نذرت نذرا بارتداء الخمار ولم أوفي بالنذر، وأنا غير قادرة على ارتدائه ماذا علي؟*
الجواب: أولا: غير قادرة نحتاج أن ننبهكِ أختي السائلة أن الله يقول: *”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”* ووسع الشيء طوله، وعرضه وارتفاعه.
والوسع أن تبذل أقصى ما تستطيع.
والمرأة لماذا لا تستطيع أن تغطي وجهها وأن تحافظ على حيائها؟
فالوجه مكمن الجمال في المرأة.
ولذا الشرع أذن للخاطب أن ينظر للوجه والكفين، والسر في الوجه والكفين كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا: أن الوجه مكمن الجمال والكفين تعرف المرأة هل هي سمينة أم نحيفة، لا تعرف ذلك من الكفين، فالإنسان يفحص الجمال من الوجه ويفحص السمن وعدمه من خلال الكفين، لأن المرأة لا يجوز لها أن ترتدي لباسا يظهر ما تحته.
كان هناك واحد خُنثى يدخل على النساء، فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى الجحفة ،وعلل النفي بقوله: إنه يعلم ما تحت الثياب، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثيابا يُعلم ما تحتهُ من محاسنها، كأن يعلم ثديها وخصرها وأردافها، فهذا اللباس حرام شرعا، ليس هذا اللباس الشرعي.
والمرأة ينبغي أن تلبس لباسا لا يُعلم ما تحته .
واختلف الفقهاء هل هذا للأجنبيات أم للخطيب؟
ووردت أدلة ذكرها ابن القطان في أحكام النظر أن المرأة المخطوبة لها أن تتزين لخطيبها. فالمرأة لما يأتي الخاطب ليخطبها ليس حالها كحالها في غير هذا الوقت، فلو رأى شيئا يرغبه بها فلا حرج.
ومن اللطائف ما وجدته في مصنف عبدالرزاق عن عطاء قال: هل يجوز للخاطب أن يتطيب؟
قال: لا يتطيب ،فعساه لا يتزوجا فيكسر خاطر خطيبته، فالأحسن ألا يتطيب.
الشاهد من الكلام، يا أختي افحصِ قدرتك على غطاء الوجه فإذا فعلا ما استطعتِ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والحديث في صحيح مسلم: *”النذر يمين وكفارته كفارة يمين”*.
ومن بدائع تدقيقات ابن رجب في القواعد الفقهية يقول: ما الفرق بين النذر واليمين؟
يقول الأصل في النذر أن يفيَّ به صاحبه، والأصل في اليمين انه بالخيار ،
قَالَ لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ “روايتان في صحيح مسلم.
فيجوز أن تأتي ثم تكفر ويجوز أن تكفر ثم تأتي .
لكن ما الفرق بين النذر واليمين؟
وما هو الاصل في النذر؟
(يوفون بالنذر) فالأصل الوفاء، ولا يجوز أن تحول من النذر الى كفارة اليمين إلا عند العجز وعدم الاستطاعة، وأما اليمين فالمكلف بالخيار إن شاء حنث وأبطل يمينه فعليه كفارة ،ويجوز أن يحنث ثم يكفر ويجوز أن يكفر ثم يحنث، إن رأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هي خير ، والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:* http://meshhoor.com/fatawa/1458/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor