السؤال الثامن عشر والدي رحمه الله أعطانا نحن أولاده كل واحد منا بيتا …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161112-WA0005.mp3الجواب :
أول الرافضين لمثل هذا ينبغي أن يكون هذا البار ، ويقول لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير .
أول من ينبغي أن يرفض الولد يقول: أنا خدمت والدي ليس مقابل المال ، لو أعطيت مال الدنيا ما أقبل مقابل هذه الخدمة ، هذه عبادة .
هل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرًا على العبادة؟!
الجواب : لا يجوز .
والنعمان بن بشير كما هو ثابت في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت إحدى أولادي نحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنحلت سائر أولادك مثله ؟! قال : ( لا ) ، قال له النبي عليه السلام : أشهد غيري : إني لا أشهد على زور!! في روايات متعددة .
هذه النحلة التي خص فيها الوالد هذا الولد مقابل برِّه لا تشرع ، يكفيك رضاه ، ويكفيك دعاؤه لك ، ودعاء الوالد مستجاب .
تكملة السؤال : بما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص ؟
جواب الشيخ :
الأمر إذا رضي الولد فالأمر عنده ، وإذا كان الولد هذا بارًا بأبيه في حياته فما أحوّجه ببره إليه بعد وفاته ، ومن باب بر الوالد ينبغي أن يقول والدي أساء وأخطأ وهو لا يقصد هذه الإساءة بسبب جهله وعدم علمه بهذا الحكم، فأنا لا أقبل بهذا العطاء وهذا العطاء لسائر إخواني .
تكملة السؤال :
والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال، وبعد وفاتها قالت أختي إن أمي أودعت المبلغ عندها، وأبلغتها بأن تعطيه لأخي، علما أننا كنا محتاجين إلى المال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، هل جائز شرعًا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة ؟
الجواب :
تأمل معي حديث النعمان بن بشير مرة أخرى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الروايات في الصحيح ألا تحب أن يكونوا لك في البرَّ سواء ؟ قال : بلى ، فلما ذكر النبي عليه السلام البرَّ ،دل هذا الذكر على أن هذا الحكم يشمل الذكر والأنثى ، يشمل الأم ويشمل الأب .
لماذا يشمل الأب والأم ؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء .
أنتهز هذه الفرصة، لأنبه على أصل مهم ألا وهو :
الفقه في حقيقته أن توائم بين اللفظ والمعنى ، وأن تقف عند اللفظ ، وألا تتوسع في المعنى إن لم يأذن لك الشرع في ذلك . وأن لا تجمد على اللفظ وأن تتوسع في المعنى إن أذن لك الشرع في ذلك .
وآفة الفقه بالجملة الجمود على ألفاظ الشرع يأذن بتوسع المعاني فيها ،أو التوسع في المعاني بطريقة الشرع لا يأذن بهذا التوسع ، هذا هو آفة الفقه .
خذ هذين المثالين حتى تفهم هذا الإجمال في التطبيق العملي :
البر : ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟
الخطاب للرجل ، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء ،فدل أن الأمر يحتمل أيضا عطية الأم ، لا فرق بين عطية الوالد وعطية الأم .
مثال آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم 🙁 العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده) ، فأنا أب أعطيت أولادي شيئا فأي وقت شئت أرجع بعطيتي ولا حرج علي .
النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ؟
قال : إلا : إلا أداة استثناء .
انتبه!!
جاء الحديث بصيغة الاستثناء ، ومعنى صيغة الاستثناء أن يخصص فقط المستثنى ، قال : ( إلا الوالد لولده ) .
فلو أن الأم أعطت فهل لها أن ترجع ؟
الجواب: لا ليس لها أن ترجع .
لماذا ليس لها أن ترجع ؟
تأمل معي الآن ،في الرجوع في العطية نجمد على اللفظ ، ولم نتوسع في المعنى ، والأصل أن نعمل هذا الحديث من حديث النعمان بن البشير ، بمعنى إذا أعطت تعطي الجميع بنفس العطية .
أعطت كل الأولاد فهل لها أن ترجع ؟
ليس لها أن ترجع .
الأب أعطى ولدا وساوى في العطية بين أولاده ، فهل له أن يرجع ؟
له أن يرجع .
أما الأم ليس لها أن ترجع .
ففي الرجوع جمدنا على اللفظ وفي العطاء وسعنا اللفظ ، والذي جعلنا نجمُد على اللفظ صيغته وطريقته ، والذي جعلنا نتوسع النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر على البرِّ ، وبر الوالدين سواء.
والله تعالى أعلم
فالولد لا يحل له أن يأخذ ، هذه عطية لولد ، والواجب المساواة في العطية ، بعضهم استثنى الفقير وأخونا في السؤال يقول كنا نحتاج للنفقة عليها في المرض ، والإنسان إذا مات فأول شيء نصنع في ماله أن نجهزه من ماله ، ونسد دينه ، فما أنفق عليها تطببا وماتحتاجه من تجهيز للوفاة فهذا يؤخذ من مالها ، ثم نقضي الدين ، ثم ننفذ الوصية ، ثم نوزع للورثة ، نوزع المال للورثة .
توزيع المال للورثة يسبقه أربعة أشياء :
أولا : تجهيزه
ثانيا : سداد دينه
ثالثا : إنفاذ وصاياه الشرعية على ألا تزيد على الثلث .
رابعا : نوزع المال .
فكل ما دفع على تطببها إنما هو من مالها ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي