السؤال الثاني عشر شخص توفاه الله وعند صلاة الجنازة تقدم أخوه وقال من له…

السؤال الثاني عشر : شخص توفاه الله وعند صلاة الجنازة تقدم أخوه وقال من له شيء عند الميت فإنه يتكفل به ،ومن أيام جاءه بعض الناس وطلبوا دين لهم عند الميت فتنصل الأخ ورفض الدفع ، فهل تبرأ ذمة الميت أم يجب على ورثته السداد؟
الجواب : أولا: الأصل في الصلاة على الجنازة أن يتقدم الإمام الراتب إلا إن كانت صلاة الجنازة خارج سلطانه.
ومن الخطأ الشنيع والكبير والخطير
تقديم الجهلة ليصلوا صلاة الجنازة بحجة أنهم إما زوجها أو أخوها أو أبوها ، هذا جاهل لا يعرف شيء بالصلاة لو قلت له سم الأذكار؟ ماذا تدعو أنت؟ فهو لا يعرف،
فهذه أصبحت وجاهة .
لو أتت أربع جنائز، من يتقدم للإمامة ؟
فأوقات يجتمع جنازتين وثلاث وأربع فمن يتقدم؟
هنا مشكلة ، الأصل من الذي يتقدم؟
الإمام إذا كانت صلاة الجنازة في سلطان الإمام أي في مسجده،
أما في الخارج يقدم للصلاة أقرب الناس إليه ، أما في سلطان الإمام فيدخل بعض الناس ويتقدم ويصلي هذا جهل بجهل ،الإمام جاهل والمصلي جاهل ، وهذه المسألة عجيبة غريبة تكون .
الثانية:الأصل في من ترك مالا الأصل أن يجهز به فبعد أن يجهز به يسدد دينه وبعد سداد الدين، الوصية بما لا يزيد عن الثلث، وبعد الوصية حينئذ يكون تقسيم التركة على الورثة وهو ما يسمى ( حصر الإرث ) وإعطاء كل ذي حق حقه.
فقبل تقسيم الورثة ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى :أن نجهزه من ماله.
المرحلة الثانية : أن يسد دينه.
المرحلة الثالثة : أن ننفذ وصاياه بما لا يزيد عن الثلث .
المرحلة الرابعة : توزيع الميراث
فتوزيع الميراث تسبقه ثلاث مراحل ، واليوم أصبح توزيع الميراث هو الأصل .
نعود للسؤال أحدهم قام فقال : يا جماعة ديْن فلان عندي .
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ( الزعيم غارم ) الآن ونحن جالسين لو قام أحد فقال : أنا لي عند فلان كذا ، أخ قام فقال الذي تريده عندي ، فهنا أنا زعيم .
ما معنى الزعيم غارم ؟
يعني يجب أن أدفع ، يجب أن اغرم .
فأنت في سعة من أمرك ،انت لا تريد سداد دين اخيك أسكت ، أما إن قلت للناس يا جماعة الذي له دين على أخي عندي أو على أبي أو صديقي أو أي إنسان أنت الآن زعيم ، فقولك عندي أصبحت بذلك زعيما فمن كان زعيما فهو غارم .
ما معنى غارم؟
يعني يجب عليه أن يدفع .
سؤال : الميت متى تبرأ ذمته؟
فلا تبرأ ذمته بقولك عندي ولو أردت أن تدفع ، فتبرأ ذمته بالسداد ، فقد جاء
عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرىء منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيومين ما فعل الديناران قلت إنما مات أمسقال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته .
ماذا يعني بردة جلدته ؟
يعني هل الميت ،لا يعذب ولا يؤاخذ بتحمل الدين أم بأداء الدين ؟
بالأداء لا بالقول الدين عندي ، لو أنت قلت الدين عندي وما أديت الدين يبقى الميت مؤاخذ .
متى ترفع المؤاخذة عن الميت؟
بعد أن يؤدى الدين ، قال : الآن بردت جلدته ، لما صار سداد الدين ، فهذا الذي زعم هو غارم ، فلما يأتي رجل يطالب أخاك بدين من حقك أن تطالب بالبينة .
اليوم الناس ذممهم واسعة إلا من رحم الله ، فلو أتاني أحد وأنا قلت يا إخواني من له عند أخي دين أنا أسد دين أخي ، فجاءني واحد وقال أنا لي على أخيك دينا ، حسنا أنا غارم لكن من حقي أن أطالب بالبينة ، فما هي بينتك بالدين؟
والبينة إما رهن أو كتابة أو شهود ، فإن قامت البينة على الدين فالواجب السداد ،فليس لأخيه أن يتنصل ولكن عليه أن يتوثق .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/837/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/س-12.mp3