السؤال الخامس رجل أراد أن يطعم كفارة عن يمينه هل يجوز له أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160828-WA0006.mp3الجواب : تُجزئ الكفارة ؛ الجماهير يُجوِّزونها ، لكن وقع خلافٌ لو أنَّك اليوم أطعمتَ خمسةً وبعد أسبوعٍ أو شهرٍ أطعمت خمسةً ، الأصل أن يكون الخمسة الآخرين غير الأوَّلين إلا عند الإمام أبي حنيفة ، فقال لو أطعمت واحدًا عشر مرات أجزأت ، فمن باب أولى لو أنك أطعمت خمسة مرتين يُجزئ ، والأحسن أن تُطعم الخمسة الآخرين غير الأوَّلين ، ولا يلزم أن يكون الإطعام للعشرة مرة واحدة ، وإن كان مرة واحدة فهذا من باب المسابقة وهو أفضل ، ففي البخاري تعليقًا لمَّا كان أنسُ هَرِمًا كان يفطر ويصطحبُ معه إلى منزله ثلاثين فقيرًا في آخر يوم من رمضان فيُطعمهم كفارةَ الإفطار مرَّةً واحدةً ، أنس بن مالك في آخر عمره كان يفطر ولا يصوم بسبب الهرم والكِبَر رضي الله عنه ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يطيل عمره ، فاستجاب الله دعاء نبيه ، فكان عمره طويلاً رضي الله عنه حتى كان لا يستطيع الصوم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي