السؤال الخامس عشر قد شخص على فتاة وقبل الدخول بها طلقها ثم عقد عليها آخر…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س-15-1.mp3السؤال الخامس عشر: َقد شخص على فتاة، وقبل الدخول بها طَلَّقها، ثم عَقَد عليها آخر، ثم طلقها الثاني، فعادت إلى الأول بعقد جديد، فهل الأول له ثلاث طلقات أم طلقتين؟
الجواب: هل العقد يهدم الطلقات السابقة أم لا يَهدِم ؟!
مسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة.
والخِلاف كُلَّما عَلا؛ غَلا.
فرجلٌ طَلَّق امرأةً ولَم يدخل بها، طيب لو دَخَلَ بها ثم طَلَّقها، فانتهت عِدَّتُها فَتزوَّجت غيره ثم عادت إليه، فهل تُحسَب طَلقة أم لا تُحسَب؟
يعني هل بقيت له ثلاث طلقات أم بقيت له طلقتان؟
الجواب:
المسألة فيها خلاف والاحتياط في المسألة حَسَن، بأن يُقال:
بقيت له طلقتان، وفيما أَحفَظ -والأمر يحتاج إلى مراجعة- هذا قول عمر -رضي الله تعالى عنه-.
وبَحثتُ المسألة في تعليقة لي على كتاب “الإشراف” للقاضي عبد الوهاب، شيخ المالكية في بغداد.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1466/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor