السؤال الخامس عشر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170424-WA0026.mp3الجواب :
قطعا لا .
من تقصد الرخص في المذاهب وتعمدها فهذا أمر قد يوصل به إلى الزندقة, ولا سيما إذا استخدم ما يسمى عند العلماء: التلفيق
يعني أنا وإياك الآن نريد نعمل على تلفيق رخص نكاح, الشافعي رحمه الله لا يرى أن يكون المهر ممولا فيجَوِز أن تقرأ سور الفاتحة أو ( قل هو الله أحد) ويكون مهر, أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط رضى ولي الأمر في حق السيد, مالك لا يشترط الشهود,
مالك يقول ليش اشترط شاهدين وأنا بشترط الإعلان, فلماذا اشترط اثنين, الجمهور يشترطون اثنان, فيجعلون الإعلان سنة, لأن أقل مقدار من الإعلان الواجب عند الجمهور: أن يحضر عقد النكاح اثنان لا يتواطئان على الكتمان.
طيب خلينا نروح على الرخص صار عنا زواج بدون ولي أمر بدون مهر بدون شهود وبدون إعلان, إيش هذا: هذه زندقة, الزنادقة يصنعون هذا, فأيوب السختياني يقول وهذا المراد من الزندقة, يقول: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق, يقول إذا تتبعت رخص العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله, لكن أمرين الشرع وسع فيهما فأنت تختار الأصعب, فنقول لك (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما) .
والأجر على قدر المشقة كثير من الناس يخطئون في فهم هذه القاعدة, قاعدة الأجر على قدر المشقة: ليس لك أن تتقصد ادخال مشقة عليك, لكن لو كنت لا تستطيع أن تؤد العبادة إلا بمشقة, والآخر أداها دون مشقة, فالذي ما استطاع أن يؤدي الحج مثلا إلا بمشقة زائدة,فلا يملك أن ينزل بفندق خمس نجوم جنب الحرم ما استطاع فهذا عنده مشقة زائدة, فأجر هذا أعظم من أجر هذا, لكن انسان يتقصد أن يدخل المشقة عليه وهو يستطيع أن يدفعها فهذه المشقة ليست من دين الله, أمثل على هذا إنسان أمامه مغسلة وأمامه مفتاح ماء ساخن وأمامه مفتاح ماء بارد والماء الساخن والبارد موجود والماء بارد جدا, فقال: الأجر على قدر المشقة أتوضأ بالماء البارد, مخطئ
لكن رجل فقير ما عنده النوعين من الماء فلا يستطيع أن يتوضأ إلا بالماء البارد وآخر توضأ بالماء الساخن الذي توضأ بالماء البارد أجره أحسن من الذي توضأ بالماء الساخن إذا كانت المشقة تحصيل حاصل لا بد منها فلك فيها أجر أما أن تدخلها على نفسك بتكلف فيقال لك ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم, في صحيح البخاري: رأى النبي صلى الله عليه رجلا يقال له أبو اسرائيل جالس في الشمس, الشمس شديدة , قال تحول للظل , فقال إني نذرت ألا استظل, نذر ألا يستظل أبدا فزجره النبي صلى الله عليه وسلم , إيش النذر هذا إن تظل تحت الشمس وما تستظل هذا فهم خاطئ لقاعدة الأجر على قدر المشقة
والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor