السؤال الخامس والعشرون بالنسبة لطواف التطوع بعد انتهاء العمرة هل يشترط فيه سبعا…

الجواب : نعم ، فالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول : ” لكلّ اسبوعٍ ركعتان ”
والمُراد بالأسبوع : أي سبع أشواط .
فالطّواف سبعة سبعة ،، وبعض السلف وردَ عنه أنّه كان يطوف أربعةَ عشر وكان يِصلّي ركعتين ،،
يعني هذا يسمّوه تداخل ، لكن الطّواف يكون سبعًا ، يكونُ اسبوعًا ، ولا يَلزَم أن تكونَ الركعتان في مكّة !
فقد ثبت في البُخاري تعليقًا ،،[ انتبه ..تعليقًا ..وثبت ]
أنّ عمرَ -رضي الله تعالى عنه – طاف ثمّ رَكِبَ ناقَتَهُ ثمّ صلّى ركعتين خارِج الحرَم ،،
فلا يَلزَم للركعتين أن تكونا على إثر الطّواف ، لكن لكلّ اسبوعٍ ركعتان .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/25/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍