السؤال السابع عشر أخت تسأل سؤال طويل في مجلس كنا جالسين فيه أنا وعمتي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161104-WA0065.mp3الجواب : إذا تبين بقرائن واضحة أن هذا كذب فيجوز لابن عمتك أن يتزوجك ، كأن تجزم أمك على أنك أبدا لم ترضع من عمتك وماتركتك، وأن هذه الدعوة غير موجودة ، فالدعاوى إذا قامت البينات على تكذيبها فحينئذ هي عدم لا وجود لها، وأما اذا وجد ولو احتمال ضعيف للرضاعة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع في مثل هذه الحادثة وقال : كيف وقد قيل ، أي قيل أنه حصلت الرضاعة ، لكن إن كان هناك يقين على الكذب فهذه الاشياء تعرف من خلال القرائن، فهي تقول كان تأتي بك لمكان معين وترضعك فيه؛فإذا أمك أنكرت بشكل قطعي أن هذا المكان ما أتيتيه أبدا ،الذي هو المكان الذي تعمل فيه أم الشاب، فإذا رضعتي منها تصبحين أخته وحرام عليك وحكم زواجك به كحكم زواج الأخ من أخته وهذا كبيرة من الكبائر ، والحاكم الذهبي يصحح حديث والعهدة عليه : من أتى إلى محارمه فاقتلوه ، وأما إذا ثبت الزور والتراجع وأن هذا أمر لم يحدث، وانشرح صدرك تمام الانشراح ان هذا الأمر لم يحدث، فحينئذ الأصل الجواز ، وحتى مع القول باحتمال الرضاعة فلا تتزوجيه وابقي أجنبية عنه أي لا تتكشفين عليه ولا تخلوين به ، ولا يكون لك محرم في السفر وما شابه ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي