السؤال السابع عشر رجل  لديه اموال تستحق الزكاة ويريد ان يعطي زكاته لإخته المتزوجة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-17-1.mp3الجواب : إذا كانت مُتَماسِّكَة وهي مُوَظَّفة ويدخل عليها ما يكْفيها و أرادت أن تَتَوَسَّع في بَيْتها تَوَسُّعاً زائداً فلا تُعطى من الزَّكاة .
الذي يُعطى من الزَّكاة الذي يَبْنِي بَيْتاً لِيَستُر عَوْرَته ، أما إذا أرادت أن تَتَوَسَّع تَوَسُّعاً زائداً فالبَيْت لا حَدَّ له ، ممكن إنسان يعْمل بَيْت وليس له حَد في التَّجويد والتَّنميق والتَّزْويق والسِّعَة وما شابه ، فالزَّكاة لا تُعطى إلا كما قال الله عزَّ وجل : للفُقراء والمساكين ، واختلفَ العُلماء أيُّهُما أشَد من الأخر ، الفَقْير أم  المسكين والراجح عند أهل العِلْم أنَّ الفقير الذي لا يَمْلِك شيئاً أو من لا يمْلك نِصْف حاجاته الأصْلية ،؛وأمَّا المسكين فهو أحسن حالة من الفقير ، وهو الذي قد مَلَكَ نِصْف حاجاته ولكن النِّصْف الثاني لم يَقْدر عليه فهو مَلَكَ  شيئاً ولكن لم يَقْدر على إكماله وتَتْمِيمه  وقال الله عز وجل :
{۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60] ، فالذي يُعْطى الفقير والمِسكين ، والله تعالى أعلم .

⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016

↩رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍@@?