السؤال السابع هل إذا اقتصر المستنجي من البول على الفاين أي المحارم مع وجود…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0018.mp3الجواب: أخونا ما ضبط السؤال ،عندنا استجمار وعندنا استنجاء
،الاستجمار بالحجارة وما يقوم مقامها من الخرق والفاين ..الخ ،
والاستنجاء يكون بالماء ،فلا يوجد إستنجاء بالفاين ،الفاين والخرق والحجارة تكون اسمها استجمار ،والاستنجاء أحب إلى الله من الاستجمار، لأن الاستنجاء يذهب عين البول أو النجاسة مع أثرها ،يذهب الأمرين العين والأثر، أما بالاستجمار فتذهب العين ويبقى شيء من الأثر، والواجب عند استخدام الفاين أو الحجارة أو الخرق أو ما شابه أو ما يلحق بها ،الواجب الإنقاء ،لا تبقى النجاسة ،والسنة الوتر في الانقاء، فإن وقع الانقاء بست مسحات فالسنة يضاف سبع وإذا وقع بأربع السنة أن يضاف خمس ،فالواجب الإنقاء والسنة الوتر في الإنقاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍