السؤال السادس أمي ارضعت ابني الكبير عند ولادته رضعة واحدة مشبعة مع أختي الصغيرة…


الجواب :
ننسى الآن عدد الرضعات قليلا حتى نفهم المسألة .
جدة ارضعت ابن بنتها فأصبح الذي رضع أخ لأخواله فبنات أخواله محرمات عليه ، وأصبح أخ لخالاته، فبنات خالاته أصبحوا محرمات عليه ، فهو خال لهم ، بالتالي ليس له أن يتزوج إذا كانت الجدة من جهة الأم .
امرأة ارضعت ابن ابنها فبالتالي أصبحت بنات الأعمام محرمات عليه وبنات العمات أصبحن محرمات عليه لأنه أصبح أخ للعمات وأخ للأعمام فهذه بنت أخت وتلك بنت أخ .
نحن قديماً في العادات منذ زمن الواحدة لا تتزوج إلا ابن عمها، والبنت تتزوج صغيرة ، فهي تنجب وجدتها تنجب يعني أمها تنجب ، جدة الولد ، ولما يجتمع هذا مع حرارة وحب وعاطفة الجدة تأخذ الولد وترضعه وعندما يكبر يتزوج ابن عمته ، بعد حين يصبح متزوج ابنة أخته أو ابنة أخوه .
والله في مسجد بالوحدات كنت أُدرس وأُبين للناس مثل هذه الأمور ، فقام رجل يمشي يمنة ويسرة ، يمشي ويقف ويتكلم مع حاله ، وقال :
أعد يا شيخ .
أعد يا شيخ .
قال لي : أنا متزوج بنت أخوي .
بعد إنتهاء الدرس أخذ بيدي وقال لي :
والله يا شيخ أنا عندي أولاد ، والله إني ما تمتعت بزوجتي قط ، أبدا ، واستغرب كيف الناس يتزوجون، قال ما شعرت باللذة مع زوجتي طول حياتي .
هذا أمر عجيب جداً .
وهذه من أسرار الشريعة ، ( ألا له الخلق والأمر ) ، محال رجل عنده زوجة من محارمه ويتمتع فيها.
لذا الذي يأتي (يزني ) بمحارمه عقابه القتل(من أتى أحد محارمه فاقتلوه ) كما ورد في الحديث .
الشاهد أنه إذا أمك أرضعت ابنك فحينئذ سائر أبناء إخوانك وأبناء اخواتك محرمات عليه .
تكملة السؤال : الأخت تقول فقط رضعة واحدة .
الجواب : هذا مما وقع فيه الخلاف :
الإمام ابو حنيفة يقول: حتى الرضعة الواحدة، لأن القران أطلق الرضاعة وقال في أحاديث الآحاد لا يصلح تقييد أو تخصيص الأحاديث.
الإمام مالك ، والإمام أحمد قالوا :
لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان ، ولا المصة ولا المصتان ؛ قالوا مفهوم المخالفة الثلاث رضعات .
أما الإمام الشافعي وقوله أراه صوابا وهو ثابت عن عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت خمس رضعات مشبعات يحرمن .
فخمس رضعات مشبعات هن الذين يحرمن .
أما الولد يرضع مع الأصغر و مع الأكبر، فما دام رضع من الجدة ، فبغض النظر مع من رضع، فهو ابن لهذه الجدة في الرضاعة فكل بناتها محرمات عليه سواء البنت التي رضعت معه في عمره أو قبله أو بعده فهذا الأمر لا أثر له في الحكم، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
رابط السؤال :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?