السؤال السادس اتفق المشتري مع البائع على ثمن السلعة بعد المساومة ثم ذهب لسحب…

الجواب : هو مطلوب منه أن يطلب إقالة العثرة.
يقول للبائع : أقلني من بيعتي أقال الله عثرتك يوم القيامة.
وفي الباب حديث عند ابن ماجة ضعيف في كتاب التجارات : ((من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة )).
فيطلب منه الإقالة فإن أقال فالحمد لله.
فالعلماء يقولون : الاتفاق اللاحق كالشرط السابق.
وأما إذا ما أقاله البائع واتفقا على البيع فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار مالم يفترقا ، البيعان بالخيار مالم يفترقا،البيعان بالخيار مالم يفترقا ).
مثلا جلست أنا والأخ أبو محمد أريد أن أشتري منه شيئا، فنحن نتداول الحديث لم نفترق بعد ، انا بالخيار إذا افترقت عنه وجب البيع ، إذا اتفقنا على تحديد السلعة وعلى سعر السلعة وعلى طريقة الدفع واتفقنا على كل شيء وافترقنا فإذا أردت أن أتخلص من بيعي أحتاج إلى رضاه، وهو كذلك إذا أراد أن يتخلص من بيعه يحتاج إلى رضاي ، فالعقد عند العلماء اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا .
إذا كان هذا الشيء غير محترما شرعا فالشرع لا يبرم العقد.
حدثني بعض مشايخي قال : أدركت في أول نشوء المملكة في أثناء القضاء ، ( لو أن شخصا اشتكى على آخر في موضوع بيع وشراء خمر )
فالقاضي قضى أن البيع ما يتم لأنه شيء غير محترم شرعا .
في الشرع البيع مايتم لو اتفقوا على بيع خنزير على بيع خمر على شيء فيه مخالفة لنص.
فالعقد التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا.
فإذا أصبح هناك اتفاق وافترقا فالبيعان بالخيار مالم يفترقا ، فإذا ما افترقا فكل منهما بالخيار بالنسبة للآخر .
لذا ورد عن بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا اتفق على بيع أو شراء وأراد أن يلزم غيره خرج ( غاب ) ثم عاد ، فغيابه ثم عوده يلزم الآخر أن البيع تم.
فكما ورد في السؤال الآن تم الاتفاق وصار فيه فراق وذهب يسحب مالا ورجع، فوجد في هذه الفترة شيئا آخر بدا له شيئا آخر ، هنا يحتاج الى رضا البائع.
والله تعالى أعلم..
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-6-1.mp3