السؤال السادس امرأة تقول نذرت أن أوزع كنافة في مكان عملي عندما تتوفى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0004.mp3الجواب : أن يُحب الإنسان الشر والموت للناس هذا حرام .
الآن الأمر وقع ، والعلماء يقولون في النذر واليمين : أنَّ السبب الذي هيَّجه يعامل معاملة النية ، فمن حلف أو نذر على شيء يُنظر إلى السبب الذي هيَّج هذا الأمر ، فإذا هذا السبب كان هو مدار و مناط النذر أو اليمين فهذا يُعامل معاملة نية الحالف أو نية الناذر ، فمثلاً : إنسان حلف على أن لا يدخل بيت فلان أو نذرَ ألا يدخل بيت فلان فأصبح هذا البيت مسجداً فهل له أن يدخله ؟
نعم له أن يدخله .
مثال آخر : إنسان حلف أنَّ زوجته لا تتكلم مع فلانة ووقع شيء في نفسه أنَّ فلانة امرأة سيئة شريرة ثم تبين له خطأ ما قام فيه ، فرآها امرأة عادلة طيبة فاضلة صالحة ، وأنَّ الكلام الذي عليها باطل فأذِن لها عليه شيء أم ما عليه شيء ؟
الجواب : ما عليه شيء ، السبب الذي جعل الإنسان ينذر أو السبب الذي جعل الإنسان يحلف يعامل معاملة النية ، بمعنى أنها ما دامت أنها ليست الآن الحماه فلو ماتت ما عليك شيء
مع أنَّ الأصل في هذا النذر ، المنع
 وكما في صحيح مسلم : من حديث  عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفارة النذر كفارة اليمين”. . ومن نذر شيئاً ممنوعاً فالواجب عليه كفارة اليمين والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي