السؤال السادس مع إقتراب موسم الحج يظهر آلاف تجار فيز الحج ما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-6-1.mp3الجواب : أولاً : مِن حَق أولياء الأُمور أن يُنَظِّموا شَأْن الحج ، وصحّح شيخنا الألباني -رحمه الله -الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عزَّ وجل ويرويه النبي -صلى الله عليه وسلم- : “من أصحَحْتُ له بدنَه ، ووَسَّعْتُ له في رزقه ، ولم يَفِدني في كُلِّ خمس سنوات مرة فهو مَحروم” .
لم يَفِدني تشمل : الحج والعمرة .
من كان صحيحَ البدن صاحبَ مال ولم يَحُج أو يعتمر في كُل خَمس سنوات مرة محروم ؛ يعني على الأقل اجعل في منهج حياتك على الأقل ما تفوتك خمس سنوات حج أو عمرة ، لذا مثلاً الأنظِمة تقول : كُل خَمِس سنوات تحجُّ مرة في “حجاج الداخل” ، يَسمّوهم حجاج الداخل ، من حقي أن أَحُج فإذا ما حصلت فيزا فاضطرِرتُ لِشرائها فالإثمُ على الآخذ وليس على الُمعطي ، وهذا يتأكد في حق من لم يَحُج حُجَّة الإسلام .
⏮ أنا أضرب مثال دائماً أقول : أنا أعطيتُ واحد مثلاً مئة نسخة من كتاب من كُتْبي ، وقلت وزع المِئة نُسخة ، هل هذا الذي أخذ المِئة نُسخة ليُوزِّعها هل له أن يبيعها ؟ ليس له أن يبيعها ، فإن باعها خالف شرطي ، وهو آثم ، هناك فيز تُعطى تحت مُسمَّيات مُتعددة تُوزَّع على الناس ، فبعض الناس يستغلها ويبيعها .
واحد من طلبة العلم رأى كتابي حاول عدة مرات أن يُحصِّل على نُسخة لم يستطع بذل جهده ما استطاع ، فلم يستطع أن يُحصِّلَ نُسخةً إلا بدفعِ المال فدفع مالاً لأخذها ، فهو مأجور والإثم على من أخذ المال ليس على من بذل .
تَفَطن وتأمَّل النبي- صلى الله عليه وسلم- حجَّ مع أبو طَيبة الأنصاري وأعطى الحجَّام ديناراً ، كان الإمام أحمد من شِدّةِ اتباعه إذا احتجم يأبى أن يُعطي الحجام إلا دينار، يقول النبي – صلى الله عليه وسلم – احتجم فاعطى دينار فإني أُعطي دينار ، لا يزيد ولا ينقص ، والنبي- صلى الله عليه وسلم- قال : ثمن الحجَّام خبيث .
الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي منه الجزء الرابع من المطبوع يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق الخُبث على ثمن الحَجَّام وأعطى الحَجَّام ديناراً لمَّا احتجم ، فهذا أصل أصيل لانفكاك الأخذ عن العطاء ، فلا يلزمُ مِن حُرمة الأخذ حرمة البذل ، هناك انفكاك ليس كل أخذ حرام العطاء حرام ، أنت أُضْطِررتَ لشيء وهذا الشيء يأتيك بحق من حقوقك لا تُحصِّله إلا برشوة فاضطُرِرت لدفع الرِشوة ، وهذا الحق حقك فبذلُك للرِشوة حلال ، وأخذ الرِشوة حرام ، هناك انفكاك بين البذل وبين الأخذ ؛حديث الحُجامة يُؤكّد ذلك .
لذا الأحاديث أصول ، وهذه الأصول يُفرَّعُ عليها مسائل لا أول لها ولا آخر ، لذا لا يُمكن أن تنزل بالمُسْلمين نازلة إلا ولها في شرع الله تعالى حكم .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 22
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان. من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?