السؤال السادس هل يجوز أن يحرم أهل الأردن من آبار علي في…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0041.mp3الجواب:
 
المواقيت المكانية فصلها النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق يلملم لأهل اليمن و الجحفة لأهل الشام من يأتي عن طريق البحر وذو الحليفة لأهل المدينة ولمن يأتي من طريق المدينة ، وذو الحليفة هي آبار علي والعوام يسمون ذو الحليفة آبار علي بناء على خرافات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان قالوا الجن لقي عليا في هذه الآبار وأن عليا حاربهم وقتلهم ودفنهم في هذه الآبار فيقولون عنها آبار علي هذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان، حتى بعض الشيعه كان يقول وذكر الشيخين ابا بكر وعمر قال أين ابو بكر وعمر من علي ؟!
وعلي قد لقي الشياطين وقتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن ما سلك عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا آخر، يعني الشيطان لا يستطيع أن يقابل عمر مقابلة وليس أن يقاتله ويقتله، ما يستطيع يقابله اصلا، يعني حتى على فرض صدق زعمكم، فإن عمر يفوق عليا في هذه الميزة، على فرض زعمكم (وزعمكم كذب أصلا ) ، طيب واحد اعتمر وأراد أن يعتمر(مره اخرى) هل يلزمه أن يعود الى ميقات بلده؟
الجواب: لا . والمسأله نبهت عليها نبهت عن هذه المسألة ،فصّلت في بعض المجالس ،واوجز واقول ان بعض المشايخ يفتون فيمن مكث في مكة اكثر من ثلاثة أيام ان يعتمر من التنعيم لماذا؟
لأن في معتقده أنه بإقامته ثلاثة أيام فأكثر في مكة ينقطع سفره ويصبح مكيا ، والمكي اذا اراد ان يعتمر من أين يعتمر ؟ من التنعيم ،لا يلزم التنعيم ،بل من أدنى الحِل ،يعني لو خرج الى عرفة للجهة المقابلة للتنعيم، يعني التنعيم من جهة الشمال ، لو خرج لعرفة، من جهة عرفة حل من جهة الحرم، لو خرج لعرفة فخلع ملابسه ولبس الاحرام وقال لبيك اللهم بعمرة ورجع يعتمر، أو من اي جهة من الشرق والغرب من شمال والجنوب ومناطق الحرم معروفة ومعلمة بعلامات معروفة، هذا اذا كان مكيا ،لكن في الحقيقة كما ارجح انه ليس بمكي، لأن الإنسان لا يصبح مقيما بمضي ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث لما فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر، لما فتح مكة مكث النبي تسعة عشر يوم، لذا الإمام البخاري عنده أقصى مدة يمكن ان يكون اقصى مدة للمسافر تسعة عشر يوما عند الإمام البخاري، يعني اذا زاد عن تسعة عشر يصبح مقيما ، طيب إنسان الآن مسافر وفي مكة واعتمر العمرة الأولى وأراد أن يعتمر مره اخرى هل يلزمه أن يعود إلى ميقات بلده ؟ لا لايلزم ، يعني بالنسبة للذي في الأردن اذا اعتمر ويرجع الى ذي الحليفة مكان بعيد، الاقرب منه الجحفة يعني قرابة الخمسمائة كيلو اذا رجع من المدينة بينما الجحفة قرابة مائة كيلو، وإذا ذهب الى يلملم الذي، هو الآن يسمى على السنة الناس، السيل الكبير، إذا ذهب الى يلملم قرابة الاربعين كيلو فالاسهل يفعل، فالاسهل له عليه ان يفعله والله تعالى أعلم.
 
 
السؤال : العمرة الثانية الم يكن لكم فتوى سابقة بعدم مشروعية هذه العمرة.
 
 
الجواب :
 
الا اذا رجع الى الميقات ،ولذا الامام مالك يكره اكثر من عمرة في سفرة واحدة، فاذا رجع للميقات أصبحت سفرة جديدة، اصبحت سفرة جديدة
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor