السؤال العاشرون إذا ظاهرت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س-20.mp3السؤال العاشرون: إذا ظاهرَت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب: هل يجوز للرجل أن يظاهَر من زوجته؟
ما هو الظِّهار ؟
الجواب: رجل يقول لزوجته:
أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي.
هذا حرام، الله عز وجل يقول عنه:
{مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ } [المجادلة : 2].
هذا حرام!
طيب هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها:
أنتَ عليَّ حرام كظهر أبي، أو كظهر أخي؟
كذلك قولها هذا
{مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة : 2]
طيب لو وَقَعَ من المرأة، فماذا عليها؟
الجواب: كالرجل.
ثَبت في المصنف أن امرأة ظاهرت من زوجها وكانت تابعيَّةً (في عصر التابعين)، فسَأَلَت غير واحد من الصحابة، فأفتوها بالكفَّارة.
لكن:
{مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ ٌ} [المجادلة : 4].
هذا للرجل، لأن المرأة ممنوعة أن تَتَمَنَّع من زوجها إن طلبها، والرجل ما هي كفارته إن ظاهر ؟
الجواب :
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾ [المجادلة: ٢-٤]
طيب، عند عدم استطاعته للصيام و في أثناء الإطعام للمساكين؛ هل له أن يُماسَّ زوجته قبل إتمام الستين مسكينا؟
الجواب: له ذلك.
يعني إذا تَحوَّل من الصيام إلى الإطعام ؛ فيجوز قبل أن يُتِمَّ الستين أن يأتي أهله.
أمَّا في الصيام؛ فليس له أن يُماسَّ أهله.
المرأة هي مطلوبة وليس لها أن تتمنَّع عن زوجها -حتى لو صامت-، لكن لا يكون هذا في النهار وإنما يكون في الليل.
فمن باب أَولى:
إذا كانت لا تستطيع الصوم؛ فتتحوَّل إلى الإطعام، أن يكون المساس جائزاً بينهما.
مداخلة:
هل يَلزم كلمة “أنتِ عليَّ كظهر أمي، أنتِ عليَّ حرام” ؟
وثانياً:
أنتِ كأختي أو كظهر أختي، هل ينسحب هذا الحكم على الأول؟
أمَّا قوله:
“أنتِ عليَّ حرام”؛ فهذا يحتمل عند الفقهاء ثلاثة أمور، وهذا مَثَلٌ مِن مثال القاعدة الأولى من القواعد الكلية الفقهية:
“الأمور بمقاصدها”.
نَقول لِقائلها:
ماذا تنوي؟
فإمَّا أنك تريد الطلاق، وإمّا أنك تريد اليمين، وإما أنك تريد الظِّهار.
الذي بقول لزوجته:
أنتِ عليَّ حرام.
إذا أراد طلاق؛ فهو طلاق.
وإذا أراد يمين -يعني هو يريد أن يقول لها: أنا لن أَقرَبُكِ-.
ولَم يخطر في باله شيء إلَّا أنه لا يريد أن يَقربَها.
فهذا يمين.
وإمّا أن يكون طلاقاً وإمَّا أن يكون ظِهاراً، .
طيب، واحد يقول لزوجته:
أنت أختي؟
الجواب:
يُنظَر لِقصده، فالأحكام تدور مع المقاصد.
لَمَّا كان إبراهيم عليه السلام مع سارة، لمَّا كانت في مصر -وكانت امرأة وضيئة-، وخشي على نفسه إن عَلِمَ الملِكُ أنه زوجها أن يقتله.
فقال لإبراهيم -عليه السلام-، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام :
فقال:
من هذه التي معك؟
قال:
أختي.
فأرادها لنفسه، فكان كلَّما مدَّ يده إليها؛ شُلَّت -قُبِضَت-.
ما استطاع أن يصل إليها، حماية الله لها.
الشاهد:
عندما قال لزوجته: يا أختي.
هو لا يريد التحريم!!
يعني كان يستحضر أنه وإياها أولاد آدم وحواء.
أو دعته حاجة -كما دعت إبراهيم عليه السلام-.
ولَم يقصد التحريم، فهذا لا يقع فيه الظِّهار.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1467/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor