السوال الرابع والعشرون ذكر أحد الفضلاء ان النهي العائد إلى ذلت المنهي عنه مثل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170511-WA0074.mp3 
الجواب : النهي لا يلزم ان يقتضي البطلان ، وهذا قول معتبر وهو الذي اختاره غير واحد من المحققين وهو الذي ارتضاه الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية، ارتضى أن النهي إذا كان منصبا على ركن أو علي شرط اقتضى البطلان ، وإذا كان النهي قد انصب على شيء ليس بشرط وليس بركن فلا يقتضي البطلان ،المثال الذي ذكره صحيح والأمثلة كثيره، يعني امشي معك في جوله سريعة حتى تتضح بعض المسائل .
 
رجل صلى وستر عورته بثوب يحرم عليه لبسه او ثوب مسروق فمن قال أن النهي اذا انصب لشرط تقتضي البطلان. وقال بعض العلماء صلاته باطلة بخلاف من صلى مثلا وجوربه مسروق، الرجل لا يجب عليه أن يغطي الرجلين فصلاته صحيحة .
 
من ذكى شاة بسكين مغصوب
فهل هذا حلال أم حرام ؟
حلال، لماذا؟
لا يلزم من يذبح ان يملك السكين ،وهذا النهي لا يعود علي الذات
.
من توضأ بماء مسروق !
هل يلزم ان تملك الماء في الوضوء؟
الماء في المسجد لما تتوضأ فيه هو افي المسجد صحيح ؟
من باب اولى من سخن ماء بحطب مسروق ،هذا مشروع ولا غير مشروع ؟
من يسرق الكهرباء ويسخن الماء بلحرام ،فالجنابه تسقط عنه.
طيب من يسرق الماء فيتغسل به لإسقاط الجنابة هل الماء صحيح ولا غير صحيح ؟
كلام علمائنا في هذا الباب طويل ،والامثله كثيره، وفي شرحنا على المنظومه بينّا وفصلنا واخترنا غير هذا الحكم، اخترنا التفريق بين حق الله وحق العبد ،إن كان النهي في حق الله كان اقتض الفساد والا فلا ،هذا الذي ارتضيناه بناءا علي كلام كثير وطويل.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor