السوال السادس عشر مال لأيتام اعطوه لتاجر ليحفظه لهم ويعطيهم كل شهر مبلغ يسير من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0034.mp3الجواب : لا، إلا إذا أعطاهم مبلغ مقطوعا، نحن نعطيك مائة ألف من مال الأيتام وأنت تعطينا على المائة ألف مثلا خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا هو الربا.
أما أن تعطيني عشرة في المئة من ربحك أو تعطيني عشرين في مئة من ربحك أو تعطيني واحد في المئة من ربحك ،واذا وقع الخسارة فكذلك يتحملون الخسارة فهذا الامر لا حرج فيه.
وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنه أنها قالت إتجرو في أموال اليتامى، وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة وهذا عند جماهير أهل العلم في أن مال اليتيم عليه زكاة لقول عائشة حتى لا تأكلها الصدقة.
والإمام أبو حنيفه رحمه الله قال مال اليتيم والمجنون لا زكاة فيه.
والراجح من أقول أهل العلم في أن المال واجب في الذمة وليس واجب في المال.
فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمه فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج إلى نص صحيح صريح.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor