لو أقسم رجل على عدم زيارة قريب له ثم زاره فهل عليه كفارة

نعم؛ من أقسم على عدم زيارة قريب له، وعقد قلبه على عدم الزيارة، وزاره، فعليه كفارة اليمين، وهذا يشمله ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه} وفي رواية {وليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير} فيجوز أن يدفع الكفارة قبل أن يزور قريبه ويجوز أن يزور قريبه قبل أن يدفع الكفارة.
 
وليس من ضير إن حلف الرجل على شيء، فرأى غيره خيراً منه أن يكفر، فلا حرج في ذلك ولا كراهة.
 
والكفارة أن يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فيصم ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع.
 
وما أجمل أن نجعل كفارتنا في حياتنا، فرجل جاءه إخوانه أو أصدقائه أو جيرانه يسهرون عنده فطال المجلس، وكان فيهم فقراء فعشاهم من طعامه ونوى كفارة اليمين لا حرج، أو جاءت مثلاً أخته وأولادها وهم فقراء وعنده كفارة يمين، فأمر الزوجة أن تعد طعاماً ليطعمهم كفارة يمين، فلا حرج، فما أجمل أن تكون واجباتنا تمضي في مسيرة حياتنا.
 
ولو أن المرأة مثلاً وهي تَفْصِل ملابس الصيف والشتاء ووجدت ملابس لا تلزم كأن يكون الأولاد كبروا ولا يحتاجونها، والملابس جديدة غير مهانة، والكسوة تكون في اللباس الظاهر كالثوب والقميص وما شابه، وأعطيت هذه الملابس كفارة اليمين فهذا حسن.
 
والموفق في كل عمل يتأنى ويتذكر الواجبات التي عليه وهو في حياته الطبيعية يؤدي الواجبات التي فرضها الله عليه، ولا يقدر على ذلك إلا الموفق.
 
وعتق الرقبة والإطعام والكسوة مُخَيَّر فيها في الكفارة، فمن لم يستطع يمضي إلى الصيام، وينظر أيهما أفضل الإطعام أم الكسوة، فالذي يسد الحاجة هو الأفضل، والله أعلم .