ما حكم التأمين على الحياة

التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
 
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
 
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
 
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب،  أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
 
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.