ما حكم نسيان التسمية على الذبيحة

المسلم إن ذبح لابد لذبحه من شروط ومنها أن يذكر الله تعالى، ووقع خلاف بين أهل العلم، المسلم إن ذبح ولم يذكر اسم الله ناسياً فحَرَّمَ ذبيحته الحنابلة، وجوزها الشافعية، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: ((ذِكْرُ الله في قلب المسلم ذَكَرَ أو لم يَذْكُر)).
أما مجرد الذكر على الشريط  دون تسمية من الذابح فهذا مقصور وهذا لا يجوز والله تعالى أعلم.