يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام أربعين يوما كتبت له…

والله إن هذا المشروع مهم، أن يقوم به كل واحد منا ولو مرة في حياته، فيلقى ربه وقد افتدى نفسه من النار والنفاق بوعد من الصادق المصدوق، والصالحون قديماً كان الواحد منهم يشتري نفسه من الله مراراً وتكراراً فكان الواحد منهم يتصدق بمقدار ديته، وهي إثنا عشر ألف درهم، فيتصدق بها ويقول: اشتريت نفسي من الله، فترى في التراجم يقولون: اشترى نفسه من الله مرة أو اشترى نفسه من الله مرتين، أو ثلاثاً وهكذا…
أما بالنسبة لجواب السؤال فمن كان يحسب وجاءه مرض أو طرأ له سفر، فالمريض والمسافر معذوران في إدراك الجماعة، فنقول له بناءً على أشباه المسألة ونظائرها: إذا كان في الفريضة معفو عنك هذا التتابع فمن باب أولى أن يكون معفو عنك في باب الفضيلة، فمن حسب عشرة أيام ومرض يومين، فبعدها يحسب الحادي عشر ولا يستأنف وكذلك المسافر، ولا أرى في هذا حرجاً، وأرى هذا القول قوياً.
أما بالنسبة للمرأة في هذا الأمر، فلا يمنع أن نقول إن هذا الحكم خاص بالرجال لكن للمرأة من الفضيلة في الصلاة في حجرتها أفضل من الصلاة في فناء بيتها، وفناء بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، فأمر المرأة قائم على الستر، وقد صح عن أمهات المؤمنين أنَّهن بعد الحج لازمن حصرهن وما فارقنهن وهذا معنى قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}.
وحتى يتم لك هذا الأمر عليك أن تسمع وراء الإمام تكبيرة الإحرام مدة أربعين يوماً متواليات، وذلك للصلوات الخمس، فإن فاتت واحدة تبدأ من جديد، وإن فاتت الصلاة بسبب النوم أيضاً تبدأ من جديد لأن عذر النوم ليس كالمرض، والسفر فإنه يمكن تداركه والله أعلم ….