السؤال السابع عشر: لي ولد توفّاه الله وله أولاد وزوجة، فهل يجوز لي أن أعطيهم من مال الزكاة؟

الجواب:

يعني هل يجوز للرجل أن يعطي أحفاده، (أولاد أولاده )من زكاة ماله؟
لا، أولاد اولادك كأولادك .

*وابن عباس في البخاري يقول: الجد أب، وذكر قول الله عزوجل {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) } سورة يوسف.*

وابراهيم بالنسبة ل يعقوب ليس أباً وإنّما هو جد، والفقهاء يقولون لا يعطى الولد وما دونه ولا يعطى الأب وما هو اعلى منه، يعني هل يجوز أن تعطي جدّك من مال زكاتك؟
لا ،لأن الجدّ أب والزكاوات أوساخ الاموال .

فلا يجوز للأب أن يعطي أوساخ أمواله لأبنائه، ولا يجوز للإبن أن يعطي أوساخ امواله لآباءه.

*(لأبنائه )أي :*
*الإبن وما نزل.*
*(ولآبائه ):*
*الأب وما على*.

*لا يجوز اعطائهم من مال الزكاة، فهذا من أوساخ الاموال.*

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor