السؤال الثالث عشر: إذا شخص تضرر في شركة أو مؤسسة ورفع قضية إلى القضاء وحكم له بتعويض، وحكم له بما يسمى بالفائدة القانونية على هذا المبلغ، فما رأيكم؟

*السؤال الثالث عشر: إذا شخص تضرر في شركة أو مؤسسة ورفع قضية إلى القضاء وحكم له بتعويض، وحكم له بما يسمى بالفائدة القانونية على هذا المبلغ، فما رأيكم؟*

الجواب: هذه مسألة كثيرة الوقوع، من قاضى آخر فربح القضية كما يقولون يُقضى له بزيادة *9*% في كل سنة ، يعني إذا رجع له ماله بعد سنة أخذ *9*% من قيمته، بعد سنتين أخذ *9*% على سنتين وهكذا، هل هذه الزيادة من أجل الزمن يجوز له أن يأخذه؟

الضرر الذي وقع عليه بسبب التأخير هذا له، فله المبلغ الحق الشرعي الذي له.

ما هو الحق الشرعي الذي له؟

ماله حقه، إضافة لما دفعه من أجل استرداد حقه، فكل ما دفعه من أجل استرداد حقه فله أن يأخذه، والزائد عن هذا، الواجب عليه أن يذهب إلى صاحب المال ويقول له هذا لك ، فأنت لم تتقي الله في فأنا أتقي الله فيك، فهذا المال ليس لي هذا المال لك .
له أن يأخذ المبلغ حقه، ويأخذ رسوم القضية، ويأخذ أجور المحاماة، ويأخذ كل ضرر لحق به.

رجل له عند آخر ألف دينار، وهو متيقن أن له عنده ألف دينار، وليست عنده بينات إلا بخمسمائة دينار أو قَضى له القضاء بخمسمئة دينار وله ألف، فاخذ ال 9% و 9% وبعد لم يصل المبلغ مع الخمسمئة إلى الألف ، فهل له أن يأخذ المبلغ؟

له أن يأخذه، له ألف ، لكن لو أعطي زيادة عما له، فالزيادة يأخذ منها ما دفعه من أجل تحصيل حقه، والزائد عن ذلك لصاحبه، والعداوة والكره والبغض، لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، يبقى الحلال حلالا والحرام حراما.

فالشيء الزائد يبقى لصاحبه ولو كان قريبا له ولو كان عدوا له ولو كان بينك وبينه قضايا ، فنحن أمرنا بالعدل في الرضى والغضب.

الواجب علينا أن نعدل ونحن راضون والواجب علينا أن نعدل ونحن على غضب أيضا.

والله تعالى أعلم.

⬅مجلس فتاوى الجمعة.

28 جمادى الأخرة 1439 هجري.

3-16- 2018 إفرنجي.

↩رابط الفتوى:

السؤال الثالث عشر: إذا شخص تضرر في شركة أو مؤسسة ورفع قضية إلى القضاء وحكم له بتعويض، وحكم له بما يسمى بالفائدة القانونية على هذا المبلغ، فما رأيكم؟


⬅خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor