السؤال السادس والعشرون: هل يجوز لوالدي أن يحجّ عن زوجة عمّي؟

* السؤال السادس والعشرون: هل يجوز لوالدي أن يحجّ عن زوجة عمّي؟ *

الجواب: هذا مما وقع فيه الخلاف.

هل ينبغي أن يكون
من يحجّ له صِلة بمن يحج عنه.

في الحديث سمع النبي ﷺ رجلاً يقول: *لبيك اللهم عن شبرمة، قال: “من شبرمة؟.*

قال: من شبرمة؟

قال أخٌ لي أو قريب.

قال: لبّ عن نفسك ثم لبّ عن شبرمة” (صحيح أبي داود 1811، صحيح ابن ماجه 2364).

استدل جماهيرُ أهل العلم، بما أنّ النبي عليه السلام لم يستفصل،ولَم يقل: ما قرابتك بشبرمة- قال دلّ هذا على أنه يجوز حجّ المسلمِ عن المسلم ولا تلزم القرابة، قال لو كان الحج لا يجوز لكان النبي ﷺ استفصل، وبما أن النبي ﷺ لم يستفصل فالأمر عند أهل العلم فيه سعة.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٠ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال السادس والعشرون: هل يجوز لوالدي أن يحجّ عن زوجة عمّي؟


◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor