السؤال العاشر: الحاج إذا طاف وقصّر في اليوم العاشر ولم يرمِ، فهل يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟

السؤال العاشر: الحاج إذا طاف وقصّر في اليوم العاشر ولم يرمِ، فهل يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟

الجواب: نعم، شريطة أن يكون التحللُ تحللاً أصغراً لا أكبراً.

اليوم العاشر من طاف وحلق ونحر ولم يرمِ، تحلل التحلل الأصغر.

الخلاف عند العلماء وهو خلاف قديم، وأحياه شيخنا الألباني -رحمه الله-، أن من أمسى ولم يطُف بالبيت هل له التحلل الأصغر أم لا؟

فشيخنا -رحمه الله- وإذا أطلقت كلمت شيخنا، فأريد به شيخنا ((الألباني)) -رحمه الله-، وهذا من فضل الله علي، درسني عدد كبير من المشايخ، لكن لم أجد مثل شيخنا، والله الذي لا إله إلا هو
أني لا أقول هذا تعصباً، وهذا من فضل العلم، وفضل الإمامة فيه.
عدد الألبان كم واحد؟
حوالي عشرين مليون، فإذا قلنا الألباني تشمل العشرين مليون، كلهم ألبان، لكن فضل العلم تجعلها ما تنصرف إلا لواحد وهو شيخنا الالباني، سبحان الله.

في حديث في سنن أبي داود  وشيخنا الألبانيّ -رحمه الله- قد طوّل في تخريجه، وصححه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مساء يوم النحر: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ. حديث رواه أحمد (25321) وأبو داود (1708).

فيجب أن تطوف طواف الإفاضة قبل المساء، قبل أذان المغرب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول أنه إذا أمسيتم، وأذن المغرب عليكم، ولم تطوفوا بالبيت المطلوب منكم، أن تخلعوا ملابسكم، وأن تلبسوا ملابس الإحرام حتى تطوفوا بالبيت وأنتم حُرم، عدتم حرماً كهيئتكم قبل أن تطوفوا به.✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٩ هجري
١٠ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال العاشر: الحاج إذا طاف وقصّر في اليوم العاشر ولم يرمِ، فهل يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟


⬅ خدمة *الدرر الحسان* من مجالس الشيخ *مشهور بن حسن آل سلمان*

⬅ للاشتراك في قناة *التلغرام* http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في *الواتس آب*
+962-77-675-7052