السؤال العاشر: هل النهي ينصرف من التحريم إلى الكراهة إذا كان للأدب والإرشاد؟ ومثله قالوا إذا كان الأمر للأدب والإرشاد، فهو للاستحباب لا الوجوب، هل هذا الكلام له دليله، وما صحته؟

السؤال العاشر: هل النهي ينصرف من التحريم إلى الكراهة إذا كان للأدب والإرشاد؟ ومثله قالوا إذا كان الأمر للأدب والإرشاد، فهو للاستحباب لا الوجوب، هل هذا الكلام له دليله، وما صحته؟

الجواب: هذا كلام الشيخ (ابن عثيمين) رحمه الله، وهو في غالب الأمور.

وأرجو أن ننتبه لمسألة.

الأدب والإرشاد والحكم الفقهي، ليسا بقسيمين متعارضين، فالأحكام الفقهية فيها أدب وإرشاد أيضاً.

ولذا لا يلزم من كل حكم فيه إرشاد وأدب أن لا يكون واجبًا، ولا يلزم من كل نهي يكون في مجال الأدب والإرشاد أن يكون مكروها فقط، ولكن هذا هو الغالب.

حديث: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنتعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ. {رواه الترمذي (1697)، وأبو داود (3606)، وصححه الألباني”السلسلة الصحيحة (719)}.

يعني الإنسان من السنة إذا انتعل، أن ينتعل جالسًا، هل هذا الإنتعال واقفا حرام أم أنّه نهى إرشاد؟

هو نهي إرشاد.

يعني حتى لا تسقط على الأرض، حتى تتمكن من لبس الحذاء.

هل لبس الحذاء الذي يحتاج الجلوس، كلبس (الشبشب) أجلّكم الله الآن؟

هل الشبشب هذا لبسه يُكره قائما؟
أم إذا لبسته ومشيت، لا حرج فيه؟

لا حرج فيه .

لِأنّ هذا النهي معقول المعنى، والنّهي نهي إرشاد، وليس بنهي حكم فقهي.

حديث: كلوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.{رواه الترمذي، وابن ماجه، والحديث صححه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه}.

هل قوله صلى الله عليه وسلم في (كلوا الزيت) حكم واجب والمراد بالزيت، زيت الزيتون، والذي لا يأكل زيت الزيتون آثم؟
لا هذا الأمر أمر إرشاد، وليس هذا أمر وجوب.

وهكذا.

والله تعالى أعلم.✍?✍?

? مجلس فتاوى الجمعة

      ٢٠ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
      ٣١ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي

رابط الفتوى

السؤال العاشر: هل النهي ينصرف من التحريم إلى الكراهة إذا كان للأدب والإرشاد؟ ومثله قالوا إذا كان الأمر للأدب والإرشاد، فهو للاستحباب لا الوجوب، هل هذا الكلام له دليله، وما صحته؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052