رجل وقع خلاف بين والده وبين أهل زوجته؛ فأمره أبوه أن يطَّلق زوجته ، فطلق الرجل زوجته طاعةً لأبيه، علماً أنه لا يوجد خلاف بين الزوج والزوجة، فهل وقع الطلاق؟

السؤال الثاني:
رجل وقع خلاف بين والده وبين أهل زوجته؛ فأمره أبوه أن يطَّلق زوجته ، فطلق الرجل زوجته طاعةً لأبيه، علماً أنه لا يوجد خلاف بين الزوج والزوجة، فهل وقع الطلاق؟

الجواب:
السؤال كان ينبغي أن يسبقه سؤال آخر، هل للوالد سلطة على ولده إن أمره بالطلاق، وحينئذ يجب على الولد أن يستجيب لأمر أبيه؟

ورد في هذا آثار، وأشهر وأصح الآثار التي وردت تطليق ابن عمر، أمر عمر ولده بأن يطلق زوجته واستجاب ولده له، وكذلك أبو بكر -وإن كان هذا في الصحة عند علماء الحديث ليس كحادثة عمر رضي الله تعالى عنهما-، تزوج ولد أبي بكر امرأةً يضرب بها المثل في الجمال فكان يتباطأُ عن صلاة الجماعة فأمره أبوه أن يطلقها، فانظروا إلى منزلة صلاة الجماعة في الشرع.

قال علماؤنا: لا يلزم للوالد إن أمر ولده بالطلاق أن يفصح عن السبب، فلعله رأى شيئًا يوجب الطلاق، ويرى إن أخبر به ففي هذا ضرر.

فالجواب: إذا كان أبوك كعمر ملهمًا عادلًا، لا يميل مع هوى، وأما إن وقع خلاف بينك وبين أنسبائك من أهل زوجة ابنك، فليس هذا بمسوغ للطلاق.

فالوالد إن كان عادلًا، والولد يعلم ورع أبيه وتقواه وعلمه ورجحان عقله وسداد رأيه في حياته فليطعه، وأما إن كان الوالد كسائر الناس، وكان الباعث على هذا الأمر كما في الإشارة في السؤال إنما هو هوًى ونزاع فليس على الولد أن يجيب.

الآن نأتي للسؤال، في السؤال يقول: أنا طلقت، فهل تحسب الطلقة؟

إن أنشأت الطلاق فنعم، فقلت كلاماً فيه إنشاء طلاق فنعم، ولكن المفتي يحتاج منك أن تخبره ماذا قلت، وما هو حالك حين طلقت، وما شابه.

وما نذكره في هذا المجلس من مسائل الطلاق، لا يجوز لك يا طالب العلم أن تُخَرِّج عليه، وأن تُفَرِّع عليه، فالطلاق له أحوال وينبغي للمفتي أن يعرف التفاصيل في كل حادثةٍ من الحوادث.

فإذا أنشأ هذا الأخ الطلاق بمعنى أنه عقده، ثم قال أنا كنت مجبراً، فنقول هذا الإجبار ليس بمُلجىءٍ عند الفقهاء، هو مجرد خبر -مجرد أمر- فإنك لو ما استجبت له فلعل الوالد يغضب قليلًا ثم يهدأ، فليس هذا من حد الإكراه الذي يقع فيه الإلجاء الذي يكون ملجئٍ، والذي تترتب عليه آثار بأنه من فعل شيئًا تحت الإكراه الملجئ فلا أثر له.

الإكراه الملجئ يكون بأن تؤذى، أو أن تقتل، أو أن تسلب حريتك، أو يلحقك ضرر من قِبل شخص يستطيع تنفيذ ذلك.

أما غير الملجئ؛ فهو مثل أن يكون مَن أمَرك يغضب، أو من أمرك يعجز، مثل صغير يقول لك: اقتل فلانًا، فهو صغير ما يستطيع ان يصنع بك شيئًا، هذا ليس إكراهًا وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

رجل وقع خلاف بين والده وبين أهل زوجته؛ فأمره أبوه أن يطَّلق زوجته ، فطلق الرجل زوجته طاعةً لأبيه، علماً أنه لا يوجد خلاف بين الزوج والزوجة، فهل وقع الطلاق؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052