السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟

قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.

فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052