السؤال الثاني عشر: هل قَال النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- الذكر الذي بعد الفجر والمغرب *(( لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير))* عشر مرات، وهو ثانٍ رجليه، هل يدخل في هذا الإمام والمأموم، أم هو للمأموم؟

السؤال الثاني عشر:

هل قَال النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- الذكر الذي بعد الفجر والمغرب *(( لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير))* عشر مرات، وهو ثانٍ رجليه، هل يدخل في هذا الإمام والمأموم، أم هو للمأموم؟

الجواب:

هذا في الإمام والمأموم.

النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- لما كان يصلي ويبقى جالسا حتى يقول: (( لا إله إلى اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير )) عشرًا، كان إمامًا أم مأمومًا؟

كان إمامًا.

فهذا الذكر هو أصالة في الإمام، ثم يتبع المأمومون الإمامَ.

أصلًا الذكر وارد في الإمام، والمأمومون يتبعون الإمام.

والله تعالى أعلم.

مداخلة: ما حكم انصراف المأموم قبل أن يتم الإمام العشر ؟

الجواب:

الأصل في المأموم أن لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام، وانصراف الإمام بأن يتحول، يعني: ليس انصراف الإمام أن يخرج من المسجد، فإذا الإمام انصرف -تحول عن القبلة- فيجوز للمأموم أن يخرج.

لماذا؟

لأن النساء كُنَّ يصلين في زمن النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- خلف الصفوف.

كيف المرأة تصلي؟

تصلي في الخلف، المرأة التي تأتي متأخرة تصلي أمامها، والتي تأتي متأخرة تصلي أمامها.
ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.
(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)الحجر 24.
كانت لما كان بعض الناس يتأخر عن الصف الأول حتى يدرك النساء .

فالشاهد أن الإمام يمكث قليلًا، يستغفر ثلاثًا، ثم يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام )، حتى المرأة التي تتعجل، تتعجل في الانصراف، ثم الامام يتحول.
كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا سلَّمَ، قام النساءُ حين يَقضي تسليمَه، ويَمكُثُ هو في مَقامِه يسيرًا قبل أن يقومَ . قال: نرَى – واللهُ أعلمُ – أن ذلك كان لكي ينصَرِفَ النساءُ، قبل أن يُدرِكَهنَّ أحدٌ من الرجالِ .
البخاري (٢٥٦ هـ)، صحيح البخاري ٨٧٠
(قوله: نرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.
قاله الزهري ظنا منه رحمه الله . انظر تمام المنة للشيخ الالباني ص ٢٨٠-٢٨١)

رأيت كلامًا للزهري وغيره: أن الإمام إذا كان جاهًلا فلك أن تفارقه وتخرج، أما إذا كان الإمام من أهل السنة؛ فالأصل ألا تفارقه إلا بعد أن يمكث في مكانه يسيرا فيقول: (أستغفر الله) ثلاثًا اللهم انت السلام …، ثم ينحرف .

ووقع خلاف شديد بين أهل العلم؛ هل الإنحراف يكون عن اليمين أم عن الشمال؟

والراجح أنه لا فرق، له أن ينحرف عن اليمين، وله أن ينحرف عن الشمال، لا حرج في ذلك، فإذا انحرف الإمام فإنك حينئذ تخرج.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني عشر: هل قَال النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- الذكر الذي بعد الفجر والمغرب *(( لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير))* عشر مرات، وهو ثانٍ رجليه، هل يدخل في هذا الإمام والمأموم، أم هو للمأموم؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052