السؤال العاشر: أخت تسأل وتقول توفيت جدتي وأوصت بثلث تركتها لأخيها مقابل حجه، مع العلم أن أكثر تركتها أراضي، والآن مع غلاء الأراضي الثلث؛ يكفي لعدة حجج، فهل نحن ملزمون بالثلث؟ لأن الثلث فيه جور علينا ،أم نحن ملزمون بتكلفة مقدار الحجة؟

السؤال العاشر: أخت تسأل وتقول توفيت جدتي وأوصت بثلث تركتها لأخيها مقابل حجه، مع العلم أن أكثر تركتها أراضي، والآن مع غلاء الأراضي الثلث؛ يكفي لعدة حجج، فهل نحن ملزمون بالثلث؟ لأن الثلث فيه جور علينا ،أم نحن ملزمون بتكلفة مقدار الحجة؟

الجواب: أولا هي أوصت لأخيها، أخوها وارث أم غير وارث؟

أخوها غير وارث، إذا كان لها أولاد (ذكور)؛ فهو غير وارث، الولد (الذكر )يحجب الأخ، من له أولاد ( ذكر او أكثر ) فإخوانه لا يرثون منه.

فالواجب أن يُحَج عنها.

لها أن توصي بالثلث، والثلث كثير، كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم- في حادثة سعد بن أبي وقاص.
[المخرجة في الصحيحين قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : (يرحم الله ابن عفراء ، قلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) … الحديث لفظ البخاري ، وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن أوصي ، وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ( أو كبير ) قال : فأوصى الناس بالثلث ، وجاز ذلك لهم”]

فهي إذا أوصت ليحج عنها والأرض أصبحت ذات قيمة عالية، وأصبحت تكفي لعدة حجج؛ فيكفي حجة واحدة، والباقي -الآن هنا خلاف- هل الباقي تركة يصرف في سائر أعمال البر إليها؟ أم أنه من الميراث، يعني يرد إلى أصحاب الميراث؟

هذه مسألة تتردد بين أصلين، ولا أعرف مرجحا بين الأمرين، يعني هل ينفق في سائر أعمال البر، أم ترجع إلى الأصل؟

أما أن يأخذ الشقيق المال بتمامه وكماله ليكن مثلا عشرة آلاف دينار مثلا هذا الثلث، وينفق بالحج عنها، بمقدار ألفي دينار، ويبقى ثمانية آلاف دينار، ويأخذه؛ فهذا حرام، وهذا أكل مال بالباطل، لكن لو كان الثلث مثلا عشرة آلاف، ويكفي ألفين لِـلحجة؛ الآن الكلام عن الثمانية آلاف.

هل الثمانية آلاف تبقى في الوصية، وتنفق في سائر أعمال البر أم أنها ترد إلى الأصل إلى الأولاد والورثة؟

فهذا الأصل الذي أنا أتردد فيه، والذي أحتاج إلى دراسته حتى أعرف عن مرجح لأحد القولين.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٨، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
١٦ – ١١ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال العاشر: أخت تسأل وتقول توفيت جدتي وأوصت بثلث تركتها لأخيها مقابل حجه، مع العلم أن أكثر تركتها أراضي، والآن مع غلاء الأراضي الثلث؛ يكفي لعدة حجج، فهل نحن ملزمون بالثلث؟ لأن الثلث فيه جور علينا ،أم نحن ملزمون بتكلفة مقدار الحجة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor