السؤال الثالث : امرأة أنجبت بعملية قيصرية بالشهر السابع، ونزل عليها القليل من الدم، وتوقف بعد ذلك نزول الدم، فراجعت الطبيبة مراجعة عادية، فقالت لها: ما زال هنالك بقايا دم، فهل يجوز لها أن تصلي أو أن تنتظر لبلوغ الأربعين أو الستين والسبعين؟

السؤال الثالث : امرأة أنجبت بعملية قيصرية بالشهر السابع، ونزل عليها القليل من الدم، وتوقف بعد ذلك نزول الدم، فراجعت الطبيبة مراجعة عادية، فقالت لها: ما زال هنالك بقايا دم، فهل يجوز لها أن تصلي أو أن تنتظر لبلوغ الأربعين أو الستين والسبعين؟

الجواب : وقع خلاف بين الفقهاء في أقصى وقت النفاس.

وأما أقل وقت النفاس؛ فقد أجمعوا أنه لحظة.

ممكن امرأة مجرد ما تدفع، وتلد الولد؛ ينقطع الدم أبداً، وإذا انقطع الدم أبداً؛ فحينئذ تغتسل وتصلي.

أقصى حد النفاس؛ وقع فيه خلاف عند العلماء، منهم من قال :

١- أربعون.
٢- ومنهم من قال ستون.
٣- ومنهم من زاد.

والراجح ما ثبت في سنن أبي داود [عن أم سلمة هند بنت أبي أمية:] كانتِ النُّفساءُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا أو أربعينَ ليلةً وكنَّا نطلي على وجوهِنا الوَرْسَ تعني منَ الكَلَفِ
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح أبي داود ٣١١ • حسن صحيح .
وعنها رضي الله عنها قالَتْ: [«كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ»
حسنه شيخنا الألباني في
«الإرواء» (١/ ٢٢٢) رقم: (٢٠١).

، وعنها ـ أيضًا ـ قالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة».

وحَسَّنه شيخنا الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢٢٦) رقم: (٢١١).]

فالمرأة نفاس الآن ما دام الدم ينزل، ودم النفاس مثل دم الحيض.

يبدأ النفاس من اتساع الرحم وخروج ماء الرأس، من هذا الوقت يبدأ النفاس، لَمَّا يبدأ الرحم يتسع، ويخرج ماء رأس الجنين؛ فهو أول وقت النفاس.

أمَّا المغص والطَّلق قبل هذا؛ فهذا ليس من النفاس.

ثم لَمَّا يخرج الولد؛ ما دام الدم ينزل قبل الأربعين هي نفساء.

لَمَّا تنتهي الأربعون يوما؛ تغتسل وتصلي، وينتهي النفاس، إلا في صورة واحدة : أن يتداخل النفاس والحيضة.

كيف يتداخل النفاس والحيض؟

يعني امرأة انتهى نفاسها، وبعد انتهاء نفاسها؛ فاجأها الحيض، فحينئذ هي حائض (خرجت من النَّفاس وأصبحت حائضا).

وأما بمُدَّة انتهاء الأربعين؛ فهذا – إن شاء الله- لا حرج فيه – بإذن الله-.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ.
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث : امرأة أنجبت بعملية قيصرية بالشهر السابع، ونزل عليها القليل من الدم، وتوقف بعد ذلك نزول الدم، فراجعت الطبيبة مراجعة عادية، فقالت لها: ما زال هنالك بقايا دم، فهل يجوز لها أن تصلي أو أن تنتظر لبلوغ الأربعين أو الستين والسبعين؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor