السؤال التاسع: ماتت أمي رحمها الله وتركت ست بنات وثلاث إخوة، وكان والدي قد كتب جميع الأملاك باسم والدتي لأنه غزاوي، – فهو لا يستطيع أن يملك، فما يملكه كتبه باسم زوجته، والأخ السائل يقول باسم أمي- والآن بعد موت الوالدة يريد أبي أن نكتب له تنازل عن هذه الأملاك، يقول هذه من حقي. مداخلة من الشيخ: هل هذا صحيح أو غير صحيح؟

السؤال التاسع: ماتت أمي رحمها الله وتركت ست بنات وثلاث إخوة، وكان والدي قد كتب جميع الأملاك باسم والدتي لأنه غزاوي، – فهو لا يستطيع أن يملك، فما يملكه كتبه باسم زوجته، والأخ السائل يقول باسم أمي- والآن بعد موت الوالدة يريد أبي أن نكتب له تنازل عن هذه الأملاك، يقول هذه من حقي.
مداخلة من الشيخ: هل هذا صحيح أو غير صحيح؟

الجواب: صحيح.

لماذا صحيح؟
الحكم القضائي ينفذ في الظاهر دون الباطن، يعني لو واحد أقام شاهدي زور عند القاضي وحكم له القاضي بشاهدي الزور بشيء، هل يحل له أن يأخذ هذا الشيء؟
لا يحل له.
الحكم القضائي شيء، والحكم الشرعي شيء.
الحكم القضائي؛ الأموال باسم الوالدة، لكن بحكم ربنا -عز وجل- بهذه الأموال، لمن؟
للوالد، واضطر الوالد أن يسجلها باسم الزوجة.
هنا ُحكمٌ قضائي وحكمٌ شرعي.
ولذا علماؤنا يقولون: قضاء القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن، والدليل عليه ما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها “. البخاري(٢٦٨٠)، مسلم(١٧١٣).

النبي عليه السلام القاضي، لكن الذي يَقْضِي له يقضي على الظاهر، قال: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، أنا أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقضي له بقطعةٍ من نار.

نكمل السؤال: إذًا وراء الرجل مال وعنده أموال، وأمواله باسم الزوجة لأنه غزاوي، ثم هذه الأموال لما ماتت الزوجة، الزوج يقول: أرجعوا مالي.
مداخلة من الشيخ: كأنّ القانون تغير يجوز له أن يملك الآن، نفترض الأمر هكذا.
الجواب: الآن له أن يسجل، يقول للأولاد الثلاث والبنات الست، هذا مال أمكم هو مالي بالأصل وليس مال أمكم أرجعوه لي، حُقَّ له ذلك؟
حُقَّ له ذلك.
لكن نكمل السؤال: يقول والآن بعد موت الوالدة، يريد أبي أن نكتب له تنازل عن هذه الأملاك، يقول هذه من حقي، مع العلم أنه أخذ جميع ما تركت والدتي من أموال وحقوق.
مداخلة من الشيخ: هنا صار في المال، قسم له وقسم للوالدة.
تكملة السؤال: طبعًا يا شيخ، يريد فقط البنات أن تتنازل عن الحقوق حتى يعطيها لأولاده الذكور.
الشيخ : لا إله إلا الله. يا جماعة إذا حدا يريد يخص يخص القوي أم الضعيف؟
يخص حسب شرع الله- عزوجل-، أنت ميت، وأنت في الموت تريد أن تظلم.
قال هذه زوجة واحد غريب، هذه عادات آباءنا، (طريقة تفكير آباءنا يقولون: زوج البنت واحد غريب، ولماذا يطلع المال لواحد غريب؟).
وأنت مال أولادك لامرأة غريبة، المرأة الغريبة زوجة ابنك غريبة أيضًا، فلماذا تنظر لهذه ولا تنظر لهذه؟
امتثل أمر الله واعدل.

الآن هو يريد المال ما يريده للبنات يريده للأولاد فقط، هذا شرعًا ممنوع، الواجب اعدلوا بين أبنائكم، كما في الحديث.

تكملة السؤال: طبعًا يا شيخ هو يريد فقط البنات أن تتنازل عن الحقوق حتى يعطيها لأولاده الذكور وهو لا يحب البنات.

الجواب: النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول عن البنات: “هنَّ المؤنسات الغاليات” صححه الألباني رحمه في السلسلة الصحيحة (٣٢٠٦).

النبي – صلى الله عليه وسلم-؛ أب لبنات، ما له ذكور(فقد ماتوا صغارا).
عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة”. سنن ابن ماجه(٣٦٦٩) وصححه الألباني.

فالمرزوق من الله عزوجل بالبنات، هذا مبارك وهذا فيه خير.
الله تعالى يقول: “يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ” [الشورى: ٤٩].

وكان بعض التابعين يقول: من يُمنِ المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله، المرأة المباركة تبدأ بالأنثى، لأن الله بدأ بها.

“يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا”.
“يزوجهم ذكرانا وإناثا”: أي توأم.

تكملة السؤال: قال ووالدي لا يحب البنات، يقول والدي: إن لم تتنازل البنات عن الحقوق، سأغضب عليهن طوال حياتي، فماذا نفعل يا شيخ؟ هل نوقع له على التنازل أم ماذا؟

الجواب: أولًا، التنازل على ما هو حقٌ له، الواجب عليكم ذكورًا وإناثًا أن تتنازلوا له، هو يقول تنازلوا لي وهذا مالي صحيح، وحق الزوجة؛ هو حق للذكور وحق للإناث، يوزع على حصص بعد أن نأخذ الربع له، ربع الميراث للزوج، تفصلون بين حق الزوجة وحق الزوج، حق الوالدة وحق الوالد. الوالد له أن يطالب، والآن حق الوالدة يُقسَّم، الظاهر في المسألة أنه ماتت امرأة عن زوج وعن ثلاث ذكور وست بنات، فالتقسيم الربع يكون للزوج والباقي يقسم على اثني عشر حصة، للأولاد ثلاثة (ست حصص) والبنات ستة (ست حصص) كل واحدة حصة، لما نقسم على اثني عشر حصة ما الذي يصبح؟

للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذكر نعطيه حصتين صاروا ست حصص، والأنثى كل واحدة لها حصة فنقسم المجموع على اثني عشر حصة، فالذكر يأخذ حصتين والأنثى تأخذ حصة.

وأنت يا أختي السائلة، حصلوا حصصكم أنتِ وأخواتك الباقيات بأي طريقة لا تخالف شرع الله، لكن أظهروا اللين، أظهروا الطاعة وأظهروا طاعة الوالد، وليس لكم أن تظهروا أمام الناس كما يقولون متنمرون وأنكم مشاكسون وأنكم مخالفون، تكلموا بكلام مع الوالد بجناح الذل والرحمة هكذا ينبغي أن يخاطب الولد والديه، ولكم أن تأخذوا هذا النصيب.

المسألة مختلطة، فالإختلاط كلٌ يريد أن ينازع في حقه، فالشرع يعطي كل ذي حق حقه، والشرع هو الذي يعدل في هذه المسائل وغيرها.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١١ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال التاسع: ماتت أمي رحمها الله وتركت ست بنات وثلاث إخوة، وكان والدي قد كتب جميع الأملاك باسم والدتي لأنه غزاوي، – فهو لا يستطيع أن يملك، فما يملكه كتبه باسم زوجته، والأخ السائل يقول باسم أمي- والآن بعد موت الوالدة يريد أبي أن نكتب له تنازل عن هذه الأملاك، يقول هذه من حقي. مداخلة من الشيخ: هل هذا صحيح أو غير صحيح؟

↩ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

?للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor